قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

قرر مجلس القانون الاتى نصه وقد اصدرناه (1)

الباب الأول

أحكام عامة

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير المختص :

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

الجهة الإدارية المختصة :

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

المؤجر :

شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى ، طبقا لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم رأس مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص .

العقد :

عقد التأجير التمويلى .

المورد :

الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى .

المقاول :

الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى .

المال أو الأموال :

كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر ، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

المستأجر :

من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى .

فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا تمويليا ما يأتي :

1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .

2 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ، وذلك بالشروط و المواصفات والقيمة الايجارية التي يحددها العقد .

3 - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيراً تمويليـاً إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفـاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى

مادة 3- تعد الجهـة الإدارية المختصة سجلا لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلى التي تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافهـا مقيمـا فيهـا،وعقـود البيع التي تتم استنادا إليهـا .

وكذلك أي تعديل لهـذه العقود ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهـذا المـال ومدة التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهـذا القانون أحكام وإجراءات القيد في السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التي يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها ، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهـذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها .

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر .

مادة 4- يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليـا ، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات ، كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجـاري

مادة 5- للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانوني تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ، وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان .

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد ، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

مادة 6- مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتبارا من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التي قيد بها طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون .

الباب الثانـي

عقـود التأجيـر التمويلى

مادة 7- يجوز لصاحب أي مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلي أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاوض بشأنهـا بين صاحب المشروع والمورد أو المقـاول .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض .

مادة 8- إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها و بموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.

ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر استلام وفقا لحكم الفقرة السابقة .

ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.

مادة 9- يلتزم المستأجر باستعمال و صيانة و إصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها و وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول .

كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا ، و ذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال ، و فى جميع الأحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات.

مادة 10- يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدني.

و يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ،

ويجوز للطرفين الاتفاق على تحمل المستأجر تبعة هلاك المال المؤجر .

وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد و الثمن المحدد به .

مادة 11- يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه ، ولا يتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة ، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.

مادة 12- يظل المال المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار .

وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد .

مادة 13- للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه و بين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ، و ذلك دون إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن .

مادة 14- يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة .

كما يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى اختيار الأموال المؤجرة ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وباستلامها طبقا لشروط التعاقد .

مادة 15- يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به .

ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.

مادة 16- يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك .

ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ .

مادة 17- على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الإدارية المختصة و ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهـذا القانون .

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبق لأحكام الفقرة السابقة .

مادة 18- لا تسرى أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية و الأراضي الزراعية التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون .

الباب الثـالث

إنقضاء عقد التأجير التمويلى

مادة 19- يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أي من الحالات الآتية :

أ - عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها فى العقد ، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد مالم يتضمن العقد مدة أطول ..

ب- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره ، و فى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين .

على أنه يجوز لأمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الايجارية فى مواعيدها .

ج - اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا ، سواء أكانت تصفية إجبارية أم إختيارية ، ما لم تكن بسبب الإندماج ، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد .

د- وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة .

مادة 20- عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب آخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال ، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها فى العقد .

فإذا إمتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد انقضاءه واسم ومحل الملتزم بالتسليم .

ولكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر إما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به وفى الحالتين يختص القاضى الآمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة .

وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .

مادة 21- يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا .

فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ، و ذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين .

وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض

مادة 22- لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه ، بما لا يجوز التزامات المستأجر قبل المؤجر .

وإذا أقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه ، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن، ما لم يتفق على غير ذلك .

البـاب الـرابع

القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية

مادة 23- تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التي يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الماليـة .

مادة 24- يكون للمؤجر الحق فى إهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة ، وفقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى إهلاكه ، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال .

ويجوز للمؤجر - بالإضافة إلى الإهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تقيد هذه المخصصات بحسابات الشركة وأن تستخدم فى الغرض الذى تم تكوينها من أجله ، فإذا استخدمت فى غير ذلك أو انتفى الغرض منها ، تعين إدراجها فى إيرادات الشركة فى أول سنة مالية تالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة هذه المخصصات على (5%) من الربح الصافى للشركة .

مادة 25- تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية .

ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد ، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا ، كما يجب عليه أن يدرج فى الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد و ما تبقى منها .

مادة 26- تخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

واستثناء من أى قانون آخر لا تعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات التأجير التمويلى للدراجات النارية ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على الدخل .

وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تملك الأموال المؤجرة التى تبرم وفقا لأحكام البند (3) من المادة (2) من هذا القانون .

ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد .

مادة 27- تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقا للنظم المعمول بها - على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون .

ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير .

وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم .

مادة 28- ترد الضرائب و الرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من أموال بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أعيد تصدير هذه الأموال ، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة .

مادة 29- إذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل المال المؤجر يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أية جهة إدارية أخرى ، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية الأخرى التى يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسى لنشاطه ، وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد .

ويصدر الترخيص باسم المؤجر ويجب أن يذكر فيه أن المال فى حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه .

ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجبارى ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على ملكية المال المؤجر .

مادة 29 مكرر - يحدد الوزير المختص بقرار منه المعايير المالية التى يلتزم باتباعها المؤجر ، وعلى الأخص :

1- الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد .

2- قواعد الموازنة بين أصوله وخصومه .

3- الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية .

4- قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها

مادة 30- ملغاة بقانون ضمانات وحوافز الاسثمار رقم 8 لسنة 1997 .

البـاب الخـامس

الجـزاءات

مادة 31- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة (التأجير التمويلى) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلى.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود .

مادة 32- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 33- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال .

مادة 34- يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ولهم فى سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر المؤجر أو المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .

مادة 35- يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضى ستين يوما على نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 3 المحرم سنة 1416

الموافقة أول يونية سنة 1995 م

حسني مبارك