2

مادة 319:

1- اذا لم يدفع امستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويستردالبنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.

2- واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة. وللقاضى ان يأمر بايداع المحتويات عند البنك أو عند امين يعينه لذلك.

مادة 320:

اللبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الأجرة والمصاريف المستحقة له.

مادة 321:

1- يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.

2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم احجز بموجبه مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه هذاالتبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة.

3- اذا كان الحجز تحفظياً ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عرية بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك.

4- واذا كان الحجز تنفيذياً التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستأجر. فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.

مادة 322:

يكون اخطار مستأجر الخزانة صحيحاً اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك.

مادة 323:

فيما عد الحالات المنصوص عليها فى القانون لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذ لحكم أو امر صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.

4-رهن الاوراق المالية

مادة 324:

تسرى عى رهن الأوراق الملية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.

مادة 325:

1- اذا كان الدائن المرتهن حائزاً للاوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن فإنه يعتبر حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد انشاء الرهن.

2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.

مادة 326:

اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلاً عينياً.

مادة 327:

اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين – اذا طولب بالجزء غير المدفوع – ان يدقم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 126 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن.

مادة 328:

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها.

5-النقل المصرفى

مادة 329:

1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:

أ*. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.

ب*. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.

2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.

3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.

مادة 330:

اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.

مادة 331:

يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.

مادة 332:

1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.

2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.

مادة 333:

يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.

مادة 334:

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.

مادة 335:

1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.

2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.

3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.

مادة 336:

اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.

مادة 337:

1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

6-الاعتماد العادى

مادة 338:

1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.

2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

مادة 339:

1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله.

مادة 340:

اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ول لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.

7-الاعتماد المستندى

مادة 341:

1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الأمر: لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد: بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد.

3- تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتماد المستندية الصادرة من غرفة التجارية.

مادة 342:

يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.

مادة 343:

1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلاً للالغاء أو باتاً غير قابل للالغاء.

2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء.

مادة 344:

لا يترتب على الاعتماد المستندى الابل للالغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.

مادة 345 :

1- يكون التزام الببك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذاً للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.

2- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.

مادة 346:

1- يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.

2- لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد.

مادة 347:

1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الأمر بفتح الاعتماد.

2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.

مادة 348:

1- لا مسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.

2- ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.

مادة 349:

لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه مأذوناً فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو الى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 350:

اذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجارياً.

8-الخصم

مادة 351:

1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلى.

2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة ان كانت مشروطة.

مادة 352:

تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.

مادة 353:

يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع.

مادة 354:

1- للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.

2- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق امستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفها.

9-خطاب الضمان

مادة 355:

1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر: بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد: اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة.

2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.

مادة 356:

يجوز للبنك ان يطلب تأميناً مقابل اصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع او تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

مادة 357:

لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر باعطاء هذه الموافقة.

مادة 358:

لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو الى علاقة الآمر بالمستفيد.

مادة 359:

1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مدها.

2- يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.

مادة 360:

اذا جفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.

10-الحساب الجارى

مادة 361:

1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

2- لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.

3- تسرى أحكام هذا الفرع على حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً.

4- تسرى الأحكام المنصوص علسها فى المادة 308 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.

مادة 362:

1- لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.

2- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.

مادة 363:

قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.

مادة 364:

اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.

مادة 365:

يجوز وقف الحساب مؤقتاً اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فىرصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 366:

1- لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائداً الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.

2- لا يجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر.

مادة 367:

1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.

2- ومع ذلك يجوز قيد اديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.

مادة 368:

1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقساط مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظاً بوحدته.

2- ويجب ان تكون أرصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.

مادة 369:

1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.

2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف.

3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه أو اعساره او الحجر عليه.

مادة 370:

يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق عى غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيجها فى الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد. وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات.

مادة 371:

اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.

مادة 372:

تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 373:

يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

مادة 374:

اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.

مادة 375:

1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.

2- لا يجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

مادة 376:

1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من أحد طرفى الحساب الى الاخر يتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان حسابه.

2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.

مادة 377:

اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده الا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات.

الباب الرابع

الأوراق التجارية

مادة (378 )

تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0

الباب الرابع

الأوراق التجارية

مادة (378 )

تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات و السندات لأمر و الشيكات و غيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها 0

الفصل الأول

الكمبيالة

1-الإصدار

مادة (379 )

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

أ*- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها 0

ب*- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 0

ت*- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) 0

ث*- ميعاد الاستحقاق 0

ج*- مكان الوفاء 0

ح*- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد )

خ*- تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة 0

د*- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء 0

مادة (380 )

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :

أ*- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها 0

ب*- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر مكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 0

ت*- و إذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب 0

مادة (381 )

أ*- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه 0

ب*- و يجوز سحبها على الساحب 0

ت*- و يجوز سحبها لحساب شخص آخر 0

مادة (382 )

يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى 0

مادة (383 )

1- يجوز لساحب الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها 0

2- و يعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن 0

3- و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلن منه اعتبر الشرط كأن لم يكن 0

4- و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 0

مادة (384 )

1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف 0

2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا 0

مادة (385 )

تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا و عديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأى صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 0

مادة (386 )

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة0

مادة (387)

1) يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 0

2) و مع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري , فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في مصر 0

مادة (388 )

1) يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 0

2) و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملزم بموجب الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية 0

مادة (389)

1) من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 0

2) و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته 0

مادة (390 )

1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها و وفائها 0

2- و يجوز له أن يشترط إعفاؤه من ضمان القبول ,ز و كل شرط بإعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن 0

2-التظهير

مادة (391 )

1- كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول بالتظهير 0

2- لا يجوز تداول الكمبيالة التي تضع فيها الساحب عبارة " ليست للأمر "أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 0

3- يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد 0

مادة (392)

1- يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 0 و ل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن 0

2- و يكون التظهير الجزئي باطلا 0

3- و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرا على بياض 0

مادة ( 393 )

1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " و يوقعه المظهر 0

2- و يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 0

مادة (394)

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 0

2- و إذا كان التظهير على بيان جاز للحامل 0

أ-أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر 0

ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر 0

ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض و لو لم يظهرها 0

مادة (395 )

1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة و وفائها ما لم يشترط غير ذلك 0

2- و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق 0

مادة ( 396 )

1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان أخرها تظهيرا على بياض – و تعتبرالتظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تطن 0 و إذا أعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 0

2- إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما 0

مادة (397 )

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحاميليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين 0

مادة (398 )

1- إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة و لكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل 0

2- و ليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر 0

3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه 0

مادة (399 )

1- إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة , و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل 0

2- و ليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن 0

مادة (400 )

1- التظهير اللاحق لميعاد الإستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه أما التظهير اللاحق لا احتجاج عدم الوفاء فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق 0

2- يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك 0

3- مقابل الوفاء

مادة (401 )

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0

مادة (402)

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء و مساو بالأٌقل لمبلغ الكمبيالة0

مادة (403)

1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل , و لا يجوز نقض هذه القرينة إلا في علاقة المسحوب عليه بالحامل 0

2- و على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا 0 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته 0

مادة (404)

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين 0

2- و إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل و يسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة 0

مادة (405 )

على الساحب , و لو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء 0فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة 0

مادة (406 )

إذا أفلس الساحب و لو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه 0

مادة (407)

1- إذا أفلس المسحوب عليه و كان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل هذا الدين في موجودات التفليسة 0

2- أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الإفلاس و كانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها 0

مادة (408 )

1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور 0 و يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره 0

2- فإذا سحبن الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قول المسحوب عليه 0

3- و إذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء 0

4- أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة 0

4-القبول

مادة (409 )

يجوز لحامل الكمبيالة و لكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها0

مادة (410 )

1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد 0

2- و للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , و مع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0

3- و للساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين 0

4- و لكل مظهر يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط تقديمها للقبول 0

مادة (411 )

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها 0

2- و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 0

3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 0

مادة (412 )

1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول 0 و لا تقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر في الاحتجاج 0

2- و لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة بالتخلي عنها للمسحوب عليه 0

مادة (413 )

1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , و يؤدي بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة أخرى تفيد معناه و يوقعه المسحوب عليه 0

2- و يعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة 0

3- فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فإذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه في الرجوع على المظهرين و على الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا 0

مادة (414)

1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط , و مع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة 0

و كل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول 0 و مع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله 0

مادة (415 )

1- إذا عين الساحب في الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول 0 فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء 0

2- و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيها الوفاء 0

مادة (416 )

إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها 0

و في حالة عدم الوفاء يكون للحامل و لوكان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرو ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 و 445 من هذا القانون 0

مادة (417 )

1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا و يعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس 0

2- و مع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول 0

5-الضمان الاحتياطي

مادة (418 )

1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي 0

2) و يكون هذا الضمان من أي شخص و لو كانوا ممن وقعوا الكمبيالة 0

مادة (419 )

1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة 0

2) و يؤدي الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطي " أو بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى و يوقعه الضامن 0

3) و يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 0

4) يذكر في الضمان اسم المضمون , و إلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب 0

مادة (420)

1) يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون 0

2) و يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا و لو كان الإلتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل 0

3) و إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون 0

6-الاستحقاق

مادة (421 )

1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :

أ*- لدى الإطلاع 0

ب*- بعد مدة معينة من الإطلاع 0

ج- بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها 0

د- في تاريخ معين 0

2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة 0

مادة (422)

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها 0 وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره 0

2- للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع قبل انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل 0

مادة( 423 )

1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو تاريخ الاحتجاج 0

2- فإذا لم يعمل الاحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول

مادة (424)

1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو عدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء 0 فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه 0

2- و إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف شهر أو لعدم شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة 0

3- وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر 0

4- و تعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما 0

مادة (425)

1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء 0

2- و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك 0

3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة في الفقرة السابقة 0

4- ولا تسري هذه الأحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أحرى 0

7- الوفاء

مادة (426 )

1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدو معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها أن يقدمها للوفاء استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم 0

2- يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء 0

مادة (427 )

1- إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء 0

2- لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 0

3- و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة و إعطائه مخالصة به 0

4- و تبرئ ذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع 0

مادة (428)

1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق 0

2- وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك 0

3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 0

مادة(429 )

1- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة لأجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء 0

2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض المقصود عليه بلد الوفاء 0

مادة (430 )

1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وفي كون الإيداع على نفقة الحامل و تحت مسئوليته 0

2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ الاستحقاق و اسم من حررت في الأصل لمصلحته 0

3- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بقبول الوفاء بموجب وثيقة الإيداع , و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 0 فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 0

مادة (431)

لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه 0

مادة (432 )

1- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها لأن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى 0

2- و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0

مادة (433)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيلا

مادة (434)

1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 432 و أحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق و يعلنه للساحب و المظهرين بالطريقة في المواعيد المقررة في المادة 440 من هذا القانون 0

1- و يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب 0

مادة (435 )

1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها و يكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته و إذن له باستعمال إذنه في مطالبة المظهر السابق و يرقى المالك في هذا المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب 0

2- و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 0

3- و لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 0

4- و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 0

مادة (436 )

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضي في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة الدين 0

مادة (437 )

ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 و المادتين 433 و 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى 0

8-الرجوع

مادة (438 )

1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها 0

2- و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :

أ*- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول 0

ب*- إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد 0

ج – إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول 0

3- ز يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمةالتي يقع في دائراتها موطنه و خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء 0 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق و يكون هذا الأمر نهائيا 0

مادة (439 )

1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء 0

2- يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي 0

3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق 0

و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 0

4- يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة و عن عمل احتجاج عدم الوفاء 0

5- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , لا يجوز لحما الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد عمل احتجاج عدم الوفاء 0

6- في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل , و كذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين

مادة (440 )

1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف 0 و على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب 0 و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فسه الإخطار من المظهر السابق عليه 0

2- و متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وفقا للفقرة السابق وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته 0

3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه 0

4- و لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها و عليه إثبات قيامه بالإخطار فيالميعاد المقرر له 0 و يعتبر الميعاد مراعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور 0

5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له , و إنما يلزمه عند الإقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 0

مادة (441)

1- للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى و وقع الشرط 0

2- و لا يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة و ولا من عمل الإخطارات اللازمة , و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك 0

3-إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين , سرت آثاره عليه وحده 0

4- و إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل 0

مادة (442 )

1- الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 0

2- و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم 0

3- و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها 0

4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين و لو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء 0

مادة (443 )

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : -

أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه 0

ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء من يوم الاستحقاق 0

ج- مصاريف الاحتجاج و الإخطارات و الدمغة و غيرها 0

د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع في موقع الحامل 0

مادة ( 444)

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي : -

أ – المبلغ الذي أوفاه 0

ب- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي 0

ج- المصاريف التي تحملها 0

مادة (445)

1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها الاحتجاج و مخالصة بما وفاه 0

2- و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات اللاحقة له 0

مادة (446 )

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به 0

و يجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعا عليها منه و أن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره 0

مادة ( 447 )

1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يلي : -

أ*- تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع 0

ب*- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع 0

ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف 0

2- و مع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق , و في هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه 0

3- و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده 0

4- إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الإفادة من هذا الشرط 0

مادة (448 )

1-إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 0

2- و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و أن يثبت هذا الإخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و تتسلسل الإخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون 0

3- و على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء 0

4- إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج 0

5- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة , و تزداد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها 0

6-لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كفله تقديمها أو بعمل الاحتجاج 0

مادة (449 )

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية

– التدخل

أولا أحكام عامة

مادة (450)

1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين شخصا لقبلها أو لوفاء قيمتها عند الإقتضاء 0

2- و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية 0

3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل , كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل 0

4- و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين و إلا كان مسئولا عن الإقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة

ثانيا : القبول بالتدخل

مادة (451 )