3

1-يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 0

2- إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الإقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين و لا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج 0

3- و للحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل 0 فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له 0

مادة (452 )

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته 0 فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلالمصلحة الساحب 0

مادة (453 )

1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها الأخير 0

2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و الاحتجاج و تقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة 0

ثالثا : الوفاء بالتدخل

مادة ( 454 )

1-يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 0

2- و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه 0

3-و يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء 0

مادة (455)

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الإقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها0 وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج 0

3- و إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند الإقتضاء أو من حصل قبواه الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص 0

مادة (456)

إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 0

مادة ( 457 )

1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته 0 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلالمصلحة الساحب 0

2- يجب تسليم الكمبيالة و الاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل 0

مادة (458 )

1- يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة 0 و مع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 0

2- و تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 0

3- إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 0

و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 0

10- تعدد النسخ:

مادة (459 )

1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 0

2- و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها و إلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 0

3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته 0 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى ن ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب 0

4- و على كل مظهر كتابة تظهيره على المسخ الجديدة 0

مادة (460 )

1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى 0 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 0

2- المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين و كذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها 0

مادة (461 )

على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته 0 و على هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى 0 فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :

أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 0

ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 0

11- الصور

مادة (462 )

1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها0

2- يجب أن تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة و ما تحمل من تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده النسخ من الأصل 0

3- يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير أو ضمان الأصل و بالآثار نفسها 0

مادة (463 )

1- يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل , و على هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة 0

2- و إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 0

3- إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة " أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 0

12- التحريف

مادة ( 464 )

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في لمتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي 0

13- التقادم

مادة (465 )

1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 0

2- و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف 0

3- و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه 0

مادة (466 )

1- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 0

2- كما لا يسرب التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين 0

مادة (467 )

لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للمدة0

الفصل الثانى

السند لامر

مادة 468 :

يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :

1- شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .

2- تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

3- تاريخ الايتحقاق .

4- مكان الوفاء .

5- اسم من يجب الوفاء له او لامره المستفيد

6- تاريخ ومكان انشاء السند .

7- توقيع من انشاء السند المحرر

مادة 469 :

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الاحوال الاتية :

1- اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .

2- واذا خلا السن لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .

3- وذا خلا السند لامر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

مادة 470 :

تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعرض فيه ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :

- الاهلية .

- التظهير .

- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .

- الاستحقاق .

- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض علي الوفاء .

- الرجوع والاحتجاج .

- الصور وتعدد النسخ .

- التحريف .

- التقادم .

مادة 471 :

1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .

يجب تقديم السند الامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 411 من هذا القانون لتاشير علية بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .

الفصل الثالث

الشيك

1- الاصدار

مادة 472 :

في المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته .

مادة 473 :

ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات الاتية :

1 - كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .

2- امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .

3- اسم البنك المسحوب منه .

4- مكان الوفاء .

5- تاريخ ومكان اصدار الشيك .

6- اسم وتوقيع من اصدر الشيك .

مادة 474 :

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكا الا في الحالات الاتية :

الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبة الا علي بنك . والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او اللمحرر علي غير نماذج البنك المسحوب علية لا يعتبر شيكا .

مادة 476 :

اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .

مادة 477 :

1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :

أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص علي هذا الشرط .

ب – حامل الشيك .

2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحاملة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .

3 -الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .

4 - الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال لا يدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .

مادة 478 :

1- يجوز سحب الشيك الامر ساحبه .

2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .

3- ولا يجوز سحبه الا في حالة سحبة من بنك علي احد فروعة او من فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحاملة .

مادة 479 :

تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .

مادة 480 :

اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابهم لسباب اخرى او لكمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .

مادة 481 :

1- يخضع شكل الالتزاكم بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .

2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر في اثر في صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك في مصر .

مادة 482 :

1- لا قبول في الشيك فذا كتبت علية القبول اعتبرت كان لم تكن .

2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير . ويعتبر المسحوب علية علي صدر الشيك اعتمادا له .

3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .

4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر علية بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب وتحت مسئوليتة الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .

مادة 483 :

يعتبر شرط العائد في الشيك كان لم يكن .

مادة 484 :

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك اخر .

مادة 485 :

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن .

مادة 486 :

1- تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .

2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الامر او لم يكون قابلا للتداول بالتظهير .

3- الشيك المشروطة دفعة لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما ترتب على هذه الحوالة من اثار .

4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .

مادة 487 :

1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .

2- يكون التظهير الجزئى باطلا .

مادة 488 :

يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظير ان يتم على ظهر الشيك .

مادة 489 :

1- ينقل التظهير جميع احقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .

2- اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :

أ – ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم اى شخص اخر .

ب – ان يظهر الشيك من جديد علي بياض او الي اى شخص اخر .

جـ – ان يسلم الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .

مادة 490 :

1 - يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .

2 - يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .

مادة 491 :

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات المشوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير علي بياض تظهيرا اخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه الذى ال اليه الشيك بالتظهير علي بياض .

مادة 492 :

التظهير المكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع . ولكن لا يترتب عي هذا التظهير ان يصدر الصك شيكا لامر .

مادة 493 :

اذا فقد شخص حيازة شيك لحامل او قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلى عنه الا اذا كان قد حصل علية بسوء نيه او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما وبشرط – في حالة الشيك للقابل للتظهير – ان يثبت حقه به طبقا لاحكام المادة 491 من هذا القانون .

مادة 494 :

مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الاضرار بالمدين .

مادة 495 :

1- اذا اشتمل التظهير علي عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل او اى بيان يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لا يجوز له تظهيره الا علي سبيل التوكيل .

2- وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي حامل الشيك الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .

3- لا تتقضى الوكاله التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .

مادة 496 :

1- التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى .

2- يفترض في التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .

3- لا جوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .

2– مقابل الوفاء

مادة 497 :

1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دونغيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .

2- ومع مراعاة حكم المادة 3, 5 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الادا مساويا بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .

مادة 498 :

على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عملالاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم كن قد استعمل فى مصلحته .

مادة 499 :

1 – تنتقل ملكية الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .

2- اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان لحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .

3 – للحامل ان رفض المقابل اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه على الجزء الباقى .

4 – وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .

3- الضمان الاحتياطى

مادة 500 :

1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى .

2- ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من احد الموقعين علي الشيك .

مادة 501 :

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .

2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .

3- ويستفاد الضامن الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .

4- ويذكر في الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .

مادة 502 :

1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .

2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب في الشكل .

3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .

4- الوفاء

مادة 503 :

1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .

2- واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصدارة وجب وفاؤة في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا في التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .

مادة 504 :

1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .

2- والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .

3- يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك .

4- يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء .

مادة 505 :

اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .

مادة 506 :

اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فلايجوز لبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .

مادة 507 :

1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعة افلاي حامله او الحجر عليه .

2- واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الخظر لاسباب اخرى تعين على المحكمة الامور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو في حالة قيام دعوى اصلية .

مادة 508 :

وفة الساحب او فقدانه او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب علي الشيك .

مادة 509 :

1- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .

2- واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .

مادة 510 :

1- اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجنبى معين , وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .

2- واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .

3- اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء .

وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .

4- اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .

5- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد الاصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .

6- اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او علي اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملةة الاقل يمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .

مادة 511 :

1 - تسرى في حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها في المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .

2 – ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .

مادة 512 :

1- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعترض لذى المسحوب علية علي الوفاء بقيمته ويجب ان يششمل الاعتراض علي رقم الشيك ومبلغة واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف علية والظروف التى احاطت بفقدة او هلاكة واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن في مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .

2- ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامنتاع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .

3- ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغة واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر .

مادة 513 :

1 - يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه في الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر علي الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .

3- وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار . ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .

4- واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجله بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى يشطب الاعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .

5- واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .

مادة 514 :

1- اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب علي بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي الشيك .

2 - واذا لم يرفع النعترض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب .

مادة 515 :

1- لساحب الشيك او حامله ان يسصره بوضع خطين متوازنين على صدر الشيك .

2- يكون التسطير عاما او خاصا .

3- اذا خلا ما بين الخطين من اى بيان او كتب بينهما كلمة بنك او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين كان التسطير خاصا .

4- ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .

5- يعتبر شطب التسطير او شطب اسم بنك المكتوب بين الخطين كان لم يكن .

مادة 516 :

1- لا يجوز لمسحوب عليه في حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .

2- ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك إلا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوبعليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.

3- ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته الا من احد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك.

4- اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة.

5- اذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن بعض الضرر بما لا يجوز مبلغ الشيك.

6- يقصد بكلمة عميل فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

مادة 517:

1- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة للقيد فى الحساب او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب علية الانسوية قيمة الشيك بطرق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسويه بطريق هذه القيود مقام الوفاء .

2- لا يعيد بشطب عبارة للقيد في الحساب

3- واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك .

4- الرجوع

مادة 518 :

1 - لحامل الشيك الرجوع علي الحساب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال يعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدف باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه بيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا وككتوبا علي الشيك نفسه وذيلا بتوقيع من اصدر يجوز ان يصدر هذا البيان علي انموذج خاص او من غرفة مقاصه على ان يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته .

2 – لا يجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه في الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم في البوم الاخير من ميعاد التقديم .

3 - ويجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها الفقرة من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العنل التالى له .

مادة 519 :

على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك . وتسرى على هذه الاخطارات الاحكام المنصوص عليها في المادة 440 من هذا القانون .

520 :

يجوز ان يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسرى عندئذ الاحكام المنصوص عليها في الميعاد في المادة 441 من هذا القانون .

521 :

1- الاشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله .

2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .

3- ويثبت هذا الحق لكل ماتزم في الشيك اذا دفع قيمته .

4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانو لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .

مادة 522 :

لحامل الشيك مطالبة من حق الرجوع عليه بما ياتى :

أ – اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .

ب – العائد مسحبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعاملبه البنك المركزى .

جـ – مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .

ماد ة 523 :

لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :

1- المبلغ الذى اوفاه .

2- عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .

3- المصاريف التى تحملها .

مادة 524 :

1- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او ما يقوم مقامه ومخالصة بما اوفاه .

2- ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له .

3- مادة 525 :

4- لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجلرية .

مادة 526 :

1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .

2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار ؤرخا وموقعا منه الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا لمادة 440 من هذا القانون .

3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .

4- اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاج الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا لاذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .

5- ولا يعتبر من القوه القاهرة الامور المتصله بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه .

مادة 527 :

يحتفظ حامل الشيل بحقه في الرجوع على الساحب ىولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانونى . الا اذا كان الساحب قد قام مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .

مادة 528 :

1- يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذى يترتب على ةفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .

2- ويعتبر الساحب مخطا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فيه المحافظه على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .

3- ولا يلتزم المسحوب عليه بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطين ولا يسال عن تزويرها .

6– التحريف

مادة 529 :

اذا وقع تحريف من متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف . اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلى .

مادة 530 :

1- على كل بنك يسلم عملية دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه وسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .

2- يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابرام لذمه البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او الاضافة منمبالغ الشيكات . ويون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجيه كامله لصالحه .

7 – التقادم

مادة 531 :

1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه .

3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .

4- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء في الدعوى .

5- ولا تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرار يترتب عليه تجديده .

6- تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها في القانون المدنى .

مادة 532 :

يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة حق .

8 – العقوبات

مادة 533 :

1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :

أ – التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقلا من قيمته .

ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم بشانة اعتراض صحيح .

جـ – الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .

د – تسليم احد العملاء دفتر شيكات لا يمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من هذا القانون .

2 – ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليه المحكوم بها .

مادة 534 :

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :

أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .

جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .

د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .

2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .

3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .

ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .

وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

مادة 535 :

يعاقب بغرامة لا تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .

مادة 536 :

يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .

مادة 537 :

1- اذا قضت المحكمة بالادانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .

2- ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبلغ هذا الامر الى جميع البنوك .

مادة 538 :

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر , ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .

مادة 539 :

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .

الفصل الرابع

أحكام مشتركة

مادة 540 :

يحرر احتجاج عدم القبول او عدم وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لاوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية او بوفائها او في اخر موطن معروف له .

مادة 541 :

يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب ان يشمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنها والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار وما دفع من قيمة الورقة وفي حالة الوفاء الجزئى .

مادة 542 :

لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا فى الحوال المنصوص عليها في القانون .

مادة 543 :

1- على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر في مواجهته .

2- وعلى المحضرين قيد توراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .

مادة 544 :

1- على قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى المكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر .

2- ويجب ان تشتمل هذه القائمة علي البيانات الاتية :

أ – تاريخ الاحتجاج .

ب – اسم ساحب الكمبيالة ومهنتهه وموطنه .

جـ – اسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .

د – تاريخ الاستحقاق .

هـ – مبلغ الكمبيالة او السند لامر .

و – ملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج .

3 – يمسك مكتب السجل التجارى دفتر لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى يعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .

مادة 545 :

1- اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة الا في يوم العمل التالى .

2- ولا يجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورق التجارية لتقديمها للقبول او الوفاء او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل .

3- واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورق التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية لو يوم العطلة الاسبوعية في منشاة المدين امتد الميعاد الى اليوم التالى .

4- تحسب في كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .

5- على كل تاجر ان يعلن في مكان بارز في منشاته عن يوم العطله الاسبوعية في المنشاة ةالا افترض انه من كل اسبوع .

مادة 546 :

لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .

مادة 547 :

لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا في الاحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .

مادة 548 :

1- في الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .

2- وفي جميع الاحوال يجب ان يكون ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه التعرف علي اسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن .

3- اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون , وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه .

مادة 549 :

لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد .

الباب الخامس

الإفلاس والصلح الواقى منه

الفصل الأول

شهر الإفلاس

مادة 550 :

1- يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية .

2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك .

مادة 551 :

1- يجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .

2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .

3- تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى .

مادة 522 : يشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها .

مادة 553 :

1- يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية :

أ – الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب – صوره من اخر ميزانيه وحساب الارباح والخسائر .

جـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الافلاس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .

د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء في مصر او في خارجها .

هـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنه لها .

و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس .

2- يجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه ايضاح اسباب ذلك .

مادة 554 :

1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .

2- ويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر الافلاس اذا لم ين لمدينه التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

3- ويطلب الدائن شهر افلاسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

مادة 555 :

لا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .

مادة 556 :

1- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .

2- في حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تخطر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون .

مادة 557 :

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى الافلاس .

مادة 558 :

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . كما يجوزان تتخذ من الاججراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع .

مادة 559 :

1- تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة .

2- ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة الاطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة .

مادة 560 :

1- تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.

2- وتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام الافلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .

مادة 561 :

1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .

2- وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .

3- ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره .

مادة 562 :

1- اذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .

2- واذا صدر كم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .

3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه الاى الاستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب او الانتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة .

مادة 563 :

1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقتللتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

2- وفي جميع الاحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

مادة 564 :

1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة .

2- وعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى .

3- ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .

4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الإفلاص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرتهعقارللمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين

مادة 565 :

1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف .

2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .

3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة 566 :

لا يجوز الطعن بأى طريق فى :

أ*- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفلسة أو أمينها أو مراقبها .

ب*- الحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .

ج- الأوامر الصادرة بإلغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس .

د- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة على حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون فيها أو رفضها مؤقتا .

مادة 568 :

اذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الشء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

مادة 569

اذا لم توجد فى التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأتام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر اففلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .

مادة 570 :

1- اذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين لها أنه تعمد اضطناع الإفلاس .

2- واذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته ى الصحف التى تعينها اذا تبين لها أنه تعمد الإساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض

الفصل الثانى

الأشخاص الذين يديرون التفليسة

مادة 571 :

1- تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى أمين التفليسة .

2- ويجوز لكل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس أو مراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .

3- يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .

مادة 572 :

1- لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا لمفلس أو قريبا له الى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او ستخدما عنده او محاسبا له او وكيل عنه .

2- وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانه في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة .

مادة 573 :

1- يقوم امين التفلبسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدوعاى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .

2- يدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة توقيعة او ختمه ويوشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .

3- ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة .

مادة 574 :

1- اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .

2- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .

3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهودة بها اليهم، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.

مادة 575:

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.

مادة 576:

يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره أو بانقاص عدد الامناء اذاتعددوا.

مادة 577:

1- تقدر اتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن ادارته.

2- ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصماً من اتعابه.