قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966


قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

تاريخ النشر : ٠١ - ٠٦ - ١٩٦٦

نوع الجريدة : الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : بإصدار قانون الأحكام العسكرية

نص التشريع

الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة ١٩٦٦ - العدد ١٢٣

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

بإصدار قانون الأحكام العسكرية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة ١ -يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة ١٨٩٣ والقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٥٧ فى شأن المحاكمات الغيابية. والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية.

مادة ٢ -يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق.

مادة ٣ -يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة ٤ -تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.

مادة ٥ -ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى ٣ صفر سنة ١٣٨٦ (٢٣ مايو سنة ١٩٦٦)

الكتاب الأول

الإجراءات

القسم الأول

المبادئ العامة

الباب الاول

ادارة القضاء العسكرى

(مادة ١)

الإدارة العامة للقضاء العسكرى هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية، وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة.

(مادة ٢)

يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضابط مجاز فى الحقوق يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، ويكون مستشارا قانونيا له. ويعاونه عدد كاف من الضباط.

(مادة ٣)

يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاص الممنوحة له بقوانين ونظم القوات المسلحة.

الباب الثانى

اختصاص القضاء العسكرى

(مادة ٤)

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد:

١ - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

٢ - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.

٣ - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية.

٤ - أسرى الحرب.

٥ - أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.

٦ - عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك.

٧ - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم:

كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان.

(مادة ٥)

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - الجرائم التى ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة.

٢ - الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية.

٣ - الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

(مادة ٦)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العام، التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية.

(مادة ٧)

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى:

١ - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.

٢ - كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

(مادة ٨)

شكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه، فإن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.

إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.

الباب الثالث

أحكام أولية

(مادة ٩)

يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصه.

(مادة ١٠)

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة.

القسم الثانى

الضبط القضائى والتحقيق

الباب الاول

الضبط القضائى العسكرى

الفصل الأول

أعضاء الضبط القضائى العسكرى وواجباتهم

(مادة ١١)

يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية.

ويمارس وظائفه ضابط القضاء العسكرى عند تكليفهم بأى عمل من أعماله.

(مادة ١٢)

يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه:

١ - ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.

٢ - ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.

٣ - الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.

٤ - من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.

(مادة ١٣)

يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة عمله:

١ - ضابط القوات المسلحة.

٢ - قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.

(مادة ١٤)

على أعضاء الضبط القضائى العسكرى أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله.

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

الفصل الثانى

التفتيش

(مادة ١٥)

لا يجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

(مادة ١٦)

لعضو الضبط القضائى العسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصيا له علاقة بالجريمة. وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

(مادة ١٧)

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الجنايات والجنح كل فى دائرة اختصاصه، حق التفتيش فى المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش.

(مادة ١٨)

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية

(مادة ١٩)

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عن ضبطه.

(مادة ٢٠)

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:

١ - مناطق الأعمال العسكرية.

٢ - مناطق الحدود.

٣ - مناطق السواحل.

٤ - المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

الباب الثانى

التحقيق

الفصل الأول

عام

(مادة ٢١)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها فى هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم.

(مادة ٢٢)

يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:

١ - كافة جرائم القانون العام.

٢ - كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون.

٣ - جميع الجرائم الخاصة بالضباط.

٤ - أى جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية.

الفصل الثانى

تحقيق القائد

(مادة ٢٣)

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية.

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى:

١ - صرف النظر عن القضية.

٢ - مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا.

٣ - إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.

٤ - إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

٥ - طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون.

(مادة ٢٤)

تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

الفصل الثالث

النيابة العامة العسكرية

(مادة ٢٥)

يتولى النيابة العسكرية "مدع عام" مجاز فى الحقوق، ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول.

(مادة ٢٦)

أعضاء النيابة العسكرية تابعون فى أعمالهم للمدعى العام.

(مادة ٢٧)

للمدعى العام العسكرى أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو يقسم منها.

الفصل الرابع

اختصاص النيابة العسكرية

(مادة ٢٨)

تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام.

(مادة ٢٩)

تباشر النيابة العسكرية التحقيق فى الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:

١ - كافة الجرائم القانون العام الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى.

٢ - الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.

٣ - الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون.

وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق.

(مادة ٣٠)

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون.

(مادة ٣١)

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى القانون.

(مادة ٣٢)

تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية. وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن.

الفصل الخامس

الحبس الاحتياطى والإفراج

(مادة ٣٣)

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل فى دائرة اختصاصه.

(مادة ٣٤)

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه، أن تبلغ قائده فورا.

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكرى.

(مادة ٣٥)

إذا لم ينته التحقيق فى جريمة خلال ثلاثة أشهر من الأمر بالحبس احتياطيا على النيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم.

ومع ذلك يجوز أن يستمر الحبس حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

(مادة ٣٦)

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون؛ والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها.

(مادة ٣٧)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية.

وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ.

الفصل السادس

فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

(مادة ٣٨)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.

ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه.

(مادة ٣٩)

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا.

(مادة ٤٠)

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالى:

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطيت له السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون.

(مادة ٤١)

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم.

(مادة ٤٢)

تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف فى التحقيق.

القسم الثالث

المحاكمة

الباب الاول

المحاكم العسكرية

الفصل الأول

أنواعها وتشكيله

(مادة ٤٣)

المحاكم العسكرية هى:

١ - المحكمة العسكرية العليا.

٢ - المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.

٣ - المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون.

(مادة ٤٤)

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته فى جميع الأحوال عن مقدم. وممثل للنيابة العسكرية.

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة.

(مادة ٤٥)

تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية.

ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة.

(مادة ٤٦)

تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة.

(مادة ٤٧)

يحوز فى الأحوال الخاصة تشكل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.

الفصل الثانى

اختصاص المحاكم العسكرية

(مادة ٤٨)

السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا.

(مادة ٤٩)

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

(مادة ٥٠)

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى:

١ - كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط.

٢ - الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون.

(مادة ٥١)

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر فى كافة الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

(مادة ٥٢)

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر فى الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون.

(مادة ٥٣)

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.

الفصل الثالث

القضاة العسكريون

(مادة ٥٤)

يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى.

(مادة ٥٥)

يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة.

(مادة ٥٦)

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:

[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون].

ويؤدى اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى.

(مادة ٥٧)

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية.

(مادة ٥٨)

يعتبر ضباط القضاء العسكرى نظراء للقضاة المدنيين.

(مادة ٥٩)

يكون تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية.

الفصل الرابع

صلاحية الأعضاء والمعارضة

(مادة ٦٠)

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

١ - أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا.

٢ - أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.

٣ - أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها.

٤ - أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.

٥ - إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

(مادة ٦١)

تجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة العسكرية. كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة فى المادة السابقة.

(مادة ٦٢)

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة.

(مادة ٦٣)

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها. وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة.

الفصل الخامس

القضاء الدعوى العسكرية

(مادة ٦٤)

تنقضى الدعوى العسكرية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين. وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

(مادة ٦٥)

لا تنقضى الدعوى العسكرية فى جرائم الهروب والفتنة.

الباب الثانى

اجراءات المحاكمة

(مادة ٦٦)

بعد تسجيل الدعوى فى قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة فى موعد يحدده.

(مادة ٦٧)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.

(مادة ٦٨)

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة.

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور باشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم.

ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

(مادة ٦٩)

اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا.

(مادة ٧٠)

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك.

(مادة ٧١)

تكون الجلسة علنية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أى أخبار عنها.

(مادة ٧٢)

يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر فى الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة.

(مادة ٧٣)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا.

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى أصدرته.

(مادة ٧٤)

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه، أو أن يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام.

(مادة ٧٥)

للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة.

ولها إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

(مادة ٧٦)

يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.

الباب الثالث

المحاكمة الغيابية

(مادة ٧٧)

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فى غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة المذكورة فصل فى القضية.

وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.

(مادة ٧٨)

للمتهم الذى أجريت محاكمته فى غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر فى الحكم الصادر عليه على الوجه المبين فى هذا القانون.

الباب الرابع

الحكم

(مادة ٧٩)

يبدأ الرئيس فى أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.

(مادة ٨٠)

يصدر الحكم بالإعدام باجماع الآراء.

(مادة ٨١)

يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت فى محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط.

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الجبس الاحتياطى.

(مادة ٨٢)

يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها، والرد على كل طلب هام، أو دفع جوهرى، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.

(مادة ٨٣)

إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.

(مادة ٨٤)

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون.

القسم الرابع

إجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان

الباب الأول

خدمة الميدان

(مادة ٨٥)

يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية:

١ - عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.

٢ - عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك فى القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.

٣ - عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة.

٤ - فى الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويعتبر فى حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة.

كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما فى حكمها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة.

(مادة ٨٦)

يترتب على حالة الخدمة فى الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها فى هذا القسم، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

الباب الثانى

التحقيق

(مادة ٨٧)

تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون.

(مادة ٨٨)

إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها.

ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه.

(مادة ٨٩)

للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات فى الميدان بأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه.

(مادة ٩٠)

للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية.

(مادة ٩١)

يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.

الباب الثالث

المحاكمة

(مادة ٩٢)

تشكل محاكم الميدان بأمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة.

(مادة ٩٣)

تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.

وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد، والمحكمة الميدانية المركزية لها سلطة العليا عن نقيب، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول.

وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه.

(مادة ٩٤)

يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

(مادة ٩٥)

يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية:

[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون].

ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة.

(مادة ٩٦)

تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها عند الضرورة عدم التقيد بها.

وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون.

القسم الخامس

فى التصديق

(مادة ٩٧)

يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية. ويجوز للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.

(مادة ٩٨)

يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية:

١ - الأحكام الصادرة بالإعدام.

٢ - الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.

٣ - الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.

(مادة ٩٩)

يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية:

١ - تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.

٢ - إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.

٣ - إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

٤ - إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

(مادة ١٠٠)

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة، وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين فى المادة السابقة. كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

(مادة ١٠١)

إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.

ومع ذلك يجوز للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنها التصديق عليها بنفسه.

القسم السادس

تنفيذ الأحكام

الباب الأول

عام

(مادة ١٠٢)

لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

(مادة ١٠٣)

يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.

(مادة ١٠٤)

تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون.

أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام.

(مادة ١٠٥)

لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكرية.

ويجوز له فى أى وقت إلغاء هذا الأمر. وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة.

الباب الثانى

تنفيذ عقوبة الاعدام

(مادة ١٠٦)

( أ ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون.

(ب) تحديد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام.

(ج) ينظم محضر بتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.

الباب الثالث

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

(مادة ١٠٧)

تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى.

(مادة ١٠٨)

تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية.

أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية.

(مادة ١٠٩)

تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون.

الباب الرابع

تنفيذ المبالغ المحكوم به

(مادة ١١٠)

تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها فى القانون العام.

القسم السابع

التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية

(مادة ١١١)

يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية على الوجه المبين فى هذا القانون.

(مادة ١١٢)

بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

(مادة ١١٣)

لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين:

١ - أن يكون الحكم مبينا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

٢ - أن يكون هناك خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.

(مادة ١١٤)

يقدم التماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أومن تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم.

ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية فى جميع الأحوال.

(مادة ١١٥)

تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى. ويودع فى كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين فى هذا القانون.

(مادة ١١٦)

يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى.

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها فى الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها.

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون.

القسم الثامن

فى قوة الأحكام العسكرية

(مادة ١١٧)

لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون.

(مادة ١١٨)

يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا.

الكتاب الثانى

الجرائم والعقوبات

القسم الأول

أحكام عامة

الباب الأول

العقوبات الأصلية

(مادة ١١٩)

الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات - وجنح - ومخالفات.

ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها فى نص القانون.

(مادة ١٢٠)

العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى:

١ - الإعدام.

٢ - الأشغال الشاقة المؤبدة.

٣ - الأشغال الشاقة المؤقتة.

٤ - السجن.

٥ - الحبس.

٦ - الغرامة.

كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضابط:

١ - الطرد من الخدمة عموما.

٢ - الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.

٣ - تنزيل الرتبة أو أكثر.

٤ - الحرمان من الأقدمية فى الرتبة.

٥- التكدير.

والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضابط الصف والجنود:

١ - الرفت من الخدمة عموما.

٢ - الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة.

٣ - تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر.

(مادة ١٢١)

الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها.

(مادة ١٢٢)

تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا.

الباب الثانى

العقوبات التبعية

(مادة ١٢٣)

كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يستتبع بقوة القانون:

١ - الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضابط.

٢ - الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضابط الصف والجنود.

٣ - حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان.

(مادة ١٢٤)

كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة.

وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

(مادة ١٢٥)

يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

(مادة ١٢٦)

يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.

ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة.

الباب الثالث

أحكام تكميلية

(مادة ١٢٧)

من اشترك فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر.

(مادة ١٢٨)

يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك.

(مادة ١٢٩)

إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه، وجب تطبيق القانون الأشد.

القسم الثانى

الجرائم العسكرية

الباب الأول

الجرائم المرتبطة بالعدو

(المادة ١٣٠)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا أو تحريضه شخصا آخر على ذلك.

٢ - ارتكابه العار برميه أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.

٣ - تسهيله دخول العدو أراضى الجمهورية أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

٤ - تسليمه العدو أو أحدا ممن يعملون لمصلحته أو أفشى إليه بأى صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة كانت سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلافه لمصلحة العدو شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

٥ - تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة.

٦ - مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا بطريق الخيانة، أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.

٧ - إرساله راية الهدنة أو التسليم إلى العدو، أو رفعها بطريق الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك، أو بدون أمر صريح.

٨ - إشاعته أخبارا بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى تؤدى إلى وقوع رعب أو فشل بين القوات، أو استعماله ألفاظ أو إشارات تؤدى إلى ذلك فى أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها.

٩ - إساءته التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن، أو إغراؤها الآخرين بذلك.

١٠ - إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو بأى قسم منها.

(مادة ١٣١)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يتسبب بإهماله فى وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليها فى هذا القانون.

(مادة ١٣٢)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٣٣)

كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أى محل من محلات القوات المسلحة، يعاقب بالإعدام.

الباب الثانى

جرائم الأسر واساءة معاملة الجرحى

(مادة ١٣٤)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا.

٢ - وقوعه فى قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يعمل عليه السلاح بعد ذلك.

٣ - وقوعه فى الأسر، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.

٤ - بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية، أو قام مختارا بأى عمل فى خدمة العدو أو مساعدته. أو أفشى إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة.

٥ - بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.

(مادة ١٣٥)

يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة.

(مادة ١٣٦)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل من أقدم فى منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء.

(مادة ١٣٧)

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل من أوقع بعسكرى جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف.

الباب الثالث

جرائم الفتنة

(مادة ١٣٨)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - إحداثه فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو تآمره مع آخرين على ذلك.

٢ - سعيه لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته للانضمام إلى فتنة.

٣ - انضمامه إلى فتنة فى القوات المسلحة.

٤ - حضور فتنة فى القوات المسلحة دون أن يبذل غاية جهده لإخمادها.

٥ - علمه بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداث فتنة فى القوات المسلحة وتأخره عن إخبار قائده بذلك فى الحال.

الباب الرابع

جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

(مادة ١٣٩)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون:

١ - وجوده فى حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة.

٢ - نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.

٣ - تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى.

٤ - تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على أسرى أو للنهب أو سلب الغنائم.

٥ - إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه.

٦ - إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظا أو وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن السير أو الميدان أو فى أى وقت آخر.

٧ - مروره رغما من الحرس، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

الباب الخامس

جرائم النهب والافقاد والاتلاف

(مادة ١٤٠)

يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا.

(مادة ١٤١)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

١ - تخريبه أو إتلافه عمدا أملاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى.

٢ - هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٤٢)


كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته.

٢ - إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب السادس

جرائم السرقة والاختلاس

(مادة ١٤٣)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها. ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها، أو كانت له يد فى سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك.

٢ - سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.

٣ - سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

(مادة ١٤٤)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا القانون على السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

(مادة ١٤٥)

كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأى صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة، وهو عالم بأنها مسروقة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

الباب السابع

جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء

(مادة ١٤٦)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:

أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.

أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٤٧)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إقدامه على ما من شأنه أن يضعف فى القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب الثامن

جزاء اساءة استعمال السلطة

(مادة ١٤٨)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

١ - تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.

٢ - تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.

وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٤٩)

إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:

ضربه عسكريا أو إساءته بطريقة أخرى.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٥٠)

إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية:

١ - استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاها بدون وجه قانونى.

٢ - الاقتراض من العساكر.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب التاسع

عدم اطاعة الأوامر

(مادة ١٥١)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى فى وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك، أو تحريضه الآخرين على ذلك.

(مادة ١٥٢)

يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا من ضابطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.

(مادة ١٥٣)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الباب العاشر

الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

الفصل الأول

جرائم الهروب والغياب

(مادة ١٥٤)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:

١ - هروبه أو شروعه فى الهروب من خدمة القوات المسلحة.

٢ - استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

(مادة ١٥٥)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة.

٢ - علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك فى الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٥٦)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية.

الغياب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه بدون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الفصل الثانى

جرائم التمارض والتشويه

(مادة ١٥٧)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة.

٢ - جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا، ليتهرب من الواجبات العسكرية.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٥٨)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

شروعه فى قتل نفسه.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الفصل الثالث

جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

(مادة ١٥٩)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - دخوله فى خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها. وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانونى. وبدون أن يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية فى الخدمة العسكرية أو بأى طريقة من طرق الغش.

٢ - كونه له يد فى تجنيد شخص فى القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.

٣ - مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية.

فى مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر فى القوات المسلحة.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

الباب الحادى عشر

الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

(مادة ١٦٠)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - الإفراج بدون إذن قانونى عن محبوس موضوع فى عهدته عمدا.

٢ - تمكينه محبوسا موضوعا فى عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول.

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه، إذا ارتكب الجريمة إهمالا.

(مادة ١٦١)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

كونه مسجونا أو موجودا فى محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع فى الفرار.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون، وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه.

الباب الثانى عشر

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

(مادة ١٦٢)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.

٢ - امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية.

٣ - امتناعه عن إظهار ورقة موجودة فى حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا.

٤ - امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٦٣)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد، وإما بإحداثه أى تعطيل أو خلل فى إجراءات المحكمة.

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما.

الباب الثالث عشر

جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى

(مادة ١٦٤)

كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:

سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط.

يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٦٥)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ - كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.

٢ - كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى آخر، أو أخفى فى شكواه بعض الحقائق عمدا.

٣ - ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعى، يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

(مادة ١٦٦)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:

السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى.

يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون.

ويشترط لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها فى هذا القانون.

الباب الرابع عشر

جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

(مادة ١٦٧)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

فإذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتى:

إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هى الحبس ترفع إلى السجن.

وإذا كانت بالسجن ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

وإذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦

مقدمة:

طبق قانون الاحكام العسكرية القديم الصادر سنة ١٨٩٣ على القوات المسلحة منذ كانت هذا القوات جزءا من قوات الاحتلال أيام الاستعمار البغيض. الذى قبض على أقدار الوطن أكثر من سبعين سنة.

وكان من آثار هذا الاستعمار أن ترك المجتمع المصرى كله فريسة متناقضات، وكان المجتمع يدور حول نفسه يبحث عن طريق... وكانت مقاومته أقوى وأشرف وأنبل ما تكون.. إلى أن شاء الله لهذه المقاومة أن تثمر وتنتصر، وكانت الصورة العملية للانتصار. هى أن بعض الطلائع المنتمية بالولاء للشعب تحفزت تتلقى من الشعب نفسه، سيدها ومعلمها العظيم، إدارته ثم تضع فى خدمته هذا الإدارة أول ما تملكه وآخر ما تملكه وهو حياتها. ثم تتحرك استجابة لندائه اليوم الخالد ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢

يوم ثورتنا المباركة.

وانتصرت الطليعة... وانتصر الشعب.. وولى الاستعمار ورحل.. ورحلت معه كل آثاره بل ملامحه باعتبارها رمزا كريها يذكرنا به.

وكان احد مبادئ الثورة الخالدة هو إقامة جيش وطنى قوى. يرمز للتحرر والثورة ويحرص عليهما.. وقد تم بناء هذا الجيش.. وأصبحت قواتنا المسلحة فى البر والبحر والجو قوة هائلة قادرة على أن تحمى الأمن العربى والأمل العربى وتحمى مبادئ ثورتنا الخالدة.. وقد استلزم تطور القوات المسلحة فى حجمها وتنظيمها تطور أجهزتها حتى تستطيع أن ترفع إلى مستوى المسئولية الملقاة عليها لتحقيق رسالة القوات المسلحة.

وقد شمل هذا التطور إعادة تنظيم القضاء العسكرى على نحو يحقق الغرض من التنظيم العام.

ومع أن قانون الاحكام العسكرية الصادر سنة ١٨٩٣ يمثل مدرسة قانونية لها مزاياها ومؤيدوها.. إلا أنه لم يعد يتمشى مع مرحلة التحول العظيم التى ننطلق اليها فى جميع المجالات.. فهذه المدرسة القانونية لا تتمشى مع الأسس العامة للتشريعات فى الجمهورية والتى تعتنق مبادئ ومدارس تتفق والنظام الجديد، وتنبع من صميم واقعنا وعلى ضوء احتياجاتنا، بالإضافة إلى وجوب تحقيق التناسق الكامل بين كافة التشريعات فى الدولة بأعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة وتستهدف غاية واحدة. ولا يخفى الفائدة الجملة التى تعود على القانون العسكرى باتحاده مع المبادئ العامة للتشريعات فى الدولة ومستفيدا من المراجع القانونية والأحكام والمبادئ القانونية المستقرة مما يكون عونا له على تفسير أحكام القانون الجديد.

وبعد أن يحقق التشريع الجديد التقاءه مع التشريعات العامة فى الدولة تبرز سياسته واضحة كقانون يميل إلى الأخذ بنظام المحلفين باعتباره قانونا خاصا ويباشر إجراءاته قضاة متخصصون يتوافر لديهم الإلمام التام بالدراسات القانونية بالإضافة إلى تأهيلهم عسكريا على نحو يحقق الهدف من القضاء العسكرى كقضاء متخصص فوظيفة القاضى العسكرى لا تقتصر على استخلاص الوقائع وتطبيق القانون وإنما أصبحت تمتد إلى ضرورة الإحاطة بشخصية المتهم ومعرفة سبب ارتكاب الجريمة على نحو يحقق تفهما عميقا لمقتضيات الحياة العسكرية وتقاليدها الخاصة. من أفراد يعيشون هذه الحياة العسكرية وتقاليدها ويمكنهم الإحاطة بظروف ارتكاب هذه الجرائم وتقديرها على ضوء الحكمة من التشريع العسكرى.

ومما ينبغى التنويه عنه أن القانون الجديد قد حقق أيضا التقاء مع التشريعات العسكرية فى الدول العربية بالنسبة للمبادئ القانونية التى أخذ بها. مثل القانون العسكرى العراقى والقانون العسكرى اللبنانى، والقانون السورى، وقانون الإجراءات والعقوبات العسكرى اليمنى مستهدفا بذلك تحقيق وحدة التشريع العسكرى بين الدول العربية بعد أن تحقق أملها فى قيادة عربية موحدة بالنسبة لقواتها المسلحة عن إيمان بوحدة الهدف ووحدة المصير. وعلى لقاء مع الأمل العربى للأمة الموحدة. إذ تعتبر هذه التشريعات من أهم المصادر التى استمد منها القانون الجديد مبادئه بالإضافة إلى القانون العام للعقوبات والإجراءات وقانون الأحكام العسكرية الانجليزى والقانون العسكرى الفرنسى.

فنرى القانون قد تخلص من الألفاظ والاصطلاحات الغربية التى كانت فى القانون القديم والتى ورثها عن عهد الاستعمار واستبدل بها عبارات واصطلاحات قانونية سليمة، تتفق والتشريع الجديد، وتحقق التناسق الكامل مع التشريعات العامة فى الدولة.

وقد اشتمل قانون الأحكام العسكرية الجديد على كتابين. الأول خاص بالإجراءات ويشمل ١١٩ مادة. والثانى خاص بالجرائم والعقوبات ويشمل ٤٩ مادة.

ويضم الكتاب الأول ثمانية أقسام:

الأول: المبادئ العامة.

الثانى: الضبط القضائى والتحقيق.

الثالث: المحاكمة.

الرابع: إجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان.

الخامس: التصديق.

السادس: تنفيذ الأحكام.

السابع: التماس إعادة النظر فى الأحكام.

الثامن: قوة الأحكام العسكرية.

سنتناول كل من هذه الأقسام بالتفصيل.

القسم الأول

المبادئ العامة

ويشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول

اختصاص القضاء العسكرى

اقتضى التنظيم الجديد للقوات المسلحة إنشاء إدارة عامة للقضاء العسكرى هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة وتختص بالإشراف على الشئون القانونية والقضائية المحاكمات العسكرية بالقوات المسلحة طبقا للقانون فهى تحمل رسالة القضاء فى نطاق القوات المسلحة كجهاز متخصص. دون أن ينفصل عن كيانه كجهاز من أجهزة القوات المسلحة يعمل فى نطاقها وفى سبيل تحقيق أهدافها.

وقد أصبحت هذه الإدارة هى المسئولة أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كافة الشئون القانونية والقضائية فى القوات المسلحة وتنظيم أجهزتها وتدريب أفرادها.

ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة فيجوز أن ينشأ بكل فرع بالقوات المسلحة أجهزة قضائية متخصصة تتبع الادارة العامة وتحدد سلطاتها واختصاصاتها طبقا للقانون.

ويتولى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضابط مجاز فى الحقوق يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة. ويكون مستشارا قانونيا له. ويعاونه عدد كاف من الضباط.

وقد حددت المادة ٣ من القانون اختصاصات مدير القضاء العسكرى.

الباب الثانى

اختصاص القضاء العسكرى

حددت المادة ٤ من القانون الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ويشتملون على الفئات الرئيسية الآتية:

الأولى: العسكريون بالقوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافة على التفصيل الوارد بالمادة. وكذا عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة.

الثانية: أسرى الحرب. وهؤلاء يعتبرون فى حكم العسكريين بالنسبة لخضوعهم لقانون الأحكام العسكرية وهذا المبدأ يتفق والتشريع المقارن فى أكثر دول العالم.

الثالثة: المدنيون الذين يعملون فى وزارة الحربية أو فى القوات المسلحة:

وقد رئى إخضاعهم للقانون العسكرى أثناء خدمة الميدان نظرا للصلة الوثيقة بين أعمالهم فى هذه الظروف فى خدمة القوات المسلحة. وبالنظر إلى خطورة النتائج التى تترتب على طبيعة أعمالهم أثناء خدمة الميدان.

وغنى عن البيان أنهم فى غير خدمة الميدان يخضعون للقانون العسكرى طبقا لاختصاصه العام إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل فى اختصاصه. وذلك للمحكمة التى من أجلها رئى إخضاع هذه الجرائم للقانون العسكرى.

ونصت المادة ٥ من القانون على جرائم يختص بها القضاء العسكرى سواء كان مرتكبها عسكريا أو مدنيا.

فنصت المادة فى فقرتها الأولى على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة أيا كان مرتكبها.

وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم وكونها تستهدف القوات المسلحة مباشرة. إذ القوات المسلحة أولى بمحاسبة من يعتدى على أمنها أو سلامتها أو مصالحها بالإضافة إلى سرعة الإجراءات المتبعة فى المحاكمات العسكرية والفصل فيهما مما يحقق الردع العام لكل من تسول له نفسه العبث بأمن القوات المسلحة ومصالحها. علاوة على ما يتطلبه نظر هذه القضايا من ضرورة توافر الخبرة العسكرية فيمن ينظرها لتعلقها بشئون عسكرية واستلزام مناقشة شهود عسكريين.

وغنى عن البيان أن هذه الجرائم قد يكون منصوصا عليها فى القانون العسكرى أو قانون العقوبات العام أو أى قوانين أخرى إذ أن معيار الاختصاص هنا هو ما تستهدفه هذه الجرائم بالنسبة لأمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة وهو معيار موضوعى.

والأمثلة على هذه الجرائم كثيرة نورد منها على سبيل المثال:

- جرائم الإضرار بمركز الجمهورية الحربى.

- جرائم التدخل لمصلحة العدو وجرائم إذاعة الأخبار الكاذبة فى زمن الحرب.

- جرائم إفشاء أسرار الدفاع وتسليم المعلومات والوثائق.

- جرائم إتلاف الأسلحة أو السفن أو الطائرات أو المبانى أو المنشآت أو أى شئ من ممتلكات القوات المسلحة. أو تعييبها أو تعطيلها أو تخريبها.

- جرائم السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها أو ممتلكاتها كما نصت الفقرة الثانية على الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية.

وهى فى الواقع جرائم تتعلق بنظام التجنيد وأداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة.

كجرائم التخلف عن التجنيد أو محاولة تجنيب الأفراد شرف الخدمة الالزامة. أو محاولة التخلص منها بطريق الغش أو باتلاف أحد أعضاء الجسم بقصد جعل الشخص غير لائق للخدمة.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على سريان القانون العسكرى على كل من يرتكب إحدى الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

وتنص هذه الفقرة على اختصاص مكانى للقضاء العسكرى دعت إليه اعتبارات الأمن والسرية الواجب توافرها لهذه الأماكن محافظة على الأسرار العسكرية. ولما كان القانون العسكرى قد أوجد أجهزة التحقيق العسكرية كما هى فى القانون العام وتباشر اختصاصاتها طبقا للقوانين العامة. فقد أصبحت هذه الاجهزة أولى بتحقيق هذه الجرائم بدلا من استدعاء النيابة العامة كما هو الجارى عليه العمل حاليا.

وقد نصت المادة ٦ من القانون على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية.

وهذه الجرائم هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج كالأفعال المؤدية إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. أو الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع الجمهورية أو السعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية أو لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية وكذلك جرائم الإضرار بمركز الجمهورية السياسى.

وباقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى.

كذلك الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل: كجرائم محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة. أو محاولة احتلال المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة. وكجرائم اللجوء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو الامتناع عنه. وكذلك باقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى.

وقد يبدو مما تقدم أن هناك تداخلا بين الاختصاص فى هذه المادة والمادة الخامسة.

ولكن من الواضح أن نطاق كل من المادتين يختلف عن الأخرى وهذا ما حرصت عليه المادة السادسة فى صدورها، إذا استهدفت الجريمة المرتكبة أمن وسلامة ومصالح القوات المسلحة سواء كانت هذه الجريمة منصوصا عليها ضمن جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج أو باقى جرائم قانون العقوبات أو سواء كان منصوصا عليها ضمن جرائم القانون العسكرى. أو أى قانون آخر.. كانت هذه الجرائم داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لأحكام المادة الخامسة.

أما باقى جرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عينا فى الباب الأول والثانى فهى فى الواقع جرائم لا تستهدف القوات المسلحة بصفة مباشرة. ولكن باستعراض هذه الجرائم نجد أنها فى حقيقتها تستهدف أمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج.

ولما كانت القوات المسلحة فى ظل الثورة الاشتراكية لم تنس مكانها من شعبها وأدركت بالوعى العميق وبالحس الصادق ولاءها للشعب، قوتها بيده وأمرها منه، وتوجيهها وفق إرادته وفى خدمة آماله ومجتمعه الجديد فأن القوات المسلحة فى كل مرحلة التحول العظيم وأخطارها وتحدياتها ومؤامراتها وحروبها.. كانت الدرع الفولاذى للجماهير وتحددت رسالتها بحماية مكاسب للشعب من ثورته الاشتراكية وحماية الأمن العربى والأمل العربى.

وعليه فان القوات المسلحة بدورها الجديد رسالتها السامية أصبحت جزءا من الدولة يؤثر عليه ما يؤثر على الدولة بل أضحت هى المسئولة عن أمن الدولة وحمايتها فى كافة المجالات.

وبالتالى فان جرائم أمن الدولة الخارجى أو الداخلى إذا كانت تستهدف الدولة بصفة مباشرة فهى فى الواقع تستهدف القوات المسلحة بصفة غير مباشرة باعتبارها مسئولة من حماية الشعب وأمنه وحماية ثورته ومكاسبه وحماية الأمن العربى والأمل العربى.

وعليه فقد وجد من المصلحة العامة إدخال هذه الجرائم فى اختصاص القضاء العسكرى زمن السلم والحرب نظرا لخطر ما تستهدفه على ضوء ما تقدم.

وقد لوحظ فى أغلب التشريعات المقارنة أن عددا كبيرا من الدول حرصت على النص على هذا الاختصاص للقضاء العسكرى وذلك لصلته الوثيقة بالقوات المسلحة وحرصا منها على توفير الأمن والسرية لهذه الأسرار.

وكذلك للاستفادة من الإجراءات العسكرية السريعة سواء كان ذلك فى التحقيق أو المحاكمة.

فاذا أضفنا إلى ما تقدم أن محاكم أمن الدولة تشكل أصلا طبقا لقانون الطوارئ وهو قانون إستثنائى ومؤقت.

وأن هذه الجرائم يستلزم نظرها سرعة وحزما لا يحققهما نظام التقاضى أمام المحاكم العادية.

لذا برزت الحاجة إلى هذا الاختصاص للمحاكم العسكرية واضحة. وهى حاجة دائمة غير مؤقتة وغير مرتبطة بظروف خاصة أو وقتية. وهى الحكمة التى من أجلها رئى النص على هذا الاختصاص فى القانون كاختصاص دائم نظر لأن الحكمة منه دائمة.

وغنى عن البيان أن هذا الاختصاص للقضاء العسكرى مرهون باصدار قرار من رئيس الجمهورية باحالة هذه الجرائم للقضاء العسكرى.

ونصت المادة السابعة فى فقرتها الأولى على سريان أحكام القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم إذ أن وقوع هذه الجرائم بسبب تأدية أعمال الوظيفة أمر يرتبط بالنظام العسكرى بالإضافة إلى ما يتعرض له بحث وتحقيق هذه الجرائم من البحث فى اختصاصات الأجهزة العسكرية والذى يجب أن يكون بمنأى عن البحث من أجهزة غير مختصة وذلك حفاظا على ما لهذه الاختصاصات من سرية واجبة تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة مما رئى معه أن تتولى الأجهزة العسكرية تحقيق ومحاسبة المخطئ فى ظل إجراءات سريعة وحازمة تحفظ للافراد حقوقهم كما تحفظ للقوات المسلحة أمنها وسلامتها.

واستكمالا للحكمة من هذا الاختصاص، نصت الفقرة الثانية من المادة على اختصاص القضاء العسكرى بكافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لأحكام القانون إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم. وهى الجرائم التى تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين.

مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة.

وقد رئى النص على هذا الاختصاص، حتى تكون القوات المسلحة أولى باصلاح المخطئ من أفرادها على الوجه الذى تستوجبه النظم العسكرية ويحفظ لها الضبط والربط بين أفرادها. بالإضافة إلا أن تصرفات أفراد القوات المسلحة يجب أن تكون بمنأى عن التداول بين عامة المواطنين وفيهم من يحاول لغرض فى نفسه أن يشهر بسلوك رجال القوات المسلحة باغيا من وراء ذلك أن يضعف من ثقة الشعب بقواته المسلحة التى هى رمز الشعب وأمله.

وفضلا عما تقدم فهذا المبدأ هو المتبع حاليا من النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم التى تدخل أصلا فى اختصاص القضاء العسكرى وفقا لقانون الأحكام العسكرية المعمول به الآن.

ونصت المادة الثامنة من القانون على اختصاص ذاتى القانون الأحكام العسكرية، مفاده امتداد ولاية القضاء العسكرى إلى الأشخاص الخاضعين له إذا ارتكبوا.

جريمة فى الخارج داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى. ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه. وذلك حتى يكون ما يقترفه الخاضعون لهذا القانون تحت رقابته وبالتالى خاضعين لعقوباته أينما وجدوا. نظرا لما يجب أن يكون عليه سلوك أفراد القوات المسلحة فى الداخل أو الخارج كأفراد يمثلونها ويمثلون مبادئها.

ومراعاة لمبادئ العدالة حرص القانون على النص على وجوب مراعاة مدة العقوبة التى تكون قد قضيت فى حالة المحاكمة على الجرم طبقا لقانون البلد الذى وقع فيه.

الباب الثالث

أحكام أولية

نصت المادة التاسعة من القانون على مبدأ جديد مقتضاه أن خروج المتهم الخاضع لأحكامه من الخدمة لا يحول دون رفع الدعوى العسكرية عليه. إذا كانت جرائمه تدخل فى اختصاصه عند وقوعها.

وغنى عن البيان أن هذا المبدأ لا يتعارض مع سقوط هذه الجرائم بمضى المدة طبقا للقانون.

ونصت المادة العاشرة على مبدأ عام يسد كل نقص فى أحكام القانون العسكرى سواء الخاص بالإجراءات أو العقوبات، وذلك بالنص على تطبيق النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون العسكرى.

وبهذا يحقق القانون التنسيق الكامل بينه وبين كافة التشريعات فى الدولة.

القسم الثانى

الضبط القضائى والتحقيق

الباب الأول

الضبط القضائى العسكرى

عنى القانون فى المواد ١١ وما بعدها بتنظيم الضبط القضائى العسكرى كجهاز من أجهزة التحقيق الإبتدائى التى لم يكن يعرفها القانون القديم وذلك تمشيا مع القوانين العامة فى الدولة وحتى تكون لمحاضر التحقيق صفة رسمية ولا يجوز الطعن فيها إلا طبقا للقانون.

وقد جعل القانون ولاية الضبط القضائى العسكرى للمدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية كما يمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم بأى عمل من أعماله.

وقد نص القانون على فئات من رجال الضبط القضائى العسكرى وذلك بالنظر لطبيعة أعمالهم وحدد دائرة اختصاصهم على ضوء طبيعة هذه الأعمال.

كما حرص على النص على ضرورة إثبات جميع الاجراءات التى يقوم بها أعضاء الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم.

وشمل الفصل الثانى التفتيش. وقد حرص القانون على أن يقترب بالنسبة لهذا المبدأ مع نصوص القانون العام على ضوء النظم العسكرية وذلك نظرا للآثار القانونية التى تترتب على هذا الاجراء.

وغنى عن البيان أن التفتيش المنصوص عليه فى هذا الفصل كاجراء من إجراءات التحقيق طبقا للقانون. يتعارض مع الحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية.

وهذا الحق تقتضيه النظم العسكرية وتقاليدها، وهو حق خوله القانون للقادة وعليه فهو إجراء قانونى يترتب عليه آثار قانونية إذا ما أسفر التفتيش عن أشياء تعد حيازتها جريمة طبقا للقانون. وهذا هو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢١ من القانون.

وكما حددت المادة ٢٠ المناطق التى يكون من حق أعضاء الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين منها. وهذا إجراء يقتضيه تأمين وسلامة القوات المسلحة نظرا لأهمية هذه الأماكن وخطورتها ووجوب التأكد والتحرى عن شخصية الأفراد الداخلين أو الخارجين منها.

الباب الثانى

التحقيق

نظم القانون فى الفصل الأول نظام التبليغ عن الجرائم. وحدد فى المادة ٢٢ الجرائم الواجب على الوحدات إبلاغها فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة وقد روعى فى هذه الجرائم جسامتها وأنها تخرج عن نطاق سلطات القيادة ووجوب تحقيقها بواسطة النيابة العسكرية. وباعتبار أن هذا التبليغ هو الخطوة الأولى لتحرك أجهزة التحقيق.

وقد نص القانون على نوعين من التحقيق. لكل منهما نطاقه واختصاصه وأولهما هو تحقيق القائد الذى له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية. وإذا تبين له أن الجريمة المرتكبة داخلة فى إختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه المبين فى المادة ٢٣ من القانون.

وثانيهما هو التحقيق الذى تباشره النيابة العسكرية ويتلخص اختصاصها فى هذا المجال فى الآتى:

١ - الجرائم العسكرية التى تخرج عن دائرة اختصاص القائد. (كافة الجنايات والجنح المنصوص عنها فى الكتاب الثانى من القانون).

٢ - الجرائم العسكرية التى يرى القائد إحالتها إليها.

٣ - كافة جرائم القانون العام الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى.

٤ - الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.

وأوضح القانون فى المادة ٢٥ تنظيم النيابة العامة العسكرية فيتولاها "مدع عام" لا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة ويؤخذون من ضابط القوات المسلحة المجازين فى الحقوق.

وقد حرص القانون فى المادة ٢٦ على النص على نظام التبعية بين أعضاء النيابة العسكرية وهو نظام تستلزمه طبيعة التحقيق وتوزيع المسئوليات بين أعضاء النيابة وتدرجها حتى تتجمع جميعها فى المدعى العام العسكرى الذى يتبع مدير القضاء العسكرى.

كما نصت المادة ٢٧ على حق المدعى العام فى تكليف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو يقسم منها:

وأوضح القانون فى الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية.

وقد نصت المادة ٢٨ على مبدأ هام وجوهرى يحقق التناسق الكامل بين التشريع العسكرى والقوانين العامة ويرسى الأساس القانونى لسلامة التحقيق العسكرى والآثار المترتبة عليه.

فقد نص على حق النيابة العسكرية فى ممارسة اختصاصاتها المخولة لها وفق القانون العسكرى وكذا الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام.

كما نصت المادة ٣٠ من القانون على اختصاص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون.

وحرصت المادة ٣١ على النص على سرية إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها.

ونصت المادة ٣٢ على حق النيابة العسكرية فى الإشراف على السجون العسكرية.

وأوضح الفصل الخامس بيان مدد الحبس الاحتياطى وكيفية الإفراج.

ومما ينبغى الإشارة إليه فى هذا المجال. أن مبدأ الحبس الاحتياطى الذى أخذ به القانون الجديد. هو مبدأ مستحدث بالنسبة للقانون العسكرى. إذ أن القانون القديم لم يكن يعرف هذا المبدأ. فقد كان ينص على التحفظ العسكرى وكانت تتعدد صورة بالنسبة للأفراد. فهو إيقاف بالنسبة للضباط وحجز بالنسبة لضباط الصف وحبس بالنسبة للعساكر.

كما كانت تتعدد طرق تنفيذه. وأكثر من ذلك كانت تعدد الآثار القانونية المترتبة عليه.

فايقاف الضباط انتظارا للمحاكمة التى تثبت إدانتهم فيها لا يخصم من العقوبة ولا يترتب عليه أى آثار مالية.

أما انتظار ضباط الصف والجنود الذى ينتهى بادانتهم أمام المحاكم المدنية أو العسكرية فانه يفقد من الخدمة ومن الماهية فى نفس الوقت الذى لا يخصم فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.

وكل هذه الصور المختلفة والآثار المتفاوته تنتهى إلى تفرقة لا تقوم على أساس قانونى بل تتنافى وأبسط قواعد العدالة والمساواة التى كفلها مجتمعنا الجديد. فجاء القانون الجديد وعلى لقاء مع المبادئ القانونية العامة التى تسوى بين كل المواطنين، ليحقق مساواة بين جميع أفراد القوات المسلحة فى المعاملة وفى التنفيذ وفى الآثار القانونية التى تترتب على الحبس الاحتياطى كمبدأ جديد يأخذ به القانون العسكرى.

وغنى عن البيان أن الحبس الاحتياطى تترتب عليه كافة الآثار القانونية التى ينص عليها القانون العام.

وقد حددت المواد الواردة فى هذا الفصل القواعد التى رئى فيها الخروج على القانون العام بالنسبة لمدد الحبس الاحتياطى وكيفية تنفيذه والسلطات التى تأمر به. وذلك بما يتمشى وطبيعة القانون العسكرى.

فنصت المادة ٣ على جواز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى كما حددت السلطة المختصة باصدار هذا الأمر وهى النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية، كل فى دائرة اختصاصه.

وحرصت المادة ٣٤ على النص على مبدأ يتفق والنظم العسكرية وهو ضرورة إخطار القائد فورا بأوامر الحبس أو الأفراج الصادرة على أحد العسكريين التابعين له. كما نصت المادة على ضرورة إبلاغ النيابة ذلك أيضا للمدعى العام العسكرى.

ونصت المادة ٣٥ على مدد الحبس الاحتياطى وقد رئى الخروج فى ذلك على المبادئ المعمول بها فى القانون العام تحقيقا للمرونة نظرا لطبيعة التحقيق العسكرى.

وحددت المادة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى وهو ثلاثة أشهر إذا لم ينته التحقيق خلالها وجب الإفراج عن المتهم.

ومع ذلك إذا وجدت حالة ضرورة تقتضى استمرار الحبس جاز ذلك حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى.

وغنى عن البيان أن تقدير حالة الضرورة خاضع لرقابة السلطات الرئاسية.

وقررت المادة ٣٦ حق النيابة العسكرية فى الإفراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق إذا لم يكن هناك ما يستدعى اتخاذ هذا الاجراء ولكن إذا جدت ظروف تستدعى هذا الإجراء فالأمر الصادر بالإفراج لا يمنع من إصدار أمر جديد بالحبس.

وقررت الفقرة الأخيرة من المادة حق السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها. وغنى عن البيان أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالحبس الاحتياطى كاجراء من إجراءات التحقيق.

وحددت المادة ٣٧ كيفية ومكان تنفيذ الحبس الاحتياطى.

وأوضح الفصل السادس كيفية التصرف فى الدعوى بعد انتهاء التحقيق.

بينت المادة ٣٨ الحالات التى تصدر فيها النيابة أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وذلك إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الأدلة على المتهم غير كافية، ونظرا لخطورة الآثار القانونية التى تترتب على هذا الأمر حرص القانون على النص على أن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات يصدر من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه.

ونصت المادة ٣٩ على أحد أوجه التصرف فى التحقيق بالنسبة للمخالفة أو الجنح العسكرية البسيطة وهذا التصرف يتمشى مع المبادئ العامة القانونية وكذا النظم العسكرية، ويعطى للقادة حقهم فى المجازات على الأفعال التى تمس الضبط والربط العسكرى وممارسة سلطتهم فى المجازاة انضباطيا بالنسبة لهذه الأفعال طبقا للسلطات المخولة لهم قانونا.

أما إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تصدر أمرا بالإحالة على الوجه المبين بالمادة ٤٠ وذلك بالنسبة للضباط وضباط الصف والجنود.

وهذا النظام اقتضته طبيعة النظم والتقاليد العسكرية من حيث حق السلطات العسكرية الرئاسية فى تقدير موقف الأفراد العسكريين على ضوء ما ارتكبوه وعلى ضوء ماضيهم فى خدمة القوات المسلحة ولذا احتفظ القانون بهذه السلطة للقادة العسكريين كما كان الحال فى القانون القديم. وهذا حق طبيعى للقادة فهم أقدر من غيرهم على تقدير المسئولية قبل رفع الدعوى ونظرها أمام المحكمة وكثيرا ما يتراءى للقادة التصرف فى التحقيق إيجازيا وذلك لأسباب تحتمها المصلحة العامة.

وليس معنى ذلك أن هذا الإجراء لصالح الأفراد. وأنما هو إجراء للصالح العام للقوات المسلحة باعتبار سلطات الإذن بالإحالة أقدر على وزن الأمور على ضوء صالح القوات المسلحة.

ولهذا حرص النص على هذا الإذن بالنسبة للأفراد العسكريين دون غيرهم ممن يخضعون للقانون العسكرى فيجوز للنيابة العسكرية رفع الدعوى عليهم مباشرة طبقا للقانون.

ونصت المادة ٤١ على مبدأ يتمشى مع المبادئ القانونية العامة وهو إحالة القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد الجرائم. وذلك فى حالة شمول التحقيق لأكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر.

وأوجبت المادة ٤٢ ضرورة إخطار وحدة المتهم بقرار التصرف فى التحقيق.

القسم الثالث

المحاكمة

الباب الأول

المحاكم العسكرية

أفرد القانون الفصل الأول لبيان أنواع المحاكم العسكرية وكيفية تشكيلها.

وقد حلت هذه المحاكم محل المجالس العسكرية التى كانت تشكل فى ظل القانون القديم والتى كان ينظر إليها دائما نظرة خاصة، وذلك لعدم تشكليها من قضاة متخصصين ومؤهلين قانونا بالإضافة إلى عدم تفرغهم للقضاء، كما أن تعيينهم كان يتم عن طريق الندب من الضباط الخالين من الخدمات تنعكس أحيانا آثار هذه العوامل على إجراءات المحاكمة الأمر الذى حرص معه القانون الجديد على تلافى ما كان يوجه إلى هذه المجالس من نقد وذلك بالأخذ بنظام المحاكم العسكرية، كمحاكم قضائية متخصصة.

وقد نصت المادة ٤٣ على أنواع المحاكم العسكرية وهى:

١ - المحكمة العسكرية العليا.

٢ - المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.

٣ - المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون.

ونصت المواد ٤٤، ٤٥، ٤٦ على كيفية تشكيل كل نوع من هذه المحاكم.

وحرصت المادة ٤٧ على بيان كيفية مواجهة حالات الضرورة الفنية أو العسكرية فنصت على تشكيل خاص للمحاكم العسكرية فى تلك الحالات، وتقديرها منوط بالضباط الآمر بالإحالة، ويكون تشكيلها بقرار يصدر منه.

وأوضح الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية.

فنصت المادة ٤٨ على مبدأ هام يتمشى مع الحكمة من أفراد تشريع عسكرى روعيت فيه اعتبارات خاصة سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للجرائم وعقوباتها، الأمر الذى أصبح معه حق السلطات العسكرية فى تقدير ما إذا كانت الجريمة داخلة فى اختصاص التشريع العسكرى أولا. حقا واضحا يتمشى مع الهدف من القانون العسكرى، وباعتبار هذه السلطات أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظم العسكرية وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء فى الحرب أو السلم.

وغنى عن البيان أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى، ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.

ولما كان تخصيص المحاكم العسكرية قد اقتضته طبيعة النظام العسكرى وطبيعة الجرائم التى تنظرها والتى تعتبر فى الأصل استثناء من الحياة العادية للأفراد لذا رئى عدم قبول الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية، وليس فى ذلك إخلال بحق الأفراد فى الأدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العادية طبقا للقانون.

وأوضحت المواد ٥٠، ٥١، ٥٢ اختصاص كل نوع من المحاكم العسكرية، مراعية فى ذلك اختصاص المحكمة العليا بكافة جرائم الضباط سواء كانت هذه الجرائم جناية أو جنحة أو مخالفة وذلك نظرا للخطورة المترتبة على وضع الضابط موضع الاتهام، وما يترتب على الحكم بالعقوبة عليه من آثار خطيرة.

كما تختص بالجنايات المرتكبة من باقى الأفراد الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا للقانون.

كما نصت المادة على اختصاص المحكمة المركزية لها سلطة العليا بالجنايات المرتكبة من الأفراد غير الضباط والتى لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

وتختص المحكمة المركزية بالنظر فى الجنح والمخالفات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى.

ونصت المادة ٥٣ على جواز إجراء المحاكمة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة. وفى هذا خروج على قواعد الاختصاص طبقا للقانون العام ولكنه يحقق المرونة التى يجب أن يتسم بها القانون العسكرى نظرا لظروف الخدمة العسكرية وكثرة تنقل الوحدات.

واختص الفصل الثالث ببيان كيفية تعيين القضاة العسكريين والفئات التى يؤخذون منها والشروط الواجب توافرها فيهم.

وقد حرص القانون فى المادة ٥٧ على النص على خضوعهم لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية.

كما نصت المادة ٥٨ على اعتبار ضباط القضاء العسكرى نظراء لزملائهم القضاة المدنيين.

ونصت المادة ٥٩ على أحد المبادئ الهامة بالنسبة للحصانات الواجب توافرها لاستقرار القضاة العسكريين فنصت على أن يكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية.

وأوضح الفصل الرابع صلاحية أعضاء المحكمة وكيفية المعارضة فى رئيس أو عضو المحكمة، وحق القضاة فى التنحى إذا توافر فيهم أحد الأسباب الواردة فى المادة ٦٠.

ونصت المادة ٦٢ على وجوب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وذلك حرصا منها على الفصل فيه قبل الدخول فى دور المحاكمة.

ونصت المادة ٦٣ على رفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية وذلك لإحالة القضية إلى محكمة أخرى.

ونص الفصل الخامس على انقضاء الدعوى العسكرية وأوضحت المادة ٦٤ مدد الانقضاء وهى نفس المدد المنصوص عنها فى القانون العام.

ونصت المادة ٦٥ على حكم خاص بالنسبة لجرائم الهروب والفتنة وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وبالنسبة لخطورتها من الناحية العسكرية.

الباب الثانى

اجراءات المحاكمة

عدد الباب الثانى فى مواده إجراءات المحاكمة فى مراحلها المختلفة منذ تسجيل الدعوى حتى انتهاء المرافعات.

وحرص القانون فى المادة ٧٤ على النص على حق المتهم بجناية فى الدفاع عن نفسه وذلك بندب ضابط أو محام مدنى وفق أحكام القانون العام.

ونصت المادة ٧٥ على مبدأ جديد لم يكن يأخذ به القانون العسكرى القديم. وهو حق المحكمة فى تغيير الوصف للواقعة المسندة للمتهم. كما لها تعديل التهمة بأضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة.

وللمحكمة أيضا إصلاح أى خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل إذا طلب ذلك.

وأوجب المادة ٧٦ ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته إلى المحكمة وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.

الباب الثالث

المحاكمة الغيابية

خرج القانون العسكرى على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية والتى تقضى ببطلان ما تم من إجراءات المحاكمة وكذا الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة. وما كان يستتبع ذلك من إعادة محاكمة المتهم حضوريا.

وقد اقتضى ذلك الخروج على المبادئ العامة ما رئى فى العمل من صورية إجراءات المحاكمة فى أغلب هذه الأحوال من ناحية والمرونة التى يجب توافرها فى إجراءات المحاكم العسكرية من ناحية أخرى.

ولما كانت الحكمة من بطلان الإجراءات وإعادة المحاكمة الحضورية هى وجوب توفير حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وعدم أخذه بما ارتكب دون تحقيق دفاعه. فاننا نجد أن القانون العسكرى حرص على تحقيق ذلك إيانا منه بحق الدفاع عن النفس فأوجب فى المادة ٧٧ على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا ونص فى المادة ٧٨ على حق المتهم الذى أجريت محاكمته فى غير حضوره أن يقدم التماسا باعادة النظر فى الحكم الصادر عليه على الوجه المبين فى القانون، ونظرا لأن من سلطات الضابط الأعلى من الضابط المصدق طبقا للقانون ما يكفل تحقيق دفاع المتهم، إذ له أن يأمر باعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، لو كان هناك وجه لذلك، رجوعا إلى المبادئ العامة فى المحاكمات الغيابية.

الباب الرابع

الحكم

وبين الباب الرابع كيفية صدور الحكم، ومما ينبغى الإشارة إليه فى هذا المجال أن هذا الباب مستحدث بالنسبة للقانون العسكرى. إذا أن قانون الأحكام العسكرية القديم لم يكن يأخذ بهذا المبدأ فلم تكن الاحكام تصدر فى جلسة علنية. ولم تكن تعلن إلا بعد التصديق عليها. وكانت الأحكام ترسل إلى وحدة المتهم لنشرها وتنفيذها بعد التصديق عليها من الضباط المصدق. فأتى القانون الجديد حريصا على العودة إلى المبادئ العامة فى القانون العام ما دامت هذه المبادئ تتمشى مع مقتضيات النظام العسكرى.

فنصت المادة ٧٩ على كيفية أخذ الأصوات فيبدأ الرئيس بأحدث الأعضاء وفى ذلك ضمان لعدم تأثر العضو بآراء من هم أقدم منه.

كما نصت المادة على أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء إلا فى حالة الإعدام فقد أوجب القانون ضرورة صدور الحكم باجماع الآراء.

ونصت المادة ٨١ على أن الحكم يصدر فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية. ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة ويثبت فى محضر الجلسة.

وحرص النص على ضرورة النطق بالحكم فى مواجهة المتهم وعدد الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك وغنى عن البيان أن هذه الفقرة لا تنطبق فى مجال المحاكمات الغيابية.

ونصت المادة ٨٢ على وجوب تسبيب الأحكام الصادرة - ومثل هذا النص لم يكن يشمله القانون القديم وإن كان العمل قد جرى به - وأوضح النص عناصر تسبيب الأحكام. وفى هذا ضمان كاف للمتهم وللسلطة المصدقة لمراقبة تطبيق القانون وتحقيق دفاع المتهم وكذا السلطة الأعلى من الضابط المصدق عند النظر فى التماس إعادة النظر المقدم من المتهم فى الحكم الصادر عليه.

وتضمنت المادة ٨٣ النص على مبدأ يتمشى مع التقاليد العسكرية وهو حق المحكمة فى كتابة مذكرات منفصلة عن أى ملاحظات مرتبطة بالدعوى تظهر لها أثناء نظرها، ترفعها مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.

وحرصت المادة ٨٤ على النص على أن الأحكام لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى القانون. وذلك باعتبار هذا إجراء مكملا لسلطة المحكمة التى تنطق بالحكم على ضوء من القانون. ثم يعرض الحكم على السلطة المصدقة التى تأخذ من الأحكام بالقدر الذى يحقق لها المستوى المطلوب من الضبط والربط فى حدود القانون.

ولذلك حرص القانون العسكرى على ألا يضفى على الحكم الصادر من المحكمة الصفة النهائية إلا بعد التصديق عليه قانونا.

القسم الرابع

إجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان

أفرد القانون قسما خاصا لإجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان والحكمة من هذا التخصيص تنحصر فى تخفيف بعض القيود والإجراءات وعدم التقيد ببعض الشكليات التى يتطلبها القانون فى الظروف العادية مع مراعاة أن هذا التخفيف لا يخل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه، ولكنه يحقق المرونة والسرعة المطلوبة والواجبة فى ظروف خدمة الميدان حتى يمكن مواجهة الأمور بالحزم والسرعة المطلوبين لحفظ الضبط والربط بين أفراد القوات المسلحة فى هذه الظروف مما يعتبر أساس النصر فى المعركة.

ولذا حرص القانون فى هذا القسم على إبراز دور القائد فى حالة عدم وجود الأجهزة القضائية فى ظروف خدمة الميدان. كقائد مسئول عن أفراد مسئوليته عن المعركة. أما إذا وجدت الأجهزة القضائية فى خدمة الميدان فانها تباشر اختصاصها القانونى كجهاز متخصص معاون للقائد، يحقق التفرغ الكامل للعمليات العسكرية ويحقق له المطلوب من الضبط والربط بمحاسبة من يخرج عليه هدفا من وراء ذلك إلى الوصول إلى تحقيق رسالة القوات المسلحة فى الميدان وهى الحصول على النصر الذى يعمل له الجميع.

وقد حددت المادة ٨٥ الحالات التى يعد فيها الشخص العسكرى أنه فى خدمة الميدان. وأولى هذه الحالات عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.

وثانيها عندما يكون أحد أفراد قوة أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك فى القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها.

وقد حرص القانون على النص على هذه الحالة الثانية وأعطاها حكم العمليات الحربية الفعلية. إذ أن حالة الاستعداد للاشتراك فى القتال هى فى الواقع أولى مراحل الاشتراك الفعلى بل عليها يتوقف نجاح العمليات الحربية.

ونصت المادة على اعتبار الثوار والعصاة والعصابات المسلحة فى حكم العدو.

نصت الفقرة ٣ من المادة على اعتبار الشخص العسكرى أنه فى خدمة الميدان عندما يكون موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة، وذلك حرصا من القانون على التشديد على الشخص العسكرى فى هذه الحالة باعتباره رمزا للقوات المسلحة ورمزا للجمهورية العربية المتحدة خارج حدودها.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على اعتبار السفن والطائرات الحربية وما فى حكمها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة.

وهذه الفقرة تطبيق لمبادئ القانون الدولى العام التى تقضى بخضوع السفن والطائرات الحربية التابعة للجمهورية لاختصاص الدولة الإقليمى أينما وجدت. ونظراً لما لهذه السفن والطائرات من أوضاع خاصة وما يجب أن يتسم به أفرادها، حرص القانون على اعتبارها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها للجمهورية العربية المتحدة.

وقد حرص القانون فى المادة ٨٦ على وضع أساس تطبيق الإجراءات الخاصة فى الميدان فأوضح أن ذلك مرهون بتوفر حالة الضرورة التى تدعو إلى ذلك. أما إذا انتفت هذه الحالة فقد أوجب النص تطبيق القواعد والإجراءات العادية المنصوص عليها فى القانون.

واختص الباب الثانى من هذا القسم بالتحقيق فى خدمة الميدان. وبرز فى هذا الباب الخروج على المبادئ العامة فى التحقيق الواردة فى القانون. فأعطيت للقادة اختصاصات وسلطات النيابة العسكرية فى حالة عدم وجودها. وأجازات المادة ٨٨ للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه.

كما أجازات نص المادة ٨٩ للقائد سلطات إصدار الأمر بحبس المهم احتياطيا وأوضح كيفية إصدار الأمر بحبس الضباط احتياطيا وكيفية الإفراج عنهم أثناء خدمة الميدان.

وأعطى نص المادة ٩٩ للقائد حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم وذلك بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية.

ونصت المادة ٩١ على مبدأ يتمشى مع ظروف الخدمة فى الميدان ويحقق سرعة البت والحزم فى الأمور فى هذه الظروف فأجاز إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق اكتفاء بمذكرة من القائد المختص بعد أخذ أقوال المتهم. وغنى عن البيان أن كل هذا الخروج على القواعد العامة مرهون بتوافر حالة الضرورة التى تدعو إلى ذلك.

وأوضح الباب الثالث إجراءات المحاكمة فى خدمة الميدان.

فنصت المادة ٩٢ على أن محاكم الميدان تشكل بأمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه وذلك حتى يمكن مواجهة احتياجات هذا التشكيل فى ظروف الميدان، واستكمالا للحكمة من النص أعطيت هذه السلطة لقائد القوة المنعزلة.

وحرص القانون فى المادة ٩٣ على النص على القاعدة العامة فى هذا القسم وهى أن الأصل هو اتباع القواعد والإجراءات الواردة فى القانون ما لم توجد حالة الضرورة التى تقتضى الخروج عليها. فنصت المادة الأولى على أن المحاكم العسكرية أثناء خدمة الميدان تؤلف وفقا لأحكام هذا القانون. وأجاز عند الضرورة أثناء خدمة الميدان أن تقل رتبة رئيس المحكمة عنها فى الظروف العادية. وحرصا على التقاليد العسكرية. نصت الفقرة الأخيرة على تحفظ توجيه هذه التقاليد وهو أنه لا يجوز محاكمة ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه.

وأجازت المادة ٩٤ لأى ضابط أن يمثل النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان، ويكون تعيينه بأمر من القائد المختص.

وحرصا من القانون على تحقيق الاطمئنان الكامل للمتهم فى ظروف الميدان حيث لا يتوافر قضاة عسكريون أصلا فقد نصت المادة ٩٥ على وجوب تحليف رئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية قبل بدء المحكمة، ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة.

ونصت المادة ٩٦ من القانون على أن محاكم الميدان تطبق أصلا القواعد والإجراءات المعمول بها أمام المحاكم العسكرية العادية، ولها عند الضرورة عدم التقيد بها ولكن للقانون حرص على ألا يمتد هذا التحرر من القواعد والإجراءات إلى حق المتهم فى الدفاع عن نفسه إيمانا منه بهذا الحق، فأوجب فى جميع الأحوال كفالته للمتهم طبقا للقانون لتولى الدفاع عنه. سواء كان ذلك بانتداب أحد الضباط أو أحد المحامين إذا سمحت الظروف بذلك، أو سواء تولى المتهم ذلك بنفسه. وينبغى على المحكمة فى هذه الحالة تمكينه من تحقيق كافة وسائل الدفاع عن نفسه على النحو الذى يحقق العدالة.

وغنى عن البيان أن عدم التقيد بالإجراءات الواردة فى هذه المادة يحتاج إلى معيار دقيق فيجب ألا يمس الإجراءات الجوهرية فى المحاكمة كما يجب ألا يتسبب فى تعطيل إجراءاتها بحيث يفوت الغرض منها، وكل هذا يحتاج من المحكمة إلى الكثير من المرونة لكى تتمكن من التوفيق بين هذين الاتجاهين تمكينا لها من تحقيق الحكمة من كل منهما.

وتذكر على سبيل المثال مناقشة الشهود - فيجوز للمحكمة أن تكتفى بالقدر الكافى منهم والذى يساعدها عن تكوين اقتناعها - كما يجوز لها تكليف الشهود بالحضور فورا متى سمحت ظروفهم بذلك دون انتظار المواعيد التى نص عليها القانون. واتخذ الإجراءات الفورية لتنفيذ ذلك. كما يجوز لها عدم تأجيل جلساتها.

أما بالنسبة لتدوين إجراءات المحاكمة فيجوز لها تدوين ملخص ما يدور فى الجلسة على نحو لا يخل بتحقيق الغرض منه. وكذلك تسبيب الأحكام يجب أن يكون بالقدر الذى يسمح باظهار اقتناع المحكمة ويسهل مهمة الضابط المصدق. وكذلك السلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر التماس إعادة النظر المقدم فى حكم المحكمة.

القسم الخامس

فى التصديق

اختص القسم الخامس بيان أحكام التصديق. وهذا الإجراء من أبرز مظاهر القانون العسكرى. فان التقاليد العسكرية فى معظم الدول تأخذ بنظام الضابط المصدق. كنظام يتمشى مع الحكمة من تخصيص قضاء خاص بالقوات المسلحة تختلف إجراءاته عن إجراءات التقاضى العادية وذلك لاختلاف الهدف من كلا النظامين. فالقضاء العادى يهدف إلى تحقيق العدالة بين الأفراد أما القضاء العسكرى فيهدف بالإضافة إلى ذلك تحقيق الصالح العسكرى ولذلك تضمن القانون العسكرى تحريم أفعال لا تعتبرها القوانين العامة كذلك، اعترافا منها للقانون العسكرى بما لهذه الأفعال من أثر مباشر على تصرفات الأفراد العسكريين ومستويات الضبط والربط الواجب توافرها فى القوات المسلحة لتحقيق واجباتها.

ومن كل ما تقدم يتبين لنا رسالة القانون العسكرية تجمع إلى جانب القضاء جانبا آخر له مظهره العسكرى البحث. ويتعاون الجانبان معا على تحقيق الهدف من تخصيص قضاء خاص للقوات المسلحة وهو التوفيق بين العدالة ومقتضيات الضبط والربط فى حدود القانون. وترتب على تحديد هذا الهدف ووضوحه وجوب أن يتعاون على تحقيقه جهازان متخصصان هما القضاة العسكريون كأفراد متخصصين ينطقون بالأحكام على ضوء القانون، وسلطة مصدقة تأخذ من الأحكام بالقدر الذى يحقق لها المستوى المطلوب من الضبط والربط وكل ذلك فى حدود القانون الذى رسم للسلطة المصدقة حدودها وفق اختصاصها، والهدف من تدخلها. فاذا أضفنا إلى ما تقدم أن القانون العسكرى لم يأخذ بنظام استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. وجدنا أنه لابد للقانون أن يحرص على تحقيق مزايا هذا النظام بطريقة أخرى تتمشى مع التقاليد العسكرية فكانت السلطة المصدقة التى لها أن تراجع الأحكام بعد صدورها، وهى سلطة مستقلة عن هيئة المحكمة، الأمر الذى يعطى الفرصة لزيادة بحث القضية بمعرفة شخص يأخذ من أحكام القضية بالقدر الذى يراه ضروريا لحسن النهوض بمسئولياته فى رعاية الصالح العسكرى. وليس هذا افتنانا على وظيفة القضاء الذى يظل يؤدى وظيفته ولا يستوحى إلا القانون وضميره. ويؤكد أن الضابط المصدق لا يتدخل إلا بعد الحكم وأن أغلب سلطاته لصالح المتهم أما إذا أراد التشديد فهو لا يملك فى هذه الحالة إلا إلغاء الحكم والأمر باعادة المحاكمة بقرار مسبب فتعود الدعوى من جديد إلى القضاء، فاذا أصدرت المحكمة الجديدة حكمها بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، وإذا كان بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يستعمل سلطاته لصالح المتهم.

وهذا هو ما نص عليه القانون فى المادتين ٩٩، ١٠٠ مبينا سلطات الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه.

ونص القانون فى المادة ٩٧ على مصدر هذه السلطات جميعها. وهو رئيس الجمهورية الذى له أصلا حق التصديق على أحكام المحاكم العسكرية كما له أيضاً حق تفويض من يرى تفويضه سلطة التصديق على هذه الأحكام وتحقيقاً للمرونة التى يجب أن يتسم بها القانون العسكرى لمواجهة الاعتبارات العملية، أجاز القانون للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.

ولكن القانون حرص فى المادة ٩٨ أن يحتفظ لرئيس الجمهورية بالتصديق على بعض الأحكام نظرا لخطورتها وهى الأحكام الصادرة بالإعدام وأحكام أخرى تستوجب تصديقه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهى الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما والأحكام الصادرة على الضابط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة.

ونصت المادة ١٠١ على مبدأ اقتضاه التطبيق العملى للقانون العسكرى. وهو حق الضابط المصدق فى تخفيف الجزاء الوارد فى الحكم أو الحذف منه أو إبداله بحيث يصير من الجزاءات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه وذلك إذا كان الجزاء الوارد فى الحكم يوجب على الضابط المصدق إبقاءه للتصديق عليه ممن هو أعلى منه. وغنى عن البيان أن هذا الحق للضابط المصدق مرهون بتحقيق الاعتبارات والأسباب القانونية التى تجيز له اتخاذ هذا الإجراء.

وقد راعى القانون الجديد عدم الأخذ بمبدأ التحوير كما كان فى القانون القديم. إذ كان هذا المبدأ مجحفا بالمتهم. فكان للضابط المصدق تحوير الحكم بغية تشديد العقوبة.

فاذا أصر المجلس العسكرى يجوز له التحوير للمرة الثانية، وإذا أصر يجوز للضابط المصدق إلغاء الإجراءات وإعادتها مرة ثانية، وله فى هذه الحالة أيضاً حق التحوير مرتين كذلك.

ولما كان فى الأخذ بهذا المبدأ كما ثبت من التطبيق العملى ضياع للوقت وإجحاف بحق المتهم وإطالة لمدة الانتظار التى قد تصل إلى سنتين أو أكثر دون الوصول إلى نتيجة حاسمة وخاصة أن أقوال الشهود بعد فوات المدة الطويلة قد تختلف عما كانت عليه مما لا يساعد على تحقيق العدالة.

لذلك اكتفى المشرع العسكرى بالغاء المحاكمة إذا لم يرتض الضابط المصدق للتصديق على الحكم ويقدم المتهم لمحكمة جديدة تنظر القضية وإذا حكمت بالبراءة يكون حكمها فى هذه الحالة واجب التصديق عليه.

القسم السادس

تنفيذ الأحكام

بين القسم السادس من القانون كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

فنصت المادة ١٠٢على أن القاعدة العامة فى تنفيذ الأحكام تقضى بعدم تنفيذها إلا بعد التصديق عليها طبقاً للقانون. وأن التماس إعادة النظر المقدم من المتهم لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا فى حالة واحدة هى الحكم الصادر بالإعدام.

وحققت المادة ١٠٣ تنفيذ المبدأ المستحدث الذى تضمنه القانون والخاص باستنزال مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة المحكوم بها.

فتضمن النص تطبيقات هذا المبدأ فنص على الإفراج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادر بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.

وبينت المادة ١٠٤ كيفية تنفيذ الأحكام والجهة التى تتولى ذلك مراعية أن تنفيذ الأحكام الصادرة على العسكريين تكون وفقاً لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ وفقا للقانون العام.

ونصت المادة ١٠٥ على مبدأ يتفق والضرورات العملية أثناء خدمة الميدان وهو حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى تأجيل تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكرية. ويجوز فى أى وقت إلغاء هذا التأجيل وفى هذه الحالة تنفذ باقى العقوبة.

وبينت المادة ١٠٦ كيفية تنفيذ عقوبة الاعدام مراعية فى ذلك التفرقة بين العسكريين فينفذ عليهم رميا بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ عليهم طبقاً للقانون العام.

ونصت المادة ١٠٧ على مبدأ مستحدث بالنسبة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية يتمشى مع القانون العام فتبتدئ مدة العقوبة من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم.

وكان قانون الأحكام العسكرية القديم ينص على ابتداء مدة السجن من تاريخ توقيع رئيس المحكمة فى آخر الإجراءات. الأمر الذى كان يتنافى مع قواعد العدالة فى التطبيق العملى لهذا المبدأ.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على المبدأ الجديد السابق الإشارة إليه والخاص بانقاص مدة العقوبة بمقدار مدة الحبس الاحتياطى.

وأوضحت المادة ١٠٨ أماكن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

ونصت المادة ١٠٩ على إصدار الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقاً لأحكام القانون.

ونصت المادة ١١٠ على تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها فى القانون العام.

القسم السابع

التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية

يحرص القانون العسكرى على توفير الضمانات التى ينص عليها القانون العام للمتهم على النحو الذى يتمشى مع مقتضيات النظام العسكرى. فرأيناه يحرص على الأخذ بنظام التصديق كسلطة مستقلة عن هيئة المحكمة تقوم بمراجعة الأحكام بعد صدورها حتى تتوافر للمتهم الضمانات الموجودة فى نظام الاستئناف.

وفى هذا القسم ينص القانون على حق المتهم فى تقديم التماس باعادة النظر فى الحكم الصادر عليه إلى سلطة أعلى من السلطة التى صدقت على الحكم مؤسسا التماسه على الأسباب القانونية التى تؤثر فى الحكم. محققا بذلك الضمانات التى كفلها القانون العام للمتهم بالطعن فى الحكم الصادر عليه بالنقض. ولذات الأسباب التى ينص عليها القانون العام.

وحدد القانون فى المادة ١١٢ السلطة الأعلى من الضابط المصدق التى لها إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وبينت المادة ١١٣ الأسباب التى يجب أن يؤسس عليها التماس إعادة النظر وجميعها تتعلق بالقانون. فيجب أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو أن يكون هناك خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.

وأوضحت المادة ١١٤ إجراءات تقديم الالتماس فأوجب تقديمه كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم ويحال الالتماس فى جميع الأحوال إلى مكتب الطعون العسكرية المختص.

وحدد القانون فى المادة ١١١ الجهة المختصة بالنظر فى التماسات إعادة النظر وهى مكتب الطعون العسكرية. وأوضحت المادة ١١٥ اختصاص هذا المكتب وهو فحص التظلمات والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى فى الموضوع. وأوجب القانون إيداع مذكرة مسببة فى كل قضية ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق.

وأوضحت المادة ١١٦ السلطات التى خولها القانون للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس. وهى فى الواقع كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى القانون.

القسم الثامن

فى حجية الأحكام العسكرية

نصت المادة ١١٧ على مبدأ عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية. أمام أية هيئة قضائية أو إدارية.

وقد حرص القانون على تأكيد هذا المبدأ الذى سبق أن قرره القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ المعدل لقانون الأحكام العسكرية وذلك بعد أن وضع له الأساس القانونى السليم بالنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة يكون لها قوة الشئ المقضى به طبقا للقانون. وبعد أن حقق للمتهم كل الضمانات الموجودة فى القانون العام باعتبار سلطات الضابط المصدق والضابط الأعلى من الضابط المصدق هى بمثابة درجات استئنافية للأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية من حيث النظر فى الوقائع أو فى تطبيق القانون بواسطة الأجهزة القضائية المختصة فى القوات المسلحة.

وغنى عن البيان أن إضفاء قوى الشئ المقضى به على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يترتب عليه كافة الآثار القانونية التى تترتب على هذه الصفة للأحكام الجنائية الصادرة من محاكم القانون العام. بالإضافة إلى كافة تطبيقات هذه القاعدة كما جاءت فى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين العامة فى الدولة.

ونصت المادة ١١٩ من القانون على المبدأ السابق الإشارة إليه والذى اعتبر التصديق فى القانون العسكرى إجراء جوهريا مكملا لسلطة المحكمة، وذلك على ضوء من التقاليد العسكرية، وفى سبيل تحقيق الهدف من القانون العسكرى.

واستكمالا للمبادئ التى شملها القانون العسكرى بالنسبة لمراحل الدعوى العسكرية، نص القانون على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالإدانة أو البراءة لا تكون نهائية أو حائزة لقوة الشئ المقضى به إلا بعد التصديق عليها قانونا.

الكتاب الثانى

الجرائم والعقوبات


ويضم الكتاب الثانى الخاص بالجرائم والعقوبات قسمين:

الأول: أحكام عامة:

الثانى: الجرائم العسكرية:

وسنتناول كلا من هذين القسمين بالتفصيل:

القسم الأول

أحكام عامة

ويشمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول

العقوبات الأصلية

نص القانون العسكرى فى المادة ٦٢٠ على مبدأ جديد لم يكن يأخذ به القانون القديم وهو تقسيم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جنايات وجنح ومخالفات ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها فى نص القانون.

وهذا هو عين الأساس الذى يبنى عليه تقسيم الجرائم فى القانون العام، وهو التقسيم الرئيسى الذى نص عليه الشارع بالنسبة لأنواع الجرائم فى القانون، وبذلك اتحد الأساس القانونى فى كلا التشريعين العام والعسكرى. ولا يخفى استقامة النتائج القانونية السلمية التى تنبنى على هذا التوحيد، بالنسبة للاثار القانونية التى تترتب على هذا التقسيم فى القانون العام الأمر الذى كان يفتقده التشريع العسكرى فى ظل القانون القديم.

وتضمن نص المادة ١٢١ بيان العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية، وقد روعى فى بيان هذه العقوبات وجوب اختلافها فى القانون العسكرى عنها فى القانون العام وذلك تمكينا للعقوبة من تحقيق أهدافها فى النظام العسكرى، فبالإضافة إلى الوظائف التقليدية للعقوبة كما يعرفها القانون العام، نجد أن العقوبة فى مجال القانون العسكرى تؤدى دوراً آخر يتفق ومقتضيات النظم العسكرية ولذلك يجب أن تنتج العقوبة آثارها فى هذا النطاق حتى تحقق الهدف منها بالنسبة للردع العام وحماية المجتمع العسكرى وأفراده من أضرار الجريمة التى تؤثر فيه وتنعكس على تصرفات أفراده على نحو يؤثر فى رسالتهم فى القوات المسلحة.

وعددت الفقرة الأولى من المادة العقوبات الجنائية الأصلية على نحو يتفق وما جاء فى القانون العام، وعددت العقوبات السالبة للحرية على نحو يختلف عن القانون القديم بما يحقق سد الثغرة التى كانت فى هذا القانون والتى كانت تترتب عليها صعوبات فى التطبيق العملى لهذا النوع من العقوبات بالإضافة إلى تدرجها بما يتفق وجسامة الجريمة المرتكبة كما استغنى عن بعض العقوبات التى أصبحت لا تتلاءم ومجتمعنا الجديد، مثل عقوبة الجلد.

وما ينبغى الإشارة إليه فى هذا المجال أن القانون العسكرى اعتمد على سياسة خاصة فى مجال العقوبات. وهى جمعها فى مادة واحدة متدرجة من ناحية شدتها تاركا لكل نص من نصوص الجريمة تحديد الحد الأقصى للعقوبة دون حدها الأدنى الذى يحدده نص المادة ١٢١ من القانون. وتاركا للقاضى مجال الاختيار بين هذه العقوبات فى حديها الأدنى والأقصى بما يتلاءم وجسامة الجريمة المرتكبة.

وعدم تحديد الحد الأدنى فى العقوبة المقررة مبدأ يساير النظم العسكرية وإن كان يختلف مع القضاء الجنائى العادى، وذلك لأن القضاء العسكرى لا يحكم فى الجريمة العادية فقط بل له أن يحكم فى الجريمة العسكرية وهى لا تخرج عن كونها أفعالا مباحة للكافة ولا حساب عليها فى القانون العام أو قد تكون موضع مخالفة أو مؤاخذة أدبية ينظر القانون العسكرى إلى مثل هذه الأفعال لو صدرت من العسكريين على أنها جريمة عسكرية خطيرة، ومثال ذلك جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من القادة أو النوم فى الخدمة أو أثناء خدمة الميدان أو السكر أثناء الخدمة، كل هذه الجرائم يكون الحد الأعلى للعقوبة المقررة الإعدام أو جزاء أقل منه وقد رئى أن الأخذ بالمادة ١٧ من قانون العقوبات وهى تعطى القاضى حق النزول درجة أو درجتين فى العقوبة، هذا الحق غير كاف فى الجرائم العسكرية. وقد ثبت من التطبيقات العملية سلامة هذا المبدأ، فقد يرى القاضى النزول بالعقوبة إلى أقل درجة من العقاب وكذلك أعطى هذا الحق للضابط المصدق، وذلك لأسباب قد تحتمها الحياة العسكرية وتفرضها التقاليد الحربية فلا يقرر القاضى العقوبة إلا بالقدر الذى يمنع وقوع هذه الجريمة وخاصة أن العقوبة العسكرية ليست للقصاص فحسب، بل هى عقوبة زجرية وللردع أولا.

وأوضحت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ١٢١ العقوبات الأصلية العسكرية التى توقع على الضابط وضباط الصف والجنود وهذا التقسيم دعا إليه اختلاف نظام الخدمة لكل من هذه الفئات، بالإضافة إلى أن هذا النوع من العقوبات يتفق ومقتضيات النظام العسكرى، ويحقق الهدف من العقوبة فى مجال الحياة العسكرية،

وغنى عن البيان أن العقوبات الواردة فى المادة ١٢١ هى العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أما بالنسبة لجرائم القانون العام التى تدخل فى اختصاص المحاكم العسكرية طبقا للقانون، فتطبق العقوبات المقررة لها فى القانون العام وهذا ما حرصت المادة ١٢٣ على النص عليه.

وأوضحت المادة ١٢٢ كيفية تنفيذ الحكم الصادر بحرمان الضابط من أقدميته فى رتبته.

الباب الثانى

العقوبات التبعية

وتضمن القانون العسكرى النص على عقوبات تبعية تتفق والنظم العسكرية.

فنص فى المادة ١٢٤ على أن كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن أو الحبس لمدة سنتين فأكثر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع بقوة القانون:

١ - الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط.

٢ - الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لصف الضباط والجنود.

٣ - حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان.

فقد رأى المشرع العسكرى أن القوات المسلحة ليست فى حاجة إلى من يصدر عليهم أحكام على هذه الدرجة من الجسامة. بالإضافة إلى عدم الاستفادة بهم بعد انتهاء تنفيذ العقوبة. فرأى من الأوفق لصالح القوات المسلحة التخلص من خدمتهم بقوة القانون وحرمانهم من شرف التحلى بأى رتبة أو نيشان والذى هو فخر لمن يخدم بالقوات المسلحة بذمة وامانة.

أما من يحكم عليه بالحبس لمدة أقل من سنيتين فقد ترك القانون للسلطات العسكرية المختصة أمر النظر فى طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة. وذلك على ضوء الجريمة المرتكبة وما إذا كانت ماسة بالشرف أو الأمانة أو من الجرائم المشينة أو غير اللائقة بمقام الضابط وكذا سلوك الفرد وماضيه بالإضافة إلى احتياجات القوات المسلحة، وقد كان القانون القديم يختم عند الحكم على الضابط بالحبس ولو ليوم واحد ضرورة طرده من الخدمة العسكرية قبل تنفيذ الحكم عليه.

ونصت المادة ١٢٦ على مبدأ يتفق ومقتضيات العدالة ونظم الخدمة وتقاليدها فى القوات المسلحة، ويقضى بأن المتهم يفقد خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية وذلك متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية.

وأجازت المادة ١٢٧ للمحكمة العسكرية تعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية التى تلحق بأموالها أو الأشياء المملوكة لها إذا كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها. وذلك بالحكم عليه يردها أو رد قيمتها. ويكون تحصيل هذه الأموال طبقا للطرق المعمول بها لتحصيل أموال الدولة.

وأورت المادة تحفظا تقضية طبيعة النظم العسكرية فأجازت هذا الحق للمحكمة بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.

الباب الثالث

أحكام تكميلية

تضمن هذا الباب بعض المبادئ التى رئى النص عليها فى هذا القانون.

فنصت المادة ١٢٨ على أن من اشترك فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون فعليه عقوبتها.

وغنى عن البيان أن تطبيق هذا المبدأ لا يتعارض مع تطبيق مبادئ الاشتراك كما جاءت فى القانون العام.

ولكن خرج القانون العسكرى عن المبادئ العامة فى هذا المجال بالنسبة لتأثير الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغير وصف الجريمة أو بالنظر إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها.

وليس فى هذا الخروج إجحاف بالشريك بالنسبة للمبادئ العامة للتجريم فى المساهمة الجنائية وذلك للمرونة التى يتمتع بها القاضى العسكرى بالنسبة لتطبيق العقوبات بين حديها الأقصى والأدنى طبقا لسياسة العقاب التى يتبعها المشرع العسكرى فى هذا الوقت.

ونصت المادة ١٢٩ على المبدأ الخاص بالمشروع فى القانون العسكرى، وقد خرج المشرع أيضا بالنسبة لهذا المبدأ عن القواعد العامة فى القانون العام. وذلك على هدى من تشديد العقوبة على نحو يتفق والحكمة من التشريع العسكرى، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وقد نص القانون أيضا على عقاب الشروع بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك.

وتضمنت المادة ١٣٠ النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتحريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة، فنصت على أنه إذا كان هناك قانون آخر ينص على تجريم أحد الأفعال المعاقب عليها فى القانون العسكرى ويقرر لها عقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون أشد.

القسم الثانى

تضمن هذا القسم بيان الجرائم العسكرية. وقد عنى القانون بتنسيقها ووضعها فى أبواب جمعت الجرائم المتجانسة وكما نسق عقوبتها على نحو يتفق وجسامة كل جريمة.

ومما ينبغى التنويه عنه فى هذا المجال، أن هذا القسم شمل الجرائم العسكرية البحتة دون الجرائم الواردة فى القوانين العامة وإن كان بعضها مما يمكن أن يدخل تحت وصف الجرائم العامة كما هو الشأن فى جرائم السرقة والاختلاس وجرائم النهب والافقاد والاتلاف إلا أن هناك ما يدعو لتشديد العقوبة بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم بالنسبة لأمن وسلامة القوات المسلحة.

ومن ناحية أخرى نجد أن القانون قد أغفل بعض الجرائم التى كان يتضمنها قانون الأحكام العسكرية القديم مثل جرائم التزوير فى الأوراق الرسمية والتوقيع على بياض أو إعطاء إقرارات باطلة. وكذا جرائم الرشوة وجرائم السكر وتدخين الحشيش. حيث لم يعد هناك ما يدعو لأن يشملها هذا القانون بعد أن أصبحت هذه الجرائم لا تختلف فى أركانها عنها كما جاءت فى القوانين العامة، بالإضافة إلى تناسب العقوبة والجريمة فى هذه القوانين على نحو يتفق وهدف التشريع العسكرى بالنسبة لها.

كما نجد أن هناك بعض الجرائم المستحدثة التى لم يكن يتضمنها القانون القديم والتى حرصت أغلب التشريعات العسكرية على النص عليها، مثل جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى، وقد نص عليها القانون نظرا للحاجة إليها فى هذا التشريع وتحقيقا للتنسيق مع التشريعات المقارنة على ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقد نسقت الجرائم العسكرية الواردة فى هذا القانون فى أربعة عشر بابا على التفصيل الآتى:

الباب الأول

الجرائم المرتبطة بالعدو

جمع القانون فى هذا الباب الجرائم المرتبطة بالعدو وهى فى الواقع من أهم مظاهر القانون العسكرى وقد عدد فى المادة ١٣١ الجرائم المرتبطة بالخدمة فى الميدان وهى جميعا تتعلق بظروف العمليات الحربية وسلوك أفراد القوات المسلحة أثناءها. ونظرا لخطورة هذه الجرائم وخطورة الآثار التى تترتب عليها نص القانون على محاسبة مرتكبها بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى القانون.

وشمل النص جرائم ارتكاب العار بترك أو تسليم حامية أو محل أو موقع أو مركز أو التحريض على ذلك وكذلك ارتكاب العار برمى الأسلحة أو الذخيرة أو المهمات أو التجهيزات أمام العدو.

كما شمل النص جرائم تسهيل دخول العدو أراضى الجمهورية أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك. بدون استنفاد جميع وسائل الدفاع وبدون العمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

ونصت الفقرة ٤ على تسليم العدو أسرار الدفاع أو إفشائها إليه أو الحصول عليها بقصد تسليمها أو إفشائها للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته. وكذلك إتلاف شئ يعتبر سرا من هذه الأسرار أو جعله غير صالح للإنتفاع به وكان ذلك لمصلحة العدو.

ونصت الفقرة ٥ على تسليم الجنود للعدو أو إمداده بالأسلحة أو الذخيرة أو المئونة.

كما جرمت الفقرة ٦ كل صور الاتصال بالعدو سواء مباشرة أو بواسطة الغير أو مكاتبته أو تبليغه أخباراً بطريق الخيانة.

وجرمت الفقرة ٧ أحد التصرفات التى تدل على الخيانة أو الجبن. وهو إرسال راية الهدنة أو تسليمها للعدو أو رفعها بطريق الخيانة أو الجبن وبدون أن يكون هناك أمر صريح أو سلطة قانونية لإجراء ذلك.

كما جرم القانون فى الفقرة ٨ إحدى صور الحرب النفسية التى تؤدى إلى بلبلة الأفكار ووقوع الرعب أو الفشل بين القوات. وهى إشاعة الأخبار سواء كان ذلك بألفاظ شفهية أو كتابية أو بالإشارة أو بأية وسيلة أخرى. وكذلك استعمال الألفاظ والإشارات التى تؤدى إلى وقوع الرعب أو الفشل أثناء المعركة أو قبل الذهاب إليها.

وكذلك جرم القانون فى الفقرتين ٩، ١٠ كافة صور إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن أو إغراء الآخرين بذلك، وكذلك كل عمل يتعمد به عرقلة تقدم أو تحرك أو فوز القوات المسلحة بأكملها أو أى قسم منها.

ونظرا لخطورة الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٣١ وخطورة الآثار التى تترتب عليها حرص القانون على النص فى المادة ١٣٢ على عقاب من يتسبب باهماله فى وقوع إحدى هذه الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نص على عقاب كل من علم باحدى هذه الجرائم ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال. ولكنه فى هذه الحالة سوى بين عقوبة الجريمة الأصلية وعقوبة من علم بها ولم يخبر عنها فنص على عقوبة الإعدام وذلك باعتبار أن من علم بالجريمة ولم يخبر عنها لا يقل إجراماً فى حق القوات المسلحة عمن ارتكب الجريمة الأصلية وحث من علم بالجريمة على وجوب المبادرة بالإبلاغ عنها إذ قد يترتب على التأخير فى الإبلاغ نتائج يصعب تداركها بل قد تؤدى إلى أخطر النتائج باعتبارها تستهدف القوات المسلحة.

ونصت المادة ١٣٤ على عقوبة الإعدام لكل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية.. أو أى محل من محال القوات المسلحة.

الباب الثانى

جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

عددت المادة ١٣٥ الجرائم المتعلقة بالأسر. فنصت على عقاب من يقع أسيراً لعدم اتخاذه ما يلزم من الإحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا.

وكذلك كل من وقع فى قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.

وكذلك كل من وقع فى الأسر ثم خير بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بامكانه العودة فتخلف ومن يلتحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية بعد وقوعه فى الأسر أو قيامه مختاراً بأى عمل فى خدمة العدو أو مساعدته أو الإفشاء إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة.

وكذلك كل من بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.

ونصت المادة ١٣٦ على عقوبة الإعدام لكل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة.

وتضمن القانون فى المادتين ١٣٧، ١٣٨ مبدأ يتفق ومبادئ القانون الدولى ومبادئ الإنسانية، وهو حماية كل عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء وذلك تقديراً لرسالة الجندى فى الميدان وحماية له عندما لا يقدر على الدفاع عن نفسه، فجرم القانون السرقات التى تقع عليهم وكذلك أعمال العنف التى تستهدفهم.

الباب الثالث

جرائم الفتنة

تضمن القانون فى هذا الباب الجرائم التى تستهدف القوات المسلحة مباشرة وذلك إحداث فتنه بين أفرادها وهى عبارة عن عدم انقياد صادر من جملة أفراد معاً بقصد مقاومة السلطات العسكرية سواء كان ذلك بالتحالف أو بالتظاهر بصورة جماعية.

ونظرا لخطورة هذه الجرائم عنى القانون بتجريم كل صورها، فهو ينص على تجريم من يحدث الفتنة أو يتآمر مع آخرين على إحداثها. وكذلك من يسعى لإغراء أحد أفراد القوات المسلحة أو استمالته للإنضمام إلى فتنة أو من ينضم إليها أكثر من ذلك من يحضر فتنة فى القوات المسلحة دون أن يبذل غاية جهده لإخماده وكذلك كل من علم بوجود فتنة أو بوجود تصميم على إحداثها وتأخر عن إخبار قائده بذلك فى الحال.

الباب الرابع

جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

وعدد القانون فى هذا الباب الجرائم المتعلقة بمخالفة واجبات الخدمة والحراسة وقد راعى المشرع العسكرى تشديد العقوبة إذا وقعت إحدى هذه الجرائم وقت خدمة الميدان. فارتفع بالعقوبة إلى الإعدام. وذلك حرصا منه على عدم التهاون فى ظروف خدمة الميدان نظرا للآثار الخطيرة التى تترتب على ذلك، ووجوب تحمل كل فرد فى القوات المسلحة مسئوليته كاملة فى تلك الظروف.

وعدد نص المادة ١٤٠ صور هذه الجرائم.

الباب الخامس

جرائم النهب والافقاد والاتلاف

جرم القانون فى هذا الباب الأفعال التى تمس أمن وسلامة ومصالح القوات المسلحة بالنسبة لأسلحتها وذخيرتها ومعداتها وأجهزتها ومهماتها.

ونص على عقوبة الإعدام فى كل الظروف لكل من يتلف ويعيب أو يعطل عمدا الأسلحة أو السفن أو الطائرات أو المهمات أو المنشآت أو وسائل المواصلات أو المرافق العامة أو الذخائر أو المؤن أو الأدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة. وكذلك كل من يسئ عمدا صنعها أو إصلاحها. أو يأتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للإنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

أما إذا وقعت إحدى هذه الجرائم إهمالا فتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه منصوصا عليه فى القانون.

وكذلك جرم القانون فى المادة ١٤٢ أعمال التخريب أو إتلاف الأملاك عمدا بدون أوامر والهجوم على بيت أو محل آخر طلبا للنهب. وارتفع بعقوبة هذه الأفعال إلى الإعدام إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان.

ونصت المادة ١٤٣ على جرائم إساءة استعمال الأسلحة أو الملبوسات أو المهمات وكذلك جرائم إفقادها وإتلافها وإهمالها.

الباب السادس

جرائم السرقة والاختلاس

تضمن هذا الباب جرائم السرقة والاختلاس التى تقع على النقود أو البضائع الأميرية، وكذلك التى تقع على النقود أو البضائع الخاصة بالزميل أو بضابط أو أية جهة أميرية أو متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته - كذلك جرم القانون كل صور التصرف فى العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة سواء كانت صورة هذا التصرف فى السرقة أو البيع أو الرهن أو أى صورة أخرى.

ونص القانون العسكرى على عقوبة مشددة لهذه الجرائم وهى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك نص على هذه العقوبة لجرائم السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

ونصت المادة ١٤٦ على عقاب كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو جاز بأى صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.

الباب السابع

جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء

نص القانون فى هذا الباب على جرائم الاعتداء على القادة أو الأعلى رتبة وكذلك جرائم إضعاف روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم والتحريض على ارتكاب إحدى هذه الجرائم.

وقد عددت مواد هذا الباب الصور المختلفة لهذه الجرائم والظروف وقوعها وتدرجت بالعقوبات المحددة لكل منها على ضوء هذه الظروف.

الباب الثامن

جرائم إساءة استعمال السلطة

نصت المادة ١٤٩ على تجريم أفعال تتعلق بتموين القوات المسلحة وفى إمدادها بلوازمها. وشدد العقوبة على هذه الجرائم إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان فتكون العقوبة الإعدام.

وتضمنت المادة ١٥٠ تجريم أفعال إساءة معاملة العسكرى أو ضربه إذا ارتكبها ضابط أو صف ضابط. وذلك حرصا من المشرع العسكرى على حسن معاملة الجنود وبث روح الكرامة فيهم. ومحافظة على الضبط والربط بين الرتب المختلفة.

وجرمت المادة ١٥١ أفعالا لا تتفق والتقاليد العسكرية. فجرمت حجز الماهية بدون وجه قانونى أو الامتناع عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانونى، وكذلك الاقتراض من العساكر.

الباب التاسع

عدم إطاعة الأوامر

عدد القانون فى هذا الباب صور جرائم عدم إطاعة الأوامر. مفرقا بين صورتين رئيسيتين.

الأولى: عدم إطاعة الأمر القانونى الصادر من شخص الضابط الأعلى فى وقت تأدية الخدمة بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا أو التحريض على ذلك.

الثانية: عدم إطاعة الأمر القانونى الصادر من الضابط الأعلى.

وعبارة الضابط الأعلى تشمل عموم الضابط وضباط الصف. وكل عسكرى تستدعى الظروف تسليمه بصفه مؤقتة مركزا ذا سلطة كمراكز ضباط الصف.

ويجب فى هذه الحالة أن يثبت بوضوح أن المتهم كان عالما أن الشخص الذى ارتكب الجريمة ضده كان ضابطه الأعلى وقت ارتكابها.

وقد شدد القانون العقوبة بالنسبة للصورة الأولى فنص على عقوبة الإعدام، وذلك نظرا لخطورة العصيان فى هذه الصورة والآثار الخطيرة التى قد تترتب عليه فى ظروف تأدية الخدمة إذ أن إطاعة الأوامر تعتبر من الأسس الرئيسية للنظم العسكرية بل هى إحدى تقاليدها الرئيسية باعتبارها أساس النجاح فى كافة الأعمال وبغيرها لا تستقيم الأمور ويختل الضبط والربط بين الأفراد. لذا رأى المشرع تشديد العقاب إلى الحد الأقصى تقديسا منه لهذا المظهر الواجب بين أفراد القوات المسلحة.

وغنى عن البيان أنه لكى تتوافر أركان هذه الجريمة يجب أن يثبت جليا أن الضابط الأعلى كان مؤديا وظيفته وأن أمره كان قانونيا وأنه صدر منه شخصيا، وأن مخالفة ذلك الأمر حصلت فى ظروف تدل على رفض السلطة عمدا، و فضلا عن ذلك يجب أن يتضح أن تنفيذ الأمر كان بالإمكان وأنه لم ينفذ.

وأما عدم الامتثال للأوامر الصادرة عن سوء فهم أو بلادة أو نسيان أو إهمال فقد يكون جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون كجريمة السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى أو غيرها حسب ظروف وملابسات الواقعة محل الدعوى.

وبالنسبة للصورة الثانية فقد نص القانون على عقوبة السجن أو جزاء أقل منه.

وعددت المادتان ١٥٢، ١٥٣ وصورة الأمر القانونى.

وجرم القانون فى المادة ١٥٤ الإهمال فى إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو الأوامر الأخرى سواء كانت شفهية أو كتابية.

الباب العاشر

الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

جمع القانون فى هذا الباب الصور المختلفة للجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية وهى جرائم الهروب والغياب، وجرائم التمارض والتشويه وجرائم الدخول فى الخدمة بطريقة الغش.

الفصل الأول

جرائم الهروب والغياب

تضمن القانون فى هذا الفصل جرائم الهروب والغياب وهذه الجرائم هى الأكثر شيوعا بين أفراد القوات المسلحة. ولقد كانت القواعد التى تحكم هذه الجرائم فى القانون القديم متعددة ومتداخلة.

وقد هدف القانون الجديد إلى تبسيط هذه القواعد.

وغنى عن البيان أن معيار التفرقة بين الغياب والهروب يرجع إلى مناقشة قصد الفاعل وظروف تغيبه على ضوء من الوقائع الموضوعية. فاذا تبين أن تغيب العسكرى كان بقصد عدم الرجوع إلى الخدمة أو بقصد التخلص منها أو من تأدية خدمة مهمة مثل خدمة الميدان أو الاستعداد للسفر أو الرحيل لأداء خدمة مكلف بها كان ما ارتكبه هروبا من الخدمة فى القوات المسلحة، أما إذا ثبت غير ذلك كان ما ارتكبه غيابا وكل ذلك مرهون باقتناع القائد أو المحكمة على ضوء الظروف التى ارتكب فيها الفعل والقرائن المحيطة به.

هذا والتفرقة بين الغياب العادى والاستثنائى وطريق حساب مدة الهروب أو الغياب أمر متروك تقديره للسلطة العسكرية المختصة.

وقد نص القانون فى المادة ١٥٥ على جرائم الهروب أو الشروع فى الهروب من خدمة القوات المسلحة. وكذلك استمالة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو تمكينهم من الهروب من خدمة القوات المسلحة أو السعى لذلك.

ونص على عقوبة الإعدام لهذه الجرائم إذا ارتكبت وقت خدمة الميدان أما إذا ارتكبت فى غير هذه الظروف كانت العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

وحرمت المادة ١٥٦ مساعدة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون على الهروب أو العلم بهروبهم أو بعزمهم على الهروب وعدم الأخبار عن ذلك فى الحال أو عدم اتخاذ كل ما بالإمكان من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب.

ونصت المادة ١٥٧ على جرائم الغياب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب التواجد فيه بدون الترخيص بذلك بالطريقة القانونية.

الفصل الثانى

جرائم التمارض والتشويه

نصت المادة ١٥٨ على جرائم التمارض الذى يؤدى إلى الانقطاع عن الخدمة وكذلك من يجعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية.

وحرمت المادة ١٥٩ الشروع فى قتل النفس باعتبار هذه الجريمة لا تليق بأفراد القوات المسلحة كرجال طابعهم التضحية والفداء، ويملكون الشجاعة الكافية لمواجهة كافة المواقف عن إيمان بأنفسهم وثقة بها.

بالإضافة إلى أن مثل هذا العمل يؤدى إلى تعطيل الفرد عن مزاولة واجباته فى خدمة القوات المسلحة.

ولذلك حرص القانون على النص على عقوبة هذا الفعل، مخالفا بذلك القانون العام.

الفصل الثالث

جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش

وعدد القانون فى هذا الفصل صور جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش.

الباب الحادى عشر

الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

جمع القانون فى هذا الباب الجرائم المتعلقة بالمحبوسين.

فنص فى المادة ١٦١ على عقاب من يفرج عن محبوس موضوع فى عهدته عمدا بدون إذن قانونى أو تمكينه من الهروب إذا حصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول.

وتكون العقوبة فى هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤبدة أو جزاء أقل منه.

أما إذا ارتكب الجريمة إهمالا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

ونصت المادة ١٦٢ على عقاب من يكون مسجونا أو موجودا فى محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع فى الفرار.

الباب الثانى عشر

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

جمع القانون فى هذا الباب الجرائم المتعلقة باجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية وعددت المادة ١٦٣ صور هذه الجرائم وهى تتعلق بتأدية الشهادة أمام المحاكم العسكرية.

ونصت المادة ١٦٤ على جريمة إهانة هيئة المحكمة كاستعمال عبارات السفه أو التهديد وإما باحداث أى تعطيل أو اختلال فى اجراءات المحكمة.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على حق رئيس المحكمة فى إصدار أمر بوضع مرتكب هذه الجريمة فى السجن لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما.

الباب الثالث عشر

جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى

نصت المادة ١٦٥ من القانون على جريمة السلوك المعيب غير اللائق بمقام الضباط.

وغنى عن البيان أن هذه الجريمة تشمل سلوك الضابط سواء فى تصرفاته التى تمس سمعته فى المجال العسكرى أو فى مجال الحياة العامة، باعتباره رمزاً للقوات المسلحة التى هى أمل الشعب فيجب أن يكون أفرادها محل ثقة الشعب باعتبارهم أمله فى المحافظة عليه، الأمر الذى يوجب على أفراد القوات المسلحة أن يرتفعوا إلى مستو رسالتها فى كل المجالات.

وعددت المادة ١٦٦ صور بعض الجرائم التى تتنافى ومقتضيات النظام العسكرى.

ونصت المادة ١٦٧ على جريمة عامة تندرج تحتها كل صور السلوك التى لا تتفق ومقتضيات وواجبات الخدمة والنظام العسكرى، ويشترط لكى يندرج الفعل تحت وصف هذه المادة ألا يكون مكونا لجريمة مدونة بنص خاص فى القانون.

الباب الرابع عشر

جرائم القانون العام والقوانين الأخرى

بعد أن عدد القانون فى الأبواب السابقة الجرائم العسكرية. نص فى هذا الباب على جرائم القانون العام والقوانين الأخرى. وغنى عن البيان أن هذه الجرائم مقيدة بالاختصاص العام للقانون العسكرى فى مجال جرائم القانون العام، على النحو السابق الإشارة إليه. وقد حدد نص المادة ١٦٨ العقوبات الواجبة التطبيق بالنسبة لهذه الجرائم وهى العقوبات المقررة لها فى القانون العام والقوانين الصادرة بها.

ولما كانت الصفة العسكرية تفرض على صاحبها التزامات وواجبات أكثر مما يفرض على غيره لتعلقها بصوالح الدفاع عن البلاد وحماية كيانها الأمر الذى يدعو إلى اعتبار هذه الصفة ظرفا مشددا. فقد رئى تغليظ العقوبة بالنسبة للعسكريين بجميع فئاتهم وذلك برفع الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها فى القانون العام والقوانين الأخرى ويكون التشديد على نحو تدريجى يبدأ من الجرائم التى يكون الحد الأقصى للعقوبة المفروضة لها هو الحبس، باعتبار أن هذا النوع من الجرائم تبدأ معه الخطورة التى تتمثل معها حكمة التشديد.