4

ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه.

مادة 578:

1- يتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها.

2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.

3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.

4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكلائه او مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة.

مادة 579:

تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة ما.

مادة 580:

1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.

2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.

3- اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضىالتفليسة.

مادة 581:

1- للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.

2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة.

مادة 582:

1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.

2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.

مادة 583:

لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

مادة 584:

1- يقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.

2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة 585:

1- لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.

2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.

3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم

آثار الافلاس

1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين

مادة 586:

1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.

2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد.

مادة587:

لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.

588:

1- لا يجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.

2- ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

مادة 589:

1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاسحاصلة بعد صدوره.

2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.

3- لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه.

مادة 590:

1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.

2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431من هذا القانون.

مادة 592:

1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.

2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:

1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس.

2. الاموال المملوكة لغير المفلس.

3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية.

4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 593:

اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة

مادة 594:

1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:

1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.

2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.

3. الدعاوى الجنائية

2- يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

3- اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.

مادة 595:

اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

مادة 596:

1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم.

2- لمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة.

3- يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه.

4- يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.

مدة 597:

مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها.

مادة 598:

لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس.

1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف.

2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل.

3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.

4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين.

مادة 599:

كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.

مادة 600:

اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع.

مادة 601:

1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص.

2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة ادائنين.

مادة 602:

1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.

2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة.

مادة 603:

يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله.

مادة 604:

تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.

مادة 605:

1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها.

2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة.

3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم.

مادة 606:

الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص.

مادة 607:

الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.

مادة 608:

للمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.

مادة 609:

يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط.

مادة 610

1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك

2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين.

مادة 611:

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.

مادة 612:

1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف.

2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها.

3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين.

3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب

الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول

مادة 613:

لا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة.

مادة 614:

يجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.

مادة 615:

1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.

2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

مادة 616:

1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.

2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

مادة 617:

يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة علىصدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز.

مادة 618:

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية.

مادة 619:

يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى.

4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب

الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار

مادة 620:

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون.

مادة 621:

1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية.

2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين.

3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماءبالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنينالعاديين.

مادة 622:

الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع.

5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره

مادة 623:

1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض علىقاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد.

3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.

مادة 624:

1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف اتنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها.

3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة.

4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

مادة 625:

1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.

ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار.

2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.

3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.

6-الاسترداد

مادة 626:

1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس.

2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.

مادة 627:

1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا.

كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى.

2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس.

3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.

4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمونبالرهن.

مادة 628:

1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت.

2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.

مادة 629:

1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا.

2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.

مادة 630:

1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها.

2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل.

3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.

مادة 631:

1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز.

2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.

مادة 632:

تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.

الفصل الرابع

إدارة التفليسة

1. إدارة موجودات التفليسة

مادة (633 )

1- توضع الأختام على محال المفلس و مكاتبه و خزائنه و دفاتره و أوراقه و منقولاته 0

2- و يقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس و له أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك , كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال 0

3- و إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له أو لمن يندبه , البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام 0

4- و يحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء 0 و يسلم المحضر لقاضي التفليسة 0

مادة (634)

لا يجوز وضع الأختام على الملابس و المنقولات الضرورية للمفلس و لمن يعولهم ، و يعين قاضى التفليسة هذه الأشياء و تسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة و المفلس.

مادة (635)

1- يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة ، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:

أ*- الدفاتر التجارية.

ب*- الأوراق التجارية و غيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.

ج- النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .

د- الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التي تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.

ه- الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.

2- و تجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك ، و تسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.

مادة (636)

1- يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.

2- و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.

مادة (637)

1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك و أمين التفليسة و كاتب المحكمة ، و يجب أن يحظر به المفلس و يجوز له الحضور.

2- و تحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك و أمين التفليسة، و كاتب المحكمة و تودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . و تبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.

3- و تذكر فى القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.

4- و تجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد و تقويم الأموال.

مادة (638)

إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر و لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه و قبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.

مادة (639)

يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره و أوراقه و يوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

مادة (640)

1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.

2- و يدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلتالدفاتر بغير حضوره.

3- و لا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .

مادة (641)

1- إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها، و إيداعها قلم كتاب المحكمة.

2- و يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس و المتعلقة بأشغاله. و لأمين التفليسة فضها و الاحتفاظ بها، و للمفلس الاطلاع عليها.

مادة (642 )

1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , و يطالب بهذه الحقوق و يستوفيها 0

2- و عليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه , إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد0

مادة (643 )

1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترات الإجراءات التمهيدية , و مع ذلك لا يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأِشياء القابلة لتلف سريع , أو لنقص عاجل في القيمة , أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف غلى شئونها , أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس 0 و لا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع و سماع أقواله 0

2- و يتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة , إما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0

3- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بيع أموالا المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية 0

مادة (644 )

1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأى المراقب و سماع أقوال المفلس أو إخطاره , أن يأّذن لأمين التفليسة بالصلح , و لو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0

2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد التصديق قاضي التفليسة على شروطه , و يدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق و يسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0

و لا يكون لاعتراضه أي أثر و يجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم 0

3- و لا يجوز لأمين التفليسة النزول عن حق للمفلس , أو الإقرار بحق للغير عليه إلا بالشروط المبينة في هذه المادة 0

مادة (645 )

1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمنينها أو طلب المفلس و بعد أخذ رأي المراقب , أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر إذ اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين 0

2- و يعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر و أجره , و يجوز تعيين المفلس للإدارة , و يعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلا عن الإعانة 0

3- و يشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة , و عليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة 0

4- و يجوز للمفلس و لأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر 0

مادة (646 )

في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس , و لهم أن ينيبوا أحدا ليمثلهم في ذلك , فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إنابة من يمثلهم و للقاضي في كل وقت عزل من أنيب و تعيين غيره 0

مادة (647 )

1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضي التفليسة , و ذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي له على الأكثر 0

و يلزم أمين التفليسة تعويض يقدره قاضي التفليسة إذا تأخر في الإيداع 0

و عليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع 0

2- و لا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضي التفليسة 0

مادة(648 )

1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم 0 و يكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة و يؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع 0

2- و يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين 0

مادة ( 649 )

1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة و ظروفها , و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 و على القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0

2- كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي 0

2- تحقيق الديون

مادة ( 650 )

1- على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون و تأميناتها أن وجدت و مقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أسا سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 و يحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان و مستندات الدين 0

2- و يجوز إرسال البيان و المستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول 0

3- و يجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة في دائرة المحكمة 0

4- و يعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة , و يكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة 0

مادة ( 651 )

1- إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر احكم بشهر الإفلاس في الصحف , وجب على أمين التفليسة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستندات مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة 0

2- و على الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف و يكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة غلى الدائنينالمقيمين خارج مصر 0 و لا يضاف إلى أي من هذين الميعادين ميعاد المسافة 0

مادة ( 652 )

1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب و بحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور 0

2- و إذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون في مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك و للدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار 0

3- و لا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم و الضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق 0

مادة ( 653 )

1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , و أسباب المنازعة فيها إن وجدت , و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم و نوع تأميناتهم و الأموال المقررة عليها 0

2- و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس و يجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة 0

3- و على أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله , و عليه أن يرسل إلى المفلس و إلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة و النسخ المذكورين , مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين 0

4- و لكل ذي مصلحة الإطلاع على القائمة و الكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة 0

مادة ( 654 )

للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإ]داع و تسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس و على قلم الكتاب عرضها فورا على قاضي التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة 0

مادة ( 655 )

1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها , و يؤشر أمين التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من كل دين منها 0

2- و يجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه و لو لم تقدم بشأنه أي منازعة 0

3- و يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , و يخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسةقبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل 0

مادة ( 656 )

1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار , إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية , و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها 0

2- و يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره 0

3- و لا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله 0

4- و إذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا 0

5- و لا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة 0

مادة ( 657 )

1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية و إنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود و يتحملون مصاريف المنازعة 0

2- و لا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة 0

و مع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا و تحفظ لهم حصصهم إلى حين الفصل في المنازعة 0

3- و إذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت , و إنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة 0

3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال

مادة ( 658 )

1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الإتحاد , جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 0

2- و يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات و مباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0

3- و إذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ 0

مادة (659 )

1- يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 0

2- كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة و الاستمرار في إجرائتها0

3- و في جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين 0

الفصل الخامس

انتهاء التفليسة

1-انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

مادة 660:

لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبتانه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو انه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف.

مادة 661:

1- لا يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة.

2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

2-الصلح القضائى

مادة 662:

1- على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى الصلح.

2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول اديون أو رفضها.

3- وعلى امين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس.

مادة 663:

1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين يعينهما.

2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح.

3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.

مادة 664:

1- يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.

2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضراً بما تم فى الجمعية.

مادة 665:

1- لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.

2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.

مادة 666:

1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه.

2- واذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فى يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.

مادة 667:

1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلواعن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.

2- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.

3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.

4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل

مادة 668:

1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغياً.

2- واذا لم تتوافر احدى الاعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.

3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى

الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا ادخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.

مادة 669:

لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.

مادة 670:

لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.

واذا بدأ التحقيق فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه.

مادة 671:

1- يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين.

2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.

ولا تعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل.

3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

مادة 672:

1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.

2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت الافلاسللتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها.

مادة 673:

1- يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح.

2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.

3- ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.

4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح.

5- واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه اذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح.

مادة 674:

تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.

مادة 675:

1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس.

ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.

2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.

ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.

3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.

ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.

ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.

مادة 676:

1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.

2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.

3- تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب ايصال. ولا يكون أمين التفليسة مسولاً عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.

4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.

مادة 677:

1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس.

2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.

3- يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.

4- تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح.

مادة 678:

اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.

اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.

مادة 679:

1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس.

2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

مادة 680:

1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.

2- وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.

3- ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.

4- ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لاجراءات تحقيق الديون.

5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.

مادة 681:

1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم الا طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.

2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.

مادة 682:

1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.

2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور .

3- تسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة .

3- الصلح مع التخلي عن الاموال

مادة 683

1- يجوز ان يعقد الصلح علي ان يتخلي المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين .

2- يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطالة وفسخة الاحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف في الاموال التي تخلي عنها وادارتها .

3- تباع الاموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد .

4- اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إلية .

5- اتحاد الدائنين

6- مادة 684

يصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحالات الاتية :

أ*- إذا لم يطلب المدين الصلح .

ب*- إذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق علية .

ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل .

مادة 685

1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة علي اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .

2- إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة غيرة فورا .

3- علي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدينبميعات تقديم الحساب .

مادة 686

1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم .

2- إذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيينمقدار الاعانة .

3- ويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .

مادة 687 :

1- لا يجوز لأمين الأتحاد الاستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .

2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .

3- وإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصةودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .

مادة 688 :

1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .

2- إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .

3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .

مادة 689 :

1- يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .

2- ويجري بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .

3- ولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .

4- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .

مادة 690 :

1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .

2- ويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .

مادة 691 :

1- تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ،والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .

2- وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .

مادة 692 :

يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع ، وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .

مادة 693 :

1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .

2- وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .

3- وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .

مادة 694 :

إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشة ، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .

مادة 695 :

1- يقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .

2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .

3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .

مادة 696 :

يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ

الفصل السادس

الإجراءات المختصرة

مادة 697 :

إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي .

1- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثالثة من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .

2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها .

3- لا يعين مراقب التفليسة .

4- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنتهاء من الفصل في المنازعة .

5- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه .

6- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .

لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة .

الفصل السابع

لإفلاس الشركات

مادة 698 :

تسري علي إفلاس الشركات الأحكان المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية

مادة 699 :

1- فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك .

2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية .

مادة 700 :

1- لا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .

2- تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي .

3- ويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .

مادة 701 :

1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .

2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .

مادة 702 :

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .

مادة 703 :

1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .

2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .

3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .

مادة 704 :

1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .

2- وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلسالإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .

3- ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .

مادة 705 :

يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .

مادة 706 :

يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .

مادة 707 :

لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .

مادة 708 :

1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال .

2- ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .

مادة 709 :

إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .

مادة 710 :

1- إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمانتنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن .

2- وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها .

3- وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به .

مادة 711 :

لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد .

الفصل الثامن

رد الاعتبار التجاري

مادة 712 :

فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .

مادة 713 :

يجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .

وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .,

مادة 714 :

يجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين :

1- إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه .

2- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .

مادة 715 :

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .

مادة 716 :

1- لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة .

2- ولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .

3- وفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين .

مادة 717 :

يرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .