قانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الاجتماعى

مادة 1

يعمل فيما يتعلق بنظام التامين الاجتماعى باحكام القانون المرافق .

مادة 2

يحل هذا القانون محل التشريعات الاتية :

(1) الامر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشان المعاشات المدنية .

(2) الامر الصادر في 11 من يناير سنة 1871 بشان المعاشات المدنية .

(3) الامر الصادر في 21 من يونيه سنة 1887 بشان المعاشات المدنية .

(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشان المعاشات المدنية .

(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشان المعاشات المدنية .

(6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين والعلماء الموظفين بالازهر .

(7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشان جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعين فيها .

(8) القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشان صرف مـرتب او اجـر او معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش .

(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشان عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة في الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها .

(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التاميـن والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .

(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .

(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات الاجتماعية .

(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 في شان التامين الصحى للعاملين في الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .

(14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة 1930 .

(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشان قواعد الجمع بين المرتب او المكافاة او المعاش .

(16) قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشان معاشات امراء دارفور .

(17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .

(18) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشان مدينة بورسعيد .

مادة 3

تتولـى الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المـشار اليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لاصحاب المعاشـات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل باحكامه . وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .

مادة 4

يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والانظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة . كما يستمر العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ احكام التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذا القانون ، فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه ."

مادة 5

على وزير التامينات اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ."

مادة 6

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للعاملين باحكامه .

مادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1395 ( 24 اغسطس سنة 1975 ) .

قانون التأمين الاجتماعى

الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف

المادة 1

( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 - الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر _1 ) في 30-4-1977 وقد عدلت مسميات التامينات بحذف كلمة ( ضد )

يشمل نظام التامين الاجتماعى التامينات التالية : (1) تامين الشيخوخة والعجز والوفاة . (2) تامين اصابات العمل . (3) تامين المرض . (4) تامين البطالة . (5) تامين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .

المادة 2

( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 9

تسرى احكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية : (ا) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام . (ب) العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية : 1 ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فاكثر . 2 ـ ان تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب العمل منتظمة ، ويصدر وزير التامينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم توافرها لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ . ومع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين لقانون العمل ، الا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل . (ج) المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التامينات .

المادة 3

( كما عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )

استثناء مـن احـكام المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون على العاملين الـذين سـبق التامين عليهـم وفـقا لقوانين التامينات الاجتماعية والتامين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار . كما تسرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية . المختصة لهذا الغرض ويشترط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الاسس الموضوعية وعلى الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج او جودته او معدلات الاداء التى يستحق على اساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل او مجموع العاملين . ويدخل في حساب الاجر العمولات ، والوهبة متى كانت تستحق طبقا لقواعد منضبطه وفقا لما يحدده وزير التامينات ، وكذلك البدلات التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التامينات . ولا يدخل في حساب الاجر الاجور الاضافية واعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافات التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الارباح .

النص القديم للفقرة الثانية: كما تسـرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهـم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فـى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .

المادة 4

يكون التامـين وفقا لاحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتامين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم اى نصيب في نفقات التامين الا فيما يرد به نص خاص .

المادة 5

فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد : ( ا ) بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتامين الاجتماعى . (ب) بمجلس الادارة : مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى . (ج) بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه احكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتامين المرض . ( د ) بصاحب العمل : كل مـن يستخدم عاملا او اكـثر مـن الخاضعين لاحكام هذا القانون . (هـ) باصابة العمل : الاصابة باحـد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ، او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تادية العمل او بسببه ، وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التامينات بالاتفاق مع وزير الصحة . ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى . ( و ) بالمصاب : من اصيب باصابة عمل . ( ز ) بالمريض : من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل . ( ح ) بالعجز المستديم : كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او جزئيا في مهنته الاصلية او قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الامـراض العقلـية ، وكـذلك الامـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع وزير الصحة . ( ط ) الاجـر : كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلى ، ويشمل : 1 - الاجر الاساسى ويقصد به : ( ا ) الاجـر المنصوص عليه فـى الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهـم المنصوص عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (2) وما يضاف اليه من علاوات خاصة او الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية او عرضية بحسب الاحوال . (ب) الاجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرا عليه مـن علاوات مستبعدا مـنه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهـم فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2). فى جميع الاحوال يراعى في الاجر الاساسى ما ياتى : ( ا ) الا يقل عن الحد الادنى للاجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة . (ب) الا يزيد على 3000 جنيه سنويا . (ج) اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعمولة فيعتبر هذا الاجر اساسيا بما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في البند (ب) . ويزاد الحدان الادنى والاقصى المشار اليهما في البند (ا ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك في التواريخ المحددة لضمها . 2 - الاجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص : ( ا ) الحوافز . (ب) العمولات . (ج) الوهبة . (د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التامينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك . (هـ) الاجور الاضافية . (و) التعويض عن جهود غير عادية . (ز) اعانة غلاء المعيشة . (ح) العلاوات الاجتماعية . (ط) العلاوة الاجتماعية الالاضافية . (ى) المنح الجماعية . (ك) المكافاة الجماعية . (ل) نصيب المؤمن عليه في الارباح . (م) مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى . ويعتبر في حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصـلية العمـل المنتدب اليه المؤمن عليه طول الوقت او المعار اليه داخل البلاد . ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر . (ى) بالعاجز عن الكسب : كـل شخـص مـصاب بالعجـز يحـول كلية بينه وبين العمل او ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الاقل ويشـترط ان يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد او نتيجـة حادث او مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .

الباب الثانى :إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

المادة 6

ينشا صندوقان للتامينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الاتى : (1) صندوق للتامينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة . (2) صندوق للتامينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص .

المادة 7

تتكون امـوال كل مـن الصندوقين المشار اليهما بالمادة (6) مـن المواد الاتية : (1) الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل او الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لاحكام هذا القانون . (2) المبالغ التـى تؤديـها الخزانـة العامـة لحساب تامين الشيخوخة والعجز والوفاة . (3) المبالغ التـى تؤديها الخـزانة العامـة ، او صاحب العمل ، او المؤمـن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التامين . (4) الرسـوم التى يؤديها اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم وفقا لاحكام هـذا القانون . (5) حصيلة استثمار اموال الصندوق . (6) المبالغ الاضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون . (7) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق . (8) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها .

المادة 8

" يفحـص المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدا مـن تاريـخ اخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى او أكثر . ويجب ان يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فاذا تبين وجود عجـز فـى امـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمـت الخزانـة العامـة بادائه ، وعـلى الخبير ان يوضح في هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه . اما اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة ، وفى الاغراض الاتية : (1) تسوية كل او بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة السابقة . (2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة . (3) زيادة المعاشات على ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات ."

المادة 9

( كما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18-6-1994 )

تنشا هـيئة قومـية للتامـين الاجـتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار اليهما في البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون . ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق بالموازنة العامة للدولة ، وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التامينات .

المادة 10

( كما استبدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1994)

يكون للهيئة مجـلس إدارة برئاسة وزير التامينات ويصدر بتشكيله وطريقة اخـتيار اعـضائه وتحديد مكافاتهـم قرار من رئيس الجمهورية ، على ان يتضمن التشكيل نائبا او أكثر لرئيس مجلس الادارة .

المادة 11

( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )

مجـلس إدارة الهيئة القومـية للتامـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها ، وله على الاخص ما ياتى : (1) اصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون التقـيد بالقواعـد والنظم الحكومية . (2) دراسة الخطط واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة . (3) دراسـة تقاريـر المتابعـة وتقييـم الاداء الـدورية واصدار القـرارات اللازمة لرفع مستوى الاداء . (4) اقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالى . (5) دراسة التشريعات الخاصة بالتامين الاجتماعى . (6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص واعداد المركز المالى . (7) اقـرار المسائـل المالـية والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين والقرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها . ويجـوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته وللمجلس ان يفوض رئيس مجلس الادارة او احـد مـديرى الهيئة فـى بعض اختصاصاته ، وللمجلس ان يعهد الـى احد اعضائه او احد المديرين في القيام بمهمة محددة .

المادة 12

يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته في اداء مهامه ."

احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 13

" ترفـع قـرارات مجلـس الادارة إلى الوزير لاعتمادها ، وذلك فيما يتعلق بالبنود (5.4.3.2.1) من المادة (11) ."

قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته

الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف

الباب الأول نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف

مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :

1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]).

2- تأمين إصابات العمل .

3- تأمين المرض.

4- تأمين البطالة .

5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:

أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.

ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .

2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ

و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.

ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).

مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .

كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).

مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .

أ‌- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .

ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .

د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .

هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .

و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .

ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .

ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .

ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):

1- الأجر الأساسى و يقصد به :

أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.

و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.

2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :

‌أ- الحوافز .

‌ب- العمولات .

‌ج- الوهبة .

‌د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .

هـ - الأجور الاضافية .

‌و- التعويض عن جهود غير عادية .

‌ز- إعانة غلاء المعيشة .

‌ح- العلاوات الاجتماعية.

‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .

‌ي- المنح الجماعية .

‌ك- المكافآة الجماعية.

‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .

‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .

ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).

ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .

[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .

[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .

[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.

[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.

[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .

[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980

[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.

[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .

[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.

[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.

[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.

[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.

[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.

[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.

[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .

الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها الباب الثاني إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها

مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-

1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .

2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .

مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-

1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).

2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .

3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .

4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .

5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])

7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق

8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .

مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :

1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .

2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .

3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .

مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .

ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .

مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .

مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-

1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .

2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .

3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .

5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .

7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.

مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .

مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .

مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..

2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .

3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.

4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .

5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .

6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .

مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .

و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .

مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.

وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .

[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :

ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :

1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.

3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .

5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.

6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .

7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه

8- ريع استثمار أموال الحساب .

و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا

9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.

[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.

- نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :

{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .

(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }

[3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 .

-والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار )

[4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994.

- نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 :

(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .)

-الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات .

[5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.

-نص المادة 10 قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:

( يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

[6]) البند (1) من المادة (11) معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

- نص البند (1) من المادة (11) قبل تعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .)

ملحوظة :

نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 على الآتى :

( تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها .)

-كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى :

(تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)

الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الباب الثالث - الفصل الأول - التمويــــل

مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :- 1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .

2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا .

3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]).

4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة .

5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .

6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل:

أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.

ب‌- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى :

1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .

2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 .

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة .

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]).

[1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.

[2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.

[3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .

[4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

[5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى :

( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية :

1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة .

2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى :

(أ‌) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف .

(ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة .

3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى .

4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية .

5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير .

[6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984. الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات

مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-

1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

2- ملغاة ([2]) .

3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).

و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).

أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.

ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) .

ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ‌- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .

ب‌- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج‌- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.

المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .

مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى . و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.

مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.

و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.

2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.

4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :

أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .

ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة

مادة 20 [7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .

و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):

1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).

وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .

مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : 1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.

2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه.

3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) .

و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية .

ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.