القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1948

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحرية المرافق ، ويلغى قانون التجارة البحري الصادر في 13 نوفمبر 1883 .

المادة الثانية :

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون المرافق .

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره (1) .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 ه

22 أبريل سنة 1990 .

حسـنى مـبارك

قانون التجارة البحرية

الباب الأول

في السفينة

الفصـل الأول

الأحكام العامة

مادة 1- السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح .

2- وتعتبر من ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

مادة 2- عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.

مادة 3- تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها و سلامتها والوثائق التى يجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك

مادة 4- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة

مادة 5- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .

مادة 6-

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك .

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .

مادة 7-

(1) على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها في السجل الخاص بذلك .

ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل .

(2) وعلى السفن المشار إليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .

(3) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف أحكام هذه المادة .

مادة 8-

(1) لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية .

(2) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة .

(3) ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة .

مادة 9-

(1) تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .

(2) وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك.

مادة 10- تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 11- (1) تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة .

(2) فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص .

(3) ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل .

مادة 12-

(1) لا يجوز نقل سفينة مصرية إلى أجنبى بمقابل أو بدون مقابل ، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد على سنتين ، إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .

(2) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .

الفصــل الثانى

الحقوق العينية على السفينة

أولا- بـناء السفينة

مادة 13- لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليها إلا بالكتابة .

مادة 14- تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك

مادة 15- يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها .

مادة 16- تنقضى دعوى العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه .

مادة 17- تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من هذا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة .

ثانيا- المـلكية الشائعـة

مادة 18-

(1) يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك .

(2) وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى .

(3) ويجوز لكل مالك من الأقلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة ، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .

مادة 19-

(1) يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديراً له ، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .

(2) ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .

مادة 20-

(1) للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.

(2) وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد فى الفقرة السابقة لا يحتج به على الغير .

مادة 21- يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيباً فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .

مادة 22- إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولاً فى جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .

ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة

مادة 23-

(1) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .

(2) ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .

(3) ويظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولاً عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى حصيفة تسجيل السفينة.

مادة 24-

(1) إذا باع أحد المالكين حصته فى السفينة لأجنبى عن الشيوع وجب على المشترى إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .

(2) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضاً حقيقياً وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

(3) وإذا طلب الاسترداد أكثر مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .

مادة 25- إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .

مادة 26-

(1) لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .

(2) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .

مادة 27- إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة بأكملها . ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب .

مادة 28- لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك

ثالثا- حقوق الامتياز على السفينة

مادة 29- تكون حقوقاً ممتازة دون غيرها ما يلى :

1- المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.

2- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى .

3- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .

4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارات المشتركة .

5- التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .

6- الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقاً للمادة 140 من هذا القانون .

مادة 30- لا تخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات .

مادة 31- (1) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .

(2) ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .

مادة 32- (1) يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى :

أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .

ب- التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .

ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .

2- وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل .

3- ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة نقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .

مادة 33- يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل

مادة 34- (1) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى المادة 29 من هذا القانون .

(2) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها .

(3) وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة إلى كل بند على حدة وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .

(4) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .

مادة 35- (1) الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة .

(2) ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة.

مادة 36- تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت .

مادة 37- تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين :

أ- بيع السفينة جبراً .

ب- بيع السفينة اختيارياً .

وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوماً من تاريخ اتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .

مادة 38- (1) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر .

(2) ويبدأ سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقاً لما يأتى :

أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات .

ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر .

ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والامتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه .

د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من يوم استحقاق الديون .

(3) وفى جميع الأحوال الاخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .

(4) ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها .

(5) وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الاقليمية لجمهورية مصر العربية .

ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة أخرى تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .

مادة 39- للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعه ، ولها بيعه إدارياً بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزينة المحكمة المختصة.

مادة 40- تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك ، أو المستأجر الاصلى ، ومع ذلك لا تسرى الاحكام المشار اليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع كان الدائن سئ النية.

رابعاً : الرهن البحـرى :

مادة 41- لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمى .

مادة 42- إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الاقل ، فإذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر إلى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة المالكين فى الشيوع

مادة 43- (1) الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .

(2) ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة أو على أجرة النقل أو الاعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو اعلانهم به .

مادة 44- يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب .

مادة 45- يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء.

مادة 46- يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى :

أ- اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته .

ب- تاريخ العقد .

ج- مقدار الدين المبين فى العقد .

د- الشروط الخاصة بالوفاء .

ه- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة .

و- المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .

مادة 47- يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل

مادة 48- إذا كان الدين المضمون بالرهن لأذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن.

مادة 49- يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة .

مادة 50- يكون الرهن تالياً فى المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة.

مادة 51- الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، ولا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن.

مادة 52-

(1) إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .

(2) وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسمياً على باقى الملاك - قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً - بدفع الدين المستحق لـه أو الاستمرار فى إجراءات التنفيذ .

مادة 53- يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .

مادة 54-

(1) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .

(2) وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيده مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة فوراً سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة.

مادة 55-

(1) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف .

(2) ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى أحد الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة .

مادة 56- إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أية إجراءات أخرى

مادة 57-

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت السفينة المرهونة بيعاً اختيارياً لأجنبى كان البيع باطلاً ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن .

(2) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .

مادة 58- مع مراعاة أحام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراًً موقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

الفصل الثالث

الحجـز علـى السـفينة

أولا- الحجـز التحفـظى

مادة 59- يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .

مادة 60- لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحرى ، ويعتبر الدين بحرياً إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية :

أ- رسوم الموانئ والممرات المائية .

ب- مصاريف إزالة انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.

ج- الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة .

د- الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلاها .

ه- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.

و- التأمين على السفينة .

ز- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.

ح- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها .

ط- الإنقاذ.

ى- الخسارات المشتركة .

ك- قطر السفينة .

ل- الإرشاد.

م- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التى حصل منها التوريد .

ن- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض.

س- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.

ع- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها .

ف- المنازعة في ملكية السفينة .

ص- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال .

ق- الرهن البحري.

مادة 61-

(1) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .

(2) ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و(ص) و(ق) من المادة السابقة .

مادة 62-

(1) إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاً وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .

(2) وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر مالك السفينة مسئولاً عن دين بحرى .

مادة 63-

(1) يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين .

(2) ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و(ص) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضماناً كافياً أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن .

مادة 64-

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .

(2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .

مادة 65- على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة 66-

(1) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى .

(2) ويجوز استئناف الحكم أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .

ثانيا- الحجـز التنفـيذى

مادة 67-

(1) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة إلا بعد التنبيه على المدين رسمياً بالدفع ، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد.

(2) ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه .

مادة 68-

(1) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها .

(2) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .

مادة 69-

(1) يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع.

(2) ويجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

مادة 70-

(1) إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام التى تجرى فيها المزايدة .

(2) ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل الإعلان على ما يأتى :

أ- اسم الحاجز وموطنه .

ب- بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه .

ج- المبلغ المحجوز من أجله .

د- الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .

ه- اسم مالك السفينة وموطنه .

و- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه .

ز- اسم السفينة وأوصافها .

ح- اسم الربان .

ط- المكان الذى توجد فيه السفينة .

ى- الثمن الأساسى وشروط البيع .

ك- اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع .

(3) ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر .

(4) وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن .

مادة 71- يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام ، ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة الأولى بصفة مؤقته ويتخذ أساساً للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين.

مادة 72- إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .

مادة 73- يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته .

مادة 74- (1) لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم .

(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

مادة 75-

(1) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان واربعين ساعة على الأقل ، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .

(2) وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتضى .

(3) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسلم المبالغ المتحصلة من البيع .

مادة 76- تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ .

مادة 77- إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل بأن السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها .

الباب الثانـى

فى أشـخــاص الـمـلاحـة الـبحـريـة

الفـصـل الأول

المـالـك والمجهـز

مادة 78- المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك .

مادة 79- تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى .

مادة 80- يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .

مادة 81-

1 - لمالك السفينة أن يحدد مسئولية أياً كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند (أ) من الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية :

أ- الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية .

ب- الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة .

2- ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد الاشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرار بها .

مادة 82- لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية :

أ- تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنها أو الأشياء الموجودة عليها .

ب- إنقاذ السفينة .

ج- الإسهام فى الخسائر المشتركة .

د- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم .

هـ- الضرر النووى .

و- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى .

مادة 83-

1- يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتى :

أ- بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن ، فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً لكل طن زائد .

ب- بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن ، فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيهاً لكل طن زائد .

2- ويقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .

3- وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 84- إذا لم يكف المبلغ المخصص للإضرار البدنية للوفاء بها كاملة ، اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير البدنية .

مادة 85- يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليها فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه . ومع ذلك تكون للأضرار المذكورة فى البند (أ) من الفقرة (1) من المادة 81 من هذا القانون الأولوية على غيرها من الإضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 83

مادة 86- تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الإضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التى قد تنشأ عن حادث آخر .

مادة 87-

1- إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث ، فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد إجراء المقاصة بين الدينين .

2- ولا يجوز للدائن اتخاذ أى إجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضماناً تقبله المحكمة.

مادة 88-

1- إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها ، جاز لـه الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى أوفاه .

2- ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به .

مادة 89- لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.

مادة 90-

(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية .

(2) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى الاسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى .

مادة 91-

(1) تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات انقاذ السفينة ، كما تسرى الاحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (1) من المادة 83 من هذا القانون .

(2) وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .

الفـصـل الـثـانـى

الـربـان

مادة 92- يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله ، الحق فى التعويض إن كان له مقتض وفقاَ للقواعد العامة .

مادة 93-

(1) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر .

(2) ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى والاحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .

(3) وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .

مادة 94-

(1) لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون .

(2) ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها ، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وثمن البضائع إذا تيسر ذلك .

مادة 95- على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى ، أو المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.

مادة 96-

(1) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .

(2) وتكون لـه على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة ، وله توقيع العقوبات التأدبية طبقاً للقوانين الخاصة بذلك .

مادة 97-

(1) إذا حدثت ولاده أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان اثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة واتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية .

(2) وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة برد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية .

(3) وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه .

مادة 98-

(1) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان إلى حين وصول السلطات المختصة - جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير ، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى قد تفيد فى اثبات الجريمة.

(2) ويحرر الربان تقريراً بالإجراءات التى اتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصرى .

مادة 99-

(1) يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز ويمثله أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية ، ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة أو الشحنة.

(2) ولا يثبت للربان صفة النائب القانونى عن المجهز إلا فى المكان الذى لا يوحد فيه المجهز أو وكيل عنه ، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه .

مادة 100- على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة .

مادة 101- على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

مادة 102-

(1) على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة .

(2) ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بياناً بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة .

(3) ويجب على الربان فى السفن ذات المحرك أن يمسك دفتراً خاصاً بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة .

\

مادة 103- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذى رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .

مادة 104-

(1) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك .

(2) وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرون ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .

(3) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان . ويجوز فى جميع الحالات إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .

(4) ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .

مادة 105-

(1) إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل ومن السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها .

(2) وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة اليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه .

(3) ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة .

مادة 106- لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.

مادة 107-

(1) إذا اضطر الربان إلى اصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها ، وفى هذه الحالة الاخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الاجرة كاملة .

(2) ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الاصلاح وإذا تعذر اصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة ، فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة ، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .

مادة 108-

(1) يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف .

(2)- وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب علية اخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك .

(3) ويكون الربان مسئولاً عن اخطائه ولو كانت يسيرة .

الفصـل الثالث

البحـارة وعـقد العـمـل البـحرى

أولا- الأحكـام العـامـة

مادة 109-

1- يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز .

2- وتحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والاعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم .

مادة 110-

(1) لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه الاقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية المختصة .

(2) وتسرى على الجواز المذكور الاحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 111- لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 112-

(1) لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد فى الموانى المصرية إلا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة.

(2) ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ثانيا- عقد العمـل البحرى

مادة 113- عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان .

مادة 114-

(1) تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون .

(2) ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طناً.

مادة 115- لا يثبت عقد العمل البحرى إلا بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق الإثبات

مادة 116-

(1) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركاً فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات .

(2) ويجب أن يبين فى العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه .

(3) وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالاً بما يكون قد أودعه من أوراق .

مادة 117-

(1) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن .

(2) ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الاضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .

مادة 118- لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافاً إليها مبلغ يعادلها ، وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات .

مادة 119-

(1) يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى .

(2) ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .

مادة 120- تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار من الوزير المختص .

مادة 121- إذا كان الأجر معيناً بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة . ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه .

مادة 122-

(1) إذا كان البحار معيناً بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل بأداء كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر .

(2) وإذا كان البحار معيناً للذهاب والإياب معاً التزم رب العمل بأداء نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبأداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب .

مادة 123-

(1) إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلى ، ويذكر بيان السلفة فى دفتر البحارة أو فى دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار .

(2) ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم .

(3) ولا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة إلغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد .

مادة 124- لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه إلا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل .

مادة 125- يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

مادة 126-

(1) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون لـه خصمها مما يستحقه البحار من أجر .

(2) وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء .

مادة 127-

(1) يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجره كاملاً أثناء الرحلة .

(2) وتسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل .

(3) ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك .

مادة 128-

(1) إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة .

(2) وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة

مادة 129-

(1) يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار .

(2) وإذا تم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها .

(3) وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .

(4) ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانى المصرية .

(5)ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلاً عن نقله .

مادة 130- إذا أبرم عقد العمل لمدة محدودة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى . فإذا مرت السفينة - قبل دخولها أحد الموانى المصرية - بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقاً لأحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .

مادة 131- إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة وذلك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التى تقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الأجتماعية .

مادة 131- إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة وذلك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التى تقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الأجتماعية .

مادة 132- إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء أجنبى إلا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع .

مادة 133- إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلاً فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى مكافآة أو تعويض .

مادة 134-

1- إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا أثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة .

2- ويجوز لرب العمل فى هذه الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحرى دون إخطار سابق .

مادة 135- تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .

مادة 136- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شأنهم الجريمة .

الفـصل الرابـع

الوكـلاء البحـريون والمقاولون البحريون

أولا- الأحكـام العـامة

مادة 137- يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولين البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال .

مادة 138- يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول .

مادة 139- تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .

ثانيا- وكـيل السفينـة

مادة 140- يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاً عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة .

مادة 141- يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز .

مادة 142- يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلاً بأجر .

مادة 143- لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل اليهم عن هلاك أو تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه .

مادة 144- يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية ، كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطناً للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية .

ثالثا- وكيـل الشحــنـة

مادة 145- ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها .

مادة 146- على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن ، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل .

مادة 147-

(1) يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلاً بأجر .

(2) وتسري على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 143 من هذا القانون .

رابعا- المـقــاول البحـرى

مادة 148-

(1) يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها .

(2) ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة .

مادة 149-

1- يقوم المقاول البحري بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها ، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده توجيه الدعوى إليه .

2- وإذا كان الناقل هو الذي عهد إلى المقاول البحري بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط في سند الشحن أو في عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحري بذلك.

مادة 150- يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقاً للمادة 148 من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه .

مادة 151- تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233 من هذا القانون .

الباب الثالـث

فى اسـتـغـلال الـسفـينـة

الفـصل الأول

إيجـار الـسفـيـنة

أولا - الأحكـام العـامــة

مادة 152- إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجـر بأن يضع تحـت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءاً منها مقابل أجرة وذلك لمدة محدودة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة) .

مادة 153- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طناً.

مادة 154- لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها .

مادة 155- عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طناً لا يحتج على المشترى بعقد إيجار السفينة إذا زادت مدته على سنة إلا إذا كان مقيداً فى سجل قيد السفن .

مادة 156- للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك.

مادة 157-

(1) للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك .

(2) ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار .

(3) ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .

مادة 158-

(1) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية.

(2) ويأمر القاضي ـ فى حالة استعمال حق الحبس ـ بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو بـيع جزء منها وفـاء للأجرة وملحقاتها ، ويعين ميعاداً للبيع وكيفية إجرائه .

مادة 159- للمؤجر امتياز على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها

مادة 160- لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة لـه .

ثانيا- إيجــار السفينة غير مجهزة

مادة 161- إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محدودة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزاً غير كامل.

مادة 162-

(1) يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه .

(2) ويلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه ، وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى السفينة فيها معطلة.

مادة 163-

(1) يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقاً لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة .

(2) وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (2) من المادة السابقة يلتزم بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من آلاتها وأجهزتها .

مادة 164- يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل ، ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها .

مادة 165-

(1) يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى ، ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا اتفق على غير ذلك .

(2) ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه . وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها .

(3) وإذا تأخر المستأجر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوماً الأولى ويدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك ، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا المقدار .

مادة 166- يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة

مادة 167- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .

ثالثا- إيجار السفينة مجهزة

1- الأحكام العامـة :

مادة 168- إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو لقيام برحلة أو برحلات معينة .

مادة 169- يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها .

مادة 170- يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .

مادة 171-

(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأخير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة (2) من المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلاً .

(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً ، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها .

(3) ويبدأ سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .

- التأجير بالمدة :

مادة 172- يذكر فى عقد إيجار السفينة بالمدة :

أ- اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما .

ب- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.

ج- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها .

د- مدة الإيجار .

مادة 173- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد .

مادة 174-

1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة .

2- وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعـلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم وأداء رسوم الموانى والارشاد وغير ذلك من المصروفات ، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة .

مادة 175- يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسب حوادث الملاحة ، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى واحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال

مادة 176-

(1) لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه .

(2) وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها .

مادة 177- يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقه له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر ، وفى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض .

مادة 178-

(1) يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غير ذلك .

(2) وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة ، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة .

(3) ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار إلا إذا اتفق على غير ذلك .

3- التأجير بالرحلة :

مادة 179- يذكر فى عقد إيجار السفينة بالرحلة :

أ- اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما .

ب- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها.

ج- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها .

د- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.

ه- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها .

و- بيان الرحلات المتفق على القيام بها .

مادة 180- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها .

مادة 181- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة .

مادة 182-

(1) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الإيجار فإذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف .

(2) ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء اتبع العرف البحرى العام .

مادة 183-

(1) إذا لم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو العرف سرت مهلة اضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يومياً يحدده العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الاضافية سرت مهلة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضاً يومياً يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الاضافية الأولى زائد النصف ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى .

(2) ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها .

مادة 184-

(1) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .

(2) ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافآة عن الاسراع فى انجاز الشحن أو التفريغ .

مادة 185- للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة .

مادة 186- إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة .

مادة 187- لا يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر إلا بموافقته .

مادة 188- ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاَ أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .

مادة 189- يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها .

مادة 190- للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.

مادة 191- يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار السفر ، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضاً ، وتستحق عليه الأجرة كاملة .

مادة 192- إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه ، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة .

مادة 193-

(1) إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .

(2) ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة - فيتحمل المستأجر المصروفات .

مادة 194-

(1) لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال .

(2) ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان باتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة.

(3) وتستحق الأجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه .

مادة 195- لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .

الفـصل الثانـى

عـقد النـقل الـبحرى

أولا- الأحكـام العـامة

مادة 196- عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة .

مادة 197- لا يثبت عقد النقل البحرى إلا بالكتابة .

مادة 198- تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى ، سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها .

ثانيا- نـقل الـبضـائع

مادة 199-

(1) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن.

(2) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها .

(3) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة .

(4) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن .

مادة 200- يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص :

أ- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.

ب- صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها .

ج- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه .

د- اسم الربان .

هـ- ميناء الشحن وميناء التفريغ .

و- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها .

ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه .

ح- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية .

مادة 201 - يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدأ قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة .

مادة 202-

(1) يحرر سند الشحن من نسختين ، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها .

(2) ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها .

(3) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداهما اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل .

مادة 203-

(1) يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لآمره أو لحامله .

(2) ويكون النزول عن سند الشحن الاسمى باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق .

(3) ويكون الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل الملكية ، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة .

(4) ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

مادة 204- يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه أن كان السند اسمياً وحامله أن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض والمظهر إليه الأخير أن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه .

مادة 205-

(1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن ، وللناقل إبداء تحفظاته على قيدها أن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن .

(2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً .

مادة 206- يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير .

مادة 207-

(1) كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به ، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات .

(2) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان من الشاحن نفسه .

مادة 208-

(1) إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكوره فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع أو تبين لـه عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز لـه إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض .

(2) وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر ، جاز للربان الأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات وأداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.

مادة 209-

(1) إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب والانفجار ، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها ، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا اثبت انه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها ، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة .

(2) وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها, فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها ألا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة ، وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء .

مادة 210-

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه فى (الفقرة 3) من المادة 199 من هذا القانون عد دليلاً على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة البيان وفى التاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

(2) ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات ، ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات ، ويجوز ذلك لهذا الغير .

(3) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه .

مادة 211- يعد إيصال الشحن المشار إليه فى (الفقرة 2) من المادة 199 من هذا القانون دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما لم يثبت غير ذلك .

مادة 212-

(1) يجوز لكل من لـه حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن .

(2) وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله ويوقعها الناقل وطالب الأذن .

(3) وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن نذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن .

(4) ويعطى أذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به .

مادة 213- لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى .

مادة 214- على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها .

مادة 215-

(1) يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ، كما يلزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها .

(2) ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة .

مادة 216- عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن لـه الشاحن فى ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب فى جميع الأحوال أن تذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح .

مادة 217- على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذ وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه .

مادة 218- على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك - ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عن التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة

مادة 219-

(1) يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم أيضاً بأدائها من له حق فى تسليم البضاعة إذا قبل تسلمها .

(2) وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً ، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه .

(3) ولا يبرأ الشاحن أو من لـه حق تسليم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .

مادة 220- تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة ، ذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة .

مادة 221- لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات .

مادة 222- يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ـ ناشئاً عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه

مادة 223- على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها .

مادة 224- يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك .

مادة 225-

(1) إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع ، وجب تفضيل حامل النسخة التى تكون أو تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى .

(2) وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.

مادة 226-

(1) إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل ، جاز للنقال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة .

(2) ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل

مادة 227-

(1) يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن ، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها ، أو إيداعها طبقاً للمادة السابقة .

(2) ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى :

أ- الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق على غير ذلك .

ب- النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذ لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل .

مادة 228- تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى (الفقرة 2) من المادة 240 من هذا القانون .

مادة 229- يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى (الفقرة 1) من المادة 227 من هذا القانون إذا ثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه .

مادة 230- إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل النقال عن هلاك البضائع أو تلفها إذا ثبت عدم صحة هذه البيانات .

مادة 231- لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل .

مادة 233-

(1) تحدد المسئولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة ، أى الحدين أعلى.

(2) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات ، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة .

مادة 234- لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقسمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها .

مادة 235-

(1) إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذى ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها .

(2) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه فى (الفقرة 1) من المادة 233 من هذا القانون.

(3) ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع 7عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث .

مادة 236- يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى ينشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية :

أ- إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها .

ب- تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل.

ج- تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى (الفقرة 2) من المادة 232 من هذا القانون .

د- النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر مماثل .

مادة 237- للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن .

مادة 238- يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن ، وأن يدون الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك .

مادة 239-

(1) فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسليم البضاعة .

(2) ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة .

مادة 240-

(1) يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إلا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .

(2) ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .

(3) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى (الفقرة 1) من المادة 233 من هذا القانون .

(4) ولا تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم .

مادة 241-

(1) لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث .

(2) ويفترض اتجاه قصد الناقل ، أو نائبه إلى إحداث الضرر فى الحالتين الأتيتين:

أ- إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية .

ب- إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة.

مادة 242- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح فى البحر أو بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى البحر .

مادة 243-

1- يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلى) ما لم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن (الناقل المتعاقد) مسئولاً قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن إلا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولاً عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .

2- ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة 333 من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة .

3- وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر سند الشحن وعلى مسئولية النقالين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق .

مادة 244-

1- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع - بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم .

2- وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى .

3- وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .

مادة 245- ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانونا المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .

مادة 246- إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيسى أو فرع أو وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده

مادة 247- فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكور ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام .

ثالثا- نقل الأشخــاص

مادة 248-

1- يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر ، بمحرر يسمى "تذكرة السفر" ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص :

أ- اسم الناقل واسم المسافر .

ب- بيان عن الرحلة .

ج- اسم السفينة .

د- ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة لرسو السفينة .

هـ- أجرة النقل .

و- الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة .

2- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر أو مكانه فى السفينة .

مادة 249- يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طناً بحرياً أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية .

مادة 250- يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر .

مادة 251- على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزماً بدفع الأجرة .

مادة 252- إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته ، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الأخطار قلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة . وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك .

مادة 253- إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات .

مادة 254-

1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل ، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك .

2- وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه . ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى .

مادة 255- للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهرياً فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل .

مادة 256-

1- يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحق من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .

2- ويعد الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله منها فى ميناء الوصول أو فى ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها .

مادة 257- بعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبتت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .

مادة 258-

1- لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار .

2- ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة (1) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة .

مادة 259- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث .

مادة 260- يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية .

أ- إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم .

ب- تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه .

ج- تحديد التعويض بأقل مما هو مقر فى المادة 258 من هذا القانون .

د- النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر .

مادة 261- فى حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا افترض إذ غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .

مادة 262- يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد إلا إذا اثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .

مادة 262- يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد إلا إذا اثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .

مادة 264- إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها .

مادة 265-

1- لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى إلا إذا كان النقال محترفاً ، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة .

2- وتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشيء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع .

مادة 266- يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف .

مادة 267-

1- يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالاً بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة في دفتر خاص .

2- وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة .

مادة 268-

1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر ، إلا إذا كان الضرر متعلقاً بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة .

2- ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة 271 من هذا القانون تسرى على نقل الأمتعة غير

المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر .

مادة 269-

1- يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه .

2- ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذى حكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها عن ألفى جنيه لكل مسافر ، ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعاقبه على المحافظة عليها من أهمية خاصة .

مادة 270- لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل

مادة 271- تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه .

مادة 272- ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدينة والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده

مادة 273- فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها .

مادة 274- يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلاً وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان .

مادة 275- يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص :

أ- اسم السفينة .

ب- اسم منظم الرحلة وعنوانه .

ج- اسم المسافر وعنوانه .

د- درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة.

هـ- ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن .

و- ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .

ز- تاريخ القيام وتاريخ العودة .

ح- الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها .

مادة 276- يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفتراً يشتمل على قسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة .

مادة 277- يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 278- يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ، وتسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون .

الفصـل الـثالـث

القطــر

مادة 279-

1- تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .

2- ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة ، وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة

مادة 280-

1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار لتى تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة .

2- ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفى هذه الحالة يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .

مادة 281- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية .

الفصــل الرابع

الإرشــاد

مادة 282-

1- الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص .

2- وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التى تستحق عنه وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .

3- ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص .

مادة 283 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها .

مادة 284- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب إليه ذلك .

مادة 285- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء .

مادة 286- تبقي قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها .

مادة 287- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد .

مادة 288- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد .

مادة 289- يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة .

مادة 290- لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها.

مادة 291- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية .

الـباب الرابع

فى الحــوادث البحرية

الفصــل الأول

التصــادم

مادة 292-

1- فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات التى تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين عليها طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم. وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت، تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .

2- وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية الدولية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار .

مادة 293- تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (2) من المادة (30) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية

مادة 294- لا يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم .

مادة 295- إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن راسية وقت وقوع الحادث .

مادة 296- إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم .

مادة 297-

1- إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها . وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى .

2- وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة .

3- وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى .

مادة 298- تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد إجبارياً وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية .

مادة 299-

1- يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئولاً إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام ، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها .

2- ولا يكون المجهز مسئولاً عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .

مادة 300-

1- للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية :

أ- المحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .

ب- المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها تصادم .

ج- المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها تصادم أو على إحدى هذه السفن .

د- المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه مصرية .

2- ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم ، على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

مادة 301-

1- تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث .

ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة (3) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .

2- ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية المصرية ، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .

الفصـل الثانى

الإنقــاذ

مادة 302-

1- تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة.

2- وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .

مادة 303- تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل، عدا حكم الفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام ، فلا تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة (2) من المادة 315 من هذا القانون .

مادة 304-

1- على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء ، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئولاً إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام .

2- ولا يكون مجهز السفينة مسئولاً عن مخالفة الالتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .

مادة 305-

1- كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة ، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على قيمة الأشياء التى أنقذت .

2- وإذا لم تؤدى أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن .

مادة 306- لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى أعمال الإنقاذ آى مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول .

مادة 307- تستحق المكافأة ولو تم الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد .

مادة 308- فى حالة القطر لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو الأشخاص الموجودين عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة فى القطر .

مادة 309- لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أياً كان نوعها .

مادة 310-

1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها .

2- وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها والأشخاص الذين فى خدمتها طبقاً لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها .

مادة 311-

1- تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخلاف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك .

2- ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة 312 - يجوز للمحكمة - بناء على طلب أحد الطرفين - إبطال أو تعديل كل أتفاق على الإنقاذ إذا تبين لها ان شروطه غير عادلة.

مادة 313-

1- تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب :

أ- مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذى تعرضت لـه السفينة التى أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قات بالإنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العملية والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للإنقاذ.

ب- قيمة الأشياء التى أنقذت وأجرة النقل .

3- وتراعى المحكمة الأساسين ذاتهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا .

مادة 314- يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازماً أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش .

مادة 315-

1- تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الإنقاذ بمضى سنتين من تاريخ أعمال الإنقاذ.

2- ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .

مادة 316- يقع باطلاً كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع الإنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية المصرية .

الفصـل الثالـث

الخسـارات البحرية

مادة 317- تسرى على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن . فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى .

مادة 318- الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة

مادة 319-

1- تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها ، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة .

2- ويفترض أن الخسارة خاصة ، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك

مادة 320- يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت .

مادة 321- لا تقبل فى الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية التى تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها ، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة .

مادة 322- تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ.

مادة 323- تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل فى الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق

مادة 324- عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا أنقذت أم إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك .

مادة 325- لا تقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت .

مادة 326- البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة ، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان .

مادة 327- أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت ، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية .

مادة 328- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة ومجموعة دائنة .

مادة 329- تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية الآتية :

أ- تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافاً إليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها .

ب- تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين .

ج- تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور .

مادة 330- تقبل فى المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه الآتى :

أ- تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعلاً فى إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات فى السفينة ، وفى حالة هلاك السفينة هلاكاً كلياً أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .

ب- تقدر قيمة الأضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور ، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولاً لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهى سليمة فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولاً لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور .

مادة 331- إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة منه للإسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه الأموال تقبل فى الخسارات المشتركة.

مادة 332-

1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات وجب إيداعها فوراً فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .

2- وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائباً عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .

مـادة 333- توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية .

مادة 334-

1- يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو اكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم يتفقوا يعينه قاضى للأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ . أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة.

2- ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم .

مـادة 335- إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها ، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيراً أو أكثر لإجراء تسوية جديدة .

مادة 336- للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تسهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارات ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره .

مادة 337- تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناً ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة - الأولوية على ماعداها من الديون .

مادة 338- لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام فى الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة .

مادة 339-

1- تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معيناً لوصولها أو على الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .

2- وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة - بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى - بتعيين خبير التسوية ، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية .

الباب الخامس

فى التأمين البحرى

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة 340- تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الإخطار المتعلقة برحلة بحرية .

مادة 341-

1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة .

2- وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية .

مادة 342-

1- يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية:

أ- تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة .

ب- مكان العقد .

ج- اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه .

د- الأموال المؤمن عليها .

ه- الأخطار التى يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها.

و- مبلغ التأمين وقسطه .

2- ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين .

مادة 343-

1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها .

2- ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين .

3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها .

مادة 344- في حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن .

مادة 345- يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفاً فى عقد التأمين أو مستفيد منه إلا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر .

مادة 346-

1- لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان .

2- ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى .

مادة 347-

1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته .

2- ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى علاقة بالضرر الذى لحق الشيء المؤمن عليه .

3- وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن لـه ، أو بمبلغ مساو لقسط التأمين ، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية .

مادة 348-

1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .

2- وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل زياد فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم لـه بمبلغ مساو لقسط التأمين .

مادة 349-

1- يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن لـه بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها .

2- وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا فى حدود مبلغ التأمين .

مادة 350-

1- يقع باطلاً عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى المكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له والمؤمن .

2- وإذا عقد التامين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن لـه كان يعلم شخصياً قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشيء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم قبل إبرام العقد بوصول هذا الشيء .

مادة 351- إذا كان الخطر مؤمناً عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم .

مادة 352-

1- عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن لـه الرجوع ـ فى حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه - على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

2- ويجب على المؤمن لـه الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول .

3- ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبه كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به ، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .

4- وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن لـه ، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة بمن يستخدمها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين .

مادة 353- يسأل المؤمن عما يأتى :

أ- الأضرار المادية التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.

ب- حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين .

ج- المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه .

مادة 354-

1- يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له .

2- ومع عدم الإخلال بحكم (الفقرة 2) من المادة 377 من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة .

مادة 355- يبقى المؤمن مسئولاً عن الأخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى تغير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً يبقى المؤمن مسئولاً عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه ، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق .

مادة 356-

1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أياً كان سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك .

2- عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص .

مادة 357- إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها أو سبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت .

مادة 358- إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك .

مادة 359- لا يسأل المؤمن عما يأتى :

أ- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة 377 من هذا القانون .

ب- النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق .

ج- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم، واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز .

ه- الأضرار التى لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له .

مادة 360-

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حداً للإعفاء .

2- وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال الحد النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة 361- يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما ، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء عليه وأن يعطى بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شانها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الأخطار فى حدود علمه بها .

مادة 362-

1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التامين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد ، ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على أعذار المؤمن لـه بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع الأعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس فى أخر موطن للمؤمن عليه يعلمه المؤمن، كما يجوز أن يقع الأعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.

2- وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار أخر يفسخ العقد .

3- وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج أثاره بعد مضى أربع وعشرون ساعة من دفع القسط والمصروفات .

4- ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق .

مادة 363- على المؤمن لـه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولاً عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.

مادة 364- تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة .

مادة 365- لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها

مادة 366- على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها والخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ بسبب قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن إن وجدت .

مادة 367- لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط ، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثرة بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله

مادة 368- يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و392 من هذا القانون .

مادة 369- يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التامين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها .

مادة 370- إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه .

مادة 371- يحل المؤمن محل المؤمن لـه فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض - الذى دفعه .

مادة 372- تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين .

وتحسب هذه المدة كما يلى :

أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به .

ب- من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق السفينة.

ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث .

د- من تاريخ وقع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

هـ- من تاريخ قيام المؤمن لـه بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ .

و- من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .

2- وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .

3- وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى .

الفصــل الثانى

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى

أولاً : التأمين علـى السفينة

مادة 373- يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة .

مادة 374-

1- يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أى حال خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة .

2- وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود .

مادة 375- إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن .

مادة 376- إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الإخطار التى تقع فى اليوم الأول من المدة والأخطار التى تقع فى اليوم الأخير منها ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرون ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد .وفقاً للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين .

مادة 377-

1- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة إلا إذا كان العيب خفياً .

2- ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة .

مادة 378- عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم .

مادة 379-

1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها .

2- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن لقسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها .

مادة 380-

1- يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث .

2- ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث .

مادة 381- فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب أخر .

مادة 382-

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التامين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها ولا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنفاذ وفقاً للمادة 366 من هذا القانون .

2- وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .

3- وكل تأمين أياً كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .

مادة 383-

1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية :

أ- إذا هلكت السفينة كلها .

ب- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .

ج- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد أخر أنباء عنها ، ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء .

د- إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، إلا إذا كان من المستطاع قطرها على مكان أخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكناً .

2- وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث .

مادة 384-

1- تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .

2- وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .

مادة 385-

1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد، والمستأجر أن يقوم بكل الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين .

2- ويجوز للمؤمن أن يأمر بفسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب الفسخ .

3- ويبقى المؤمن له الأصلى ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار .

4- وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة (1) عد التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى إنتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد .

5- ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص

مادة 386- تسرى أحكام المواد من 273 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى اقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء.

ثانياً - التأمين على البضائع

مادة 387- يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك .

مادة 388- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين

مادة 389- إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك .

مادة 390- لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية :

أ- ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجاري فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراه ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع .

ب- قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها .

ج- ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافاً إليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع .

مادة 391- تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمان ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين .

مادة 392-

1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية:

أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفرض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء.

ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة .

ج- إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على الأقل .

د- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين.

2- وإذا كان التأمين يشكل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث .

مادة 393- إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن لـه والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن لـه بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة .

مادة 394- يلتزم المؤمن لـه فى وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزماً بقبول التأمين عليها:

أ- جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين .

ب- جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلاً بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك ، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها .

مادة 395-

(1) إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها .

(2) وإذا ثبت سوء نية المؤمن لـه ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخافة عمدية من جانب المؤمن له .

مادة 396- على المؤمن لـه فى جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك

ثالثاً : التأمين من المسئولية

مادة 397- فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

مادة 398- إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر

مادة 399- إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية .

مادة 400- يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى إلا إذا اتفق على سريانها .