قانون رقم 150 لسنة 1950بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم 150 لسنة 1950بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مادة الأولى

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية ، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلفة كما تلغى القوانين الآتية :

1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات 0

2 - المرسوم بقانون الصادر فى 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة 0

3 - المرسوم بقانون رقم لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار 0

4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية 0

ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات المرافق وكذلك وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سالف الذكر 0

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم ، وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد الجنائية فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ 0

مادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية 0 نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية0

صدر فى 30 ذى القعدة سنة 1369- 3سبتمر سنة 1950

الباب الأول

فى الدعوى الجنائية

الفصل الأول

فيمن له رفع الدعوى الجنائية

مادة 1

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينة فى القانون .ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون .

مادة 2

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .

مادة 3

لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،30 6،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 4

اذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم . واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

مادة 5

اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الوصاية عليه.واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .

مادة 6

اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامة .

مادة 7

ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

مادة 8

لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها الا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181،182، من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

مادة 8 مكرر

لايجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى مادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات الا من النائب العام أو المحامى العام . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .

مادة 9

لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءت فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى مادة 184 من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقدم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا اَلأذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى مادة 185 منقانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302،306،307،308 من القانونالمذكور اذا كان المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة ، وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون حاجة الى تقديم شكوى أو طلب اذن . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 .

مادة 10

لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى مادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306،307،308 من القانون المذكور اذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتناول عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوىالجنائية بالتناول . وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . (مضافة بالقانون رقم 426 لسنة 1954). والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل بالنسبة للباقين . واذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى ورثته ، الا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو من أن يتناول عن الشكوى وتنقضى الدعوى .

الفصل الثانى

فى إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

مادة 11

اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسنده فيها اليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسة لهذه الوقائع ، وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيها والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق . واذ صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى الى المحكمة وجب احالتها الى محكمة أخرى ، ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا اقامة الدعوى . واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوىالجيدة ارتباط لاتقبل التجزيئة ، وجب احالة القضية كلها الى محكمة أخرى .(معدلة بالرسومبقانون رقم 353 لسنة 1952) .

مادة 12

للدئرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدةللمرة الثانية فلايجوز أن يشترك فى نظرها المستشارين الذين قرورا اقامتها .

مادة 13

لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .

الفصل الثالث

فى إنقضاء الدعوى الجنائية

مادة 14

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من مادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

مادة 15

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى منقانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .

مادة 16

لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .

مادة 17

تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء . (مضافة بالقانون رقم 340 لسنة 1952) .

مادة 18

اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .

مادة 19

ملغى

مادة 20

ملغى

الباب الثانى

فى جميع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول

فى مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم

مادة 21

يقوم مأمور الظبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الا ستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .

مادة 22

يكون مامور الظبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديببية عليه ، وهذا كله لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .

مادة 23

يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم : 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون . 3- رؤساء نقط الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . (معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1971).ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم .(ب) ويكون من مأمورى الظبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 1- مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزراة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن . 2-مديرون الادارات والأقسام وورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 3- ضباط مصلحة السجون . 4- مديرو الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط أساس هجانة الشرطة . 6- مفتشو وزارة السياحة . ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض المواظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

مادة 24

يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللآزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم ، أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظيية اللآزمة للمحافظة على أدالة الجريمة . ويجب أن تثبت جميع الاجراءات التى يقوم بها مأموروالضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الآوراق والاشياء المضبوطة .

مادة 25

لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .

مادة 26

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أوالمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او بسبب تأديتة بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ فورا النيابة العامة او اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .

مادة 27

لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدينة فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة ، او الى احد مأمورى الضبط القضائى . وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى الى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى الى قاضى التحقيق ان تحيل معها الشكوى المذكورة .

مادة 28

الشكوى التى لايدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولايعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه او فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، او اذا طلب فى احدهما تعويض ما.

مادة 29

لمأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألو المتهم عن ذلك ، ولهم ان يستعينوا بالأطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهيا او بالكتابة . ولايجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .

الفصل الثانى

فى التلبس بالجريمة

مادة 30

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الاحوال الآتية : 1ـ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او على خطأ فى تطبيقه او فى تأويله . 2ــ اذا وقع بطلان فى الحكم . 3ــ اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم . ولايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية . والأصل اعتبارا ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولافى الحكم ـ فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فانه يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .

مادة 30

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على فاعل او شريك فيها ، او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علآمات تفيد ذلك .

مادة 31

يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها وتثبت حالة للآماكن والاشخاص ، وكل مايفيد كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .,يجب عليه أن يخطر النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى محل الواقعة . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).

مادة 32

لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .

مادة 33

اذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة ، أو أمتنع أحد ممن دعاهم ، عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها .(مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982). ويكون الحكم بذلك من المحكم الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .

الفصل الثالث

فى القبض على المتهم

مادة 34

لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه . (معدلة بالقانون 37 لسنة 1972)

مادة 35

اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الاحوال المبينة فى مادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويذكر ذلك فى المحضر . وفى غير الأحوال المبينة فى مادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أوجنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه . وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفيظية بواسطة أحد المحضرين أوبواسطة رجال السلطة العامة .

مادة 36

يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط . واذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى أربعة وعشرن ساعة الى النيابة العامة المختصة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحه .

مادة 37

لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .

مادة 38

لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك ايضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يكن معرفة شخصية المتهم .

مادة 39

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى مادة (فقرة ثانية) من هذا القانون فانه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .(معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954) .

مادة 40

لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجبمعاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز ايذائه بدنيا أو معنويا . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .

مادة 41

لايجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة بذلك ، ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولايبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر .

مادة 42

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مديرو وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات الى يطلبونها . (معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .

مادة 43

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن . ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بأجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك . (معدلة بالرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952) .

مادة 44

تسرى فى حق الشاكى مادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدينة .

الفصل الرابع

فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة 45

لايجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .

مادة 46

فى الأحوال التى يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه . واذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثى يندبها لذلك مـأمور الضبط القضائى .

مادة 47

لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التى تفيد كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه .

ملحوظة

(أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه سنة 1984 رقم 5 لسنة 4 قضائية ((دستورية)) حكما بعدم دستورية مادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية .))

مادة 48

ملغاه بقانون37لسنة 72

مادة 49

اذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قراائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .

مادة 50

لايجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة - أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .

مادة 51

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضورشاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

مادة 52

اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلفة بأية طريقة اخرى ، فلايجوز لمأمور الضبطالقضائى ان يفضها .

مادة 53

لمأمورى الضبط القضائى ان يضعوا الأختام على الأماكن التى بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقه ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة اذا ما رأت ضرورة ذلك الاجراء ان ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لاقراره . (مضافةبالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ).

مادة 54

لحائز العقار ان يتظلم امام القاضى من الأمر الذى اصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .

مادة 55

لمأمور الضبط القضائى ان يضبطوا الأوراق والأسلحة والالآت وكل مايحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ماوقعت عليه الجريمة ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملا حاظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقععليه من المتهم ، او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .

مادة 56

توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما امكن ، ويختم عليها ، ويكتب علىشريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله .

مادة 57

لايجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53،56 الا بحضور المتهم او وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء او بعد دعوتهم لذلك .

مادة 58

كل من يكون قد وصل الى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وافضى بها الى اى شخص غير ذى صفة او او انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات القررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .

مادة 59

اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى .

مادة 60

لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

الفصل الخامس

فى تصرفات النيابة العامة

مادة 61

اذا رأت النيابة العامة ان لامحل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق .

مادة 62

اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها ان تعلنه الى المجنى عليه ، والى المدعى بالحقوق المدنية ، فاذا توفى احدهما كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته .

مادة 63

اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها ، بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة . وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات ان تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون ، اوان تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون . (معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956) . وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى مادة 123 من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامى ا لعام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها . واستثناء من حكم مادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر ان ينيب عنه فى ايه مرحله كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تأمر بحضوره شخصا .

( الفقرتان 3،4 من مادة 36 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972

ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنة 1998

الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998).