القانون المدنى

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون المدنى

قانون رقم131 لسنة 1948 - بإصدار القانون المدنى - أحكام عامة

الفصل الأول القانون وتطبيقه - القانون والحق

مـادة 1 :(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها .

(2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة .

مـادة 2: لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

مـادة 3:تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مـادة 4:من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .

مـادة 5:يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير .

(ب): إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

(جـ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

2- تطبيق القانون

مـادة 6:(1) النصوص المتعلقة بالأهمية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص .

(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية . بحسب نصوص قديمة . ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة . فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة .

مـادة 7: تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .

على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقعه وانقطاعه . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

مـادة 8 :(1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد . ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .

(2) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .

مـادة 9: تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل . أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه أعداده .

مـادة 10:القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

مـادة 11:(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم .

ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها . إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الأخر تبينه فإن هذا السبب يؤثر فى أهليته .

(2) أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى .

مـادة 12:يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

مـادة 13:(1) يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال .

(2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى .

مـادة 14:فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسرى القانون المصرى وحده ، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

مـادة 15: يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها .

مـادة 16: يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجوزين والغائبين ، قانون الشخص الذى تجب حمايته .

مـادة 17: (1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .

(2) ومع ذلك تسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت .

مـادة 18:يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى . قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

مـادة 19:(1) يسرى على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتخذا موطنا فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذى يراد تطبيقه .

(2) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار .

مـادة 20: العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك .

مـادة 21:(1) يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام

(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وأن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .

مـادة 22:يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .

مـادة 23:لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .

مـادة 24:تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادىء القانون الدولى الخاص .

مـادة 25:(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد .

(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه

مـادة 26:متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينه تتعدد فيها الشرائع ، فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .

مـادة 27:إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه ألا أحكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .

مـادة 28: لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر .

مـادة 29:(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته .

الفصل الثانى - الاشخاص

1- الشخص الطبيعى

(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

مـادة 30:(1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .

(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .

مـادة 31:دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعقلة بها ، ينظمها قانون خاص .

مـادة 32:يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية

مـادة 33:الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

مـادة 34:(1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .

(2) وتعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

مـادة 35:(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع .

(2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للأخر .

مـادة 36:يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

مـادة 37:أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الأخر .

مـادة 38:يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .

مـادة 39:ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .

مـادة 40:(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .

(2) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ما .

مـادة 41:يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .

مـادة 42:(1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا

(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى يبلغ ثماني عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها .

مـادة 43:(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .

(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .

(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى

مـادة 44:(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

مـادة 45:(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون .

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز.

مـادة 46:كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل مبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

مـادة 47:يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .

مـادة 48:ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .

مـادة 49:ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية .

مـادة 50:لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

مـادة 51:لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر .

ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

2- الشخص الاعتباري

مـادة52:الأشخاص الاعتبارية هى :

(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية .

(2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .

(3) الأوقاف .

(4) الشركات التجارية والمدنية .

(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد .

(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون .

مـادة 53:(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك فى الحدود التى قررها القانون .

(2) فيكون له :

أ- ذمة مالية مستقلة .

ب-أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه ، أو التى يقررها القانون .

جـ- حق التقاضى .

د- موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى ، المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية .

(3) ويكون له نائب يعبر عن أرادته .

المواد من 54 الى 80 الغيت

الفصل الثالث - تقسيم الأشياء والأموال.

مـادة 81:(1) كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .

(2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .

مـادة 82:(1) كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول .

(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله

مـادة 83:(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار ، بما فى ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار .

(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .

مـادة 84:(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، فى استهلاكها أو أنفاقها .

(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما عدا فى المتاجر للبيع .

مـادة 85:الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .

مـادة 86:الحقوق التى ترد على شىء غير عادى تنظمها قوانين خاصة

مـادة 87:(1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص

(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو تملكها بالتقادم .

مـادة 88: تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة

القسم الأول- الالتزامات بوجه عام - الباب الأول - مصادر الالتزام

الفصل الأول - العقد 1- أركان العقد - الرضا

مـادة 89:يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن أرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينه لانعقاد العقد .

مـادة 90:(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود .

(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا .

مـادة 91:ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

مـادة 92:إذا كانت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس منالتعبير أو من طبيعة التعامل .

مـادة 93:(1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد .

(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .

مـادة 94:(1) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد دون أن يعين ميعاد القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل .

(2) ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

مـادة 95:إذا أتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملةولأحكام القانون والعرف والعدالة .

مـادة 96:إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه أعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .

مـادة 97:(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى بغير ذلك .

(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .

مـادة 98:(1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض إيجاب فى وقت مناسب .

(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .

مـادة 99:لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ويقسط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا

مـادة 100:القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

مـادة 101:(1) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها .

(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

مـادة 102:إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشىء المقضى به مقام العقد .

مـادة 103:(1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

(2) فإذا عدل عن دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .

مـادة 104:(1) إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو أفترض العلم بها حتما .

(2) ومع ذلك كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .

مـادة 105:إذا أبرم النائب فى حدود نيابية عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل .

مـادة 106:إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .

مـادة 107:إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقا كان أو التزما يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

مـادة 108:لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .

مـادة 109:كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

مـادة 110:ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

مـادة 111:(1) إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

مـادة 112:إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

مـادة 113:المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة فى القانون .

مـادة 114:(1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد . أو كان الطرف الأخر على بينه منها .

مـادة 115:(1) إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام .

(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مـادة 116:(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك .

(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسليم أمواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

مـادة 117:(1) إذا كان الشخص أصم ابكم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التغيير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك .

(2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

مـادة 118:التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

مـادة 119:يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه التعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته .

مـادة 120:إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

مـادة 121:(1) أن يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد على إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .

(2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :

(أ) إذا وقع فى صفة للشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية .

(ب) إذا وقع فى ذات التعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .

مـادة 122:يكون العقد قابلا للأبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هنا ما لم يقض القانون بغيره .

مـادة 123:لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط .

مـادة 124:(1) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .

(2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد

مـادة 125:(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد .

(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات 0

مـادة 126:إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس .

مـادة 127:(1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس .

(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

مـادة 128:إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه .

مـادة 129:(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .

(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن .

مـادة 130:يراعى فى تطبيق المـادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة

المحل

مـادة 131:(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا .

(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .

مـادة 132:إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .

مـادة 133:(1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا .

(2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط .

مـادة 134:إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر .

مـادة 135:إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا .

السبب

مـادة 136:إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا .

مـادة 137:(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

(2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا أخر مشروعا أثبت ما يدعيه .

البطلان

مـادة 138:إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر أن يتمسك بها الحق .

مـادة 139:(1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية .

(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير .

مـادة 140:(1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات .

(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

مـادة 141:(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .

(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

مـادة 142:(1) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل .

(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

مـادة 143:إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .

مـادة 144:إذا كان العقد باطلا أو قابلا للأبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد

أثار العقد

مـادة 145:ينصرف أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

مـادة 146:إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشىء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشىء إليه .

مـادة 147:(1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب النى يقررها القانون .

(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد التزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

مـادة 148:(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

مادة 149:إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

مـادة 150:(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسريها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات .

مـادة 151:(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين .

(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

مـادة 152:لا يترتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا .

مـادة 153:(1) إذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك آن يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به .

(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبن أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد .

مـادة 154:(1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه التزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .

(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد .

(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

مـادة 155:(1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقص المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد .

(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك .

وللمشترط إحلال منتفع أخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .

مـادة 156:يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصيا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد متى كان يعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة

انحلال العقد

مـادة 157:(1) فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين أن كان له مقتض .

(2) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

مـادة 158:يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدانصراحة على الإعفاء منه .

مـادة 159:فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

مـادة 160:إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

مـادة 161:فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به

الفصل الثانى - الإرادة المنفردة

مـادة 162:(1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أ دون علم بها .

(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .

الفصل الثالث - العمل غير المشروع 1- المسئولية عن الاعمال الشخصية

مـادة 163:كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

مـادة 164:(1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .

(2 ) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .

مـادة 165:إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

مـادة 166:من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

مـادة 167:لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبه عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كان يعتقد مشروعيته العمل الذى وقع منه كان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة وأنه راعى فى عمله جانب الحيطة .

مـادة 168:من سبب ضررا للغير ويتفادى ضرر أكبر محدقا به أو بغيره لا يكون ملزما له بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .

مـادة 169:إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .

مـادة 170:يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221و 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينه بإعادة النظر فى التقدير .

مـادة 171:(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مسقطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بان يقدم تأمينا .

(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضى تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .

مـادة 172:(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

المسئولية عن عمل الغير

مـادة 173:(1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعلمه غير المشروع ويترتب هذا التزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .

(2) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته تنتقل الرقابة على القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .

(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .

مـادة 174:(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها .

(2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .

مـادة 175:للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر

المسئولية الناشئة عن الأشياء

مـادة 176:حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئولا عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

مـادة 177:(1) حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدث انهدام البناء من ضرر ، ولو كان إن هداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه .

(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه أن البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرجة الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى اتخاذ التدابير على حسابه .

مـادة 178:كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ،، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة

الفصل الرابع - الإثراء بلا سبب

مـادة 179:كل شخص ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الثراء فيما بعد .

مـادة 180:تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق

دفع غير المستحق

مـادة 181:(1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .

(2) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .

مـادة 182:يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .

مـادة 183:(1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل .

(2) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل .

مـادة 168 :لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء .

مـادة 185:(1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .

(2) أما إذا كان سىء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيىء النية

(3) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى

مـادة 186:إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى به

مـادة 187:تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق

الفضالة.

مـادة 188:الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك .

مـادة 189:تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى فى أثناء تولية شأنا لنفسه قد تولى شان غيره لما بين الشائنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر .

مـادة 190:تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى .

مـادة 191:يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

مـادة 192:(1) يجب على الفضولي أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك .

(2) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

(3) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية .

مـادة 193:يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقدم حساب عما قام به .

مـادة 194:(1) إذا مات الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

مـادة 195:يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى إرادته عناية الشخص العادى ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها قيامة بالعمل ، ولا يستحق الفضولى إجراء على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .

مـادة 196:(1) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إرادته ألا بالقدر الذى أثرى به ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .

مـادة 197:تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحق ، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

الفصل الخامس - القانون

مـادة 198:الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها

الباب الثانى - اثار الالتزام

مـادة 199:(1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين .

(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا يجبر فى تنفيذه .

مـادة 200:يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعى ، وفى كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى النظام العام .

مـادة 201:لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا .

مـادة 202:الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى

الفصل الاول - التنفيذ العينى .

مـادة 203 : (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219و 230 على تنفيذ عينيا ، متى كان ذلك ممكنا .

(2) على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .

مـادة 204:الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عينى أخر ينتقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شأنا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

مـادة 205:(1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شىء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشىء .

(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشىء من غير إخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض .

مـادة 206:الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم .

مـادة 207:(1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، ويتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فإن هلاك الشىء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن .

(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو تعذر إذا أثبت أن الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم إليه ما لم يكون المدين قد قبل أن يتحمل تبعه الحوادث المفاجئة .

(3) على أن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك على السارق .

مـادة 208:فى الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .

مـادة 209:(1) فى الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا .

(2) ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .

مـادة 210:فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

مـادة 212:(1) فى الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء أو أن يقوم بإداراته أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

(2) وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .

مـادة 212:إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين .

مـادة 213:(1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك .

(2) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه الدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة .

مـادة 214:إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين .

الفصل الثانى- التنفيذ بطريق التعويض

مـادة 215:إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه .

مـادة 216:يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه .

مـادة 217:(1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة .

(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه .

(3) ويقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .

مـادة 218:لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك .

مـادة 219:يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل إلى أى أجراء أخر .

مـادة 220:لا ضرورة لأعذار المدين فى الحالات الأتية :

(أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

(ب) إذا كان محل الالتزام رد شىء يعلم المدين أنه مسروق أو شىء دون حق وهو عالم بذلك .

(د) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

مـادة 221:(1) إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فى الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

(2) ومع ذلك إذا كان التزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .

مـادة 222:(1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل على الغير ألا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .

(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب على الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .

مـادة 223:يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق ، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 .

مـادة 224:(1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر .

(2) ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبلغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه .

ويقع باطل كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .

مـادة 225:إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن المدين قد أرتكب غشا أو خطأ جسيما .

مـادة 226:إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخيا أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .

مـادة 227:يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر من فوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أما فى أية حالة أخرى اشترطا فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعيد رد ما دفع زائد على هذا القدر .

وكل عمولة أو منفعة أى كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة .

مـادة 228:لا يشترط استحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا بحقه من هذا التأخير .

مـادة 229:إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه فى إطالة مد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر .

مـادة 230:عند توزيع ثمن الشىء الذى يبيع جبرا لا يكون الدائنين المقبلون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد التأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوسيع إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد السنة أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها على أن لا يتجاوز ما يتقاضاها الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسما غرماء .

مـادة 231:يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذى يجوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية .

مـادة 232:لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز فى أى حالة أن يكون مجموعة فوائد التى يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية .

مـادة 233:الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركب فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى .

الفصل الثالث- مايكفل الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

مـادة 234:(1) أموال المدين جميعا ضمانا للوفاء بديونهم .

(2) وجميع الدائنين متساوين فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقديم طبقا القانون

وسائل التنفيذ

مـادة 235:(1) لكل دائن ولو لم يكن حقهم مستحق لأداء أن يستعمل باسم مدين جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصية خاصة أو غير قابل الحجز .

(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولة إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأمن عدم استعماله لها من شانه أن يسبب إعساره أو يزيد فى هذا الإعسار ولا يشترط أعذارا المدين باستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما فى الدعوى .

مـادة 236:يعتبر الدائن فى استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين فتكون ضمانا لجميع دائنيه .

مـادة 237:لكل دائن أصبح حقه مستحق الداء وصدر من مدنية تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المـادة التالية .

مـادة 238:(1) إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه لحق الدائن أن يكون منويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسرا كما يعتبر من صدر له تصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسرا .

(2) أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ فى حق الدائن ولا كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا .

(3) وإذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه بعوض خلف أخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش وان كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثانى يعلم إعسارا المدين وقد تصرفه للخلف الأول أن كان المدين قد تصرف له تبرعا .

مـادة 239:إذا أدعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها .

مـادة 240:متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم .

مـادة 241:إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة .

مـادة 242:(1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة .

(2) وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الآجل الذى عين أصلا بالوفاء فلا يسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين وكذلك ما يسرى فى حقهم الوفاء ولا حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة توطأ بين المدين والدائن الذى استوفى حقهم .

مـادة 243تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعمل فى الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال فى انقضاء خمسة عشر سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه .

مـادة 244:(1) إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل الصورية والعقد الذى أضر بهم .

وإذا تعارضت مصالح سوء الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .

مـادة 245:إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيها بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى .(2)إحدى وسائل الضمان الحق فى الحبس .

احدى وسائل الضمان - الحق فى الحبس

مـادة 246:(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا .

(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .

مـادة247:(1) مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه .

(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشىء وفقا لأحكام رغم الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته .

(3) وإ1 كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليه فى المـادة 1119 ، وينتقل الق فى الحبس من الشىء إلى ثمنه

مـادة 248:(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يده حائزة أو محرزه .

(2) ومع ذلك يجوز للحابس الشىء إذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

الإعسار

مـادة 249:يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفلا لوفاء الديون المستحقة الأداء .

مـادة 250:يكون شهر الإعسار يحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة .مـادة 251: على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشتهر إعسار المدين أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به سواء أكانت هذه الظروف عامة أو خاصة فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه ، المشروعة وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى حالته المالية .

مـادة 252:مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام .

مـادة 253:(1) على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المصريين وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى ، وبكل يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم .

(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

مـادة 254:يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق أخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل إلى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم يقيدها فى سجلاتها .

مـادة 255:(1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة اتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت من سقوط الأجل .

(2) ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب المدين .

وفى مواجهة ذو الشأن من دائنيه ، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة ، كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الدين الآجلة إذا رأى أن هذا الأجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا .

مـادة 256:(1) لا يحول شهر إعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين .

(2) على انه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى إعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .

مـادة 257:متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسرى فى الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته ، كما لا يسرى فى حقوقهم أى وفاء يقوم به المدين .

مـادة 258:(1) يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وان يقوم المشترى بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع .

(2) فإذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير صار فى حق الدائنين إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن الذى أشترى به ما نقص من ثمن المثل .

مـادة 259:إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة القضائية بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان المر للدائنين أن كان التظلم منهم .

مـادة 260:يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :

(أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الأضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور الحكم عليه بالدين وشهر إعساره .

(ب) إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو أصطنع ديونا صورية أو مبالغ فيها ، وذلك كله بقصد الأضرار بدائنيه .

مـادة 261:(1) تنتهى حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين :

(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله .

(ب) متى قام المدين بوفاء الديون التى حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلها ، وفى هذه الحالة تعود أجال الديون التى حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه مكن قبل وفقا للمـادة 263 .

(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه الحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدروه على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المـادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك .

مـادة 262:تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر إعسار .

مـادة 263: يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر إعسار أثر فتى حلولها .

مـادة 264: انتهاء حالة إعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243 .

الباب الثالث - الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام -

الفصل الأول- الشرط والأجل

-1- الشرط

مـادة 265:يكون الالتزام مطلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .

مـادة 266:(1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم .

(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام .

مـادة 267:لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم .

مـادة 268:إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط ، أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا التنفيذ الأختيارى ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه .

مـادة 269:(1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض .

(2) على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط .

مـادة 270:(1) إذا تحقق الشرط استند أثره على الوقت الذى نشا فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله ، إنما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط .

(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه .

الأجل

مـادة 271:(1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع

(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذى يقع فيه .

مـادة 272:إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه .

مـادة 273:يسقط حق المدين فى الأجل :

(1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون .

(2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تامين خاص ، ولو كان هذا التامين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التامين أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا

(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات .

مـادة 274:(1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الجل على إنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتامين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول .

(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى

الفصل الثانى- تعدد محل الالتزام -1- الالتزام التخيرى

مـادة 275:ويكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

مـادة 276:(1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار ، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام .

(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضى أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين .

مـادة 277:إذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شىء استحال تنفيذه .

الالتزام البدلى

مـادة 278:(1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا أخر .

(2) والشىء الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته .

الفصل الثالث- تعدد طرفى الالتزام -1- التضامن

مـادة 279:التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون .

مـادة 280:(1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، إلا إ مانع أحدهم فى ذلك .

(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .

مـادة 281:(1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، ما طلبة المدين بالوفاء ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .

(2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .

مـادة 282:(1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل باقى الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله .

(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا فى شأنه الأضرار بالدائنين الأخرين .

مـادة 283:(1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتخاصمون فيه .

(2) وتكون بينهم بالتساوى إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

مـادة 284:إذا كان التضامن بين المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين .

(2) ولا يجوز للمدين الذى يطالبه بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .

مـادة 286:يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدنين المتضامنين أتن تبرأ ذمة باقى المدنيتين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .

مـادة 287:لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالقاصمة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين .

مـادة 288:إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضى بالنسبة على باقى المدنيتين ، إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن .

مـادة 289:(1) إذا أبرأ الدائن أحد المدنين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إذا صرح الدائن بذلك .

(3) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له أن يطالب باقى المدنين المتضامنين إلا بما بقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه إلا أن يكون قد احتفظ بحق الرجوع على المدين الذى صدر الإبراء لصالحة بحصته فى الدين

مـادة 290:إذا أبرا الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ، مالم يتفق على غير ذلك .

مـادة 219:(1) فى جميع الأحوال التى يبرأ فيها الدائن أحد المدنين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقى المدنين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصة المعسر منهم وفقا للمـادة 298.

(2) على إنه إذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا المدين فى حصة المعسر .

مـادة 292:(1) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدنين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدنين إلا بقدر حصة هذا المدين .

(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين .

مـادة 293: (1) لا يكون المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام إلا عن فعله .

(2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقى المدينين أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فإن باقى المدينين يستفيدون من هذا الأعذار .

مـادة 394:إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ويضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون أما إذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزما أو بزيد فيما ملتزمون به فأنه لا ينفذ فى حقهم إلا إذا قبلوه .

مـادة 295:(1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقين .

(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الأخرين يستفيدون من ذلك .

مـادة 296:(1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين .

(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبينا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه

مـادة 297:(1) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين غلا بقدر حصته فى الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن .

(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدنين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

مـادة 298:إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعه هذا الإعسار المدين الذى وفى بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته .

مـادة 299:إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين .

-2- عدم القابلية للانقسام

مـادة 300:يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

(أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .

(ب) إذا تبين من الغرض الذى رمى غليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرف نية المتعاقدين إلى ذلك .

مـادة 301:(1) إذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا .

(2) وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .

مـادة 302:(1) إذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن فى هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشىء محل الالتزام .

(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام كل بقدر حصته .

الباب الرابع-انتقال الالتزام

الفصل الأول- حوالة الحق

مـادة 303:يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .

مـادة 304:لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا الحجز .

مـادة 305:لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .

مـادة 306:يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من إجراءات ما يحافظ به على الحق الذى أنتقل إليه .

مـادة 307:تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط .

مـادة 308:(1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل غلا بوجود الحق المحا به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .

مـادة 309:(1) لا يضمن المحيل يسار المدين غلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .

(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

مـادة 310:إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استوفى عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مـادة 311:يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان .

مـادة 312:للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

مـادة 313:إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير

مـادة 314:(1) إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

الفصل الثانى - حوالة الدين

مـادة 315:يتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل عنه الدين .

مـادة 316:(1) لا تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن إلا إذا أقرها .

(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .

مـادة 317:(1) ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرار أو رفضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة .

(2) على إنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، ما دام هو لم يقم التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة .

مـادة 318:(1) تبقى للدين المحال به ضماناته .

(2) ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ن ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة

مـادة 319:يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

مـادة 320:للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن المدفوع التى كانت للمدين أصلى أن يتمسك بها كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

مـادة 321:(1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه .

(2) وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 381و 320 .

مـادة 322:(1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى غلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك .

(2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ن فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرار.

الباب الخامس- انقضاء الالتزام

الفصل الأول- الوفاء طرقا الوفاء

مـادة 323:(1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة فى الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمـادة 208 .

(2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض .مـادة 324:(1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .

(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء .

مـادة 325:(1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشىء الذى وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .

(2) ومع ذلك فالوفاء بالشىء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى .

مـادة 326:إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الأتية :

(أ) إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه .

(ب) إذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى ولو لم يكن للموفى أى تأمين .

(جـ) إذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء الدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .

(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول .

مـادة 328:يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى اقرضه الدائن الجديد .

مـادة 329:من حل قانونا وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن .

مـادة 330:(1) إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ن ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا حل شخص أخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء .

مـادة 331:إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ن وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار أخر مرهون فى ذات الدين غلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .

مـادة 332:يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ن ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا .

مـادة 333:إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعا منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته .

مـادة 334:إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيام بالعمال التى لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمى .

مـادة 335:إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشىء أو تلفه ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق فى إيداع الشىء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر

مـادة 336:إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء فى إيداعه .

فإذا كان هذا الشىء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

مـادة 337:(1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع غليها التلف ، أو التى تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة .

(2) فإذا كان الشىء له سعر معروف فى الأسواق أو إذا كان التعامل فيه متداول فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .

مـادة 338:يكون إيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء حائز أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكون له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الأجراء

مـادة 339:يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته .

مـادة 340:(1) إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين وذمة الضامنين .

(2) فإذا رجع فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين .

محل الوفاء

مـادة 341:الشىء المستحق لأصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شىء غيره ، ولو كان هذا الشىء مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى .

مـادة 342:(1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين عن يرفض الوفاء بهذا الجزء .

مـادة 343:إذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .

مـادة 344:إذا تعددت الديون فى ذمة المدين ، وكان الدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يفى بهذه يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين .

مـادة 345:إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المـادة السابقة ، كان الخصم كان الخصم من حساب الدين الذى حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن .

مـادة 346:(1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

(2) على إنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص فى القانون أن ينظر إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم .

مـادة 347:(1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(2) أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه العمال .

مـادة 348:تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

مـادة 349:(1) لمن قام الوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند بحصول هذا الوفاء فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند أو إلغاؤه فإن كان السند قد ضاع له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشىء المستحق إيداعا قضائيا .

الفصل الثانى- انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

- 1- الوفاء بمقابل

مـادة 350:إذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابل استعاض عن الشىء المستحق قام هذا مقام الوفاء .

مـادة 351:يسرى على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شىء أعطى فى مقابله الدين أحكام البيع وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية .

ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها جهة الدفاع وانقضاء التأمينات .

2- التجديد والإنابة

مـادة 352:يتجدد الالتزام :(أولا) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره .

(ثانيا) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد .

(ثالثا) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد .

مـادة 353:(1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان .

(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وأن يحل محله .

مـادة 354:(1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة وان يستخلص بوضوح من الظروف .

(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث فى الالتزام من تغير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفية ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

مـادة 355:(1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام فى حساب جار .

(2) وانما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على إنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .

مـادة 356:(1) يترتب على التجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص

(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بنص فى القانون أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .

مـادة 357:(1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الحكام الأتية :

(أ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام فى الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير .

(ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استيفاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم .

(ج) إذا كان التجديد بتغيير للدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات .

(2)ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير إلا إذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل .

مـادة 358:لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن إلا إذا رضى الكفلاء والمدينون المتضامنون .

مـادة 359:(1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .

(2) ولا يقضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي .

مـادة 360:(1) إذا اتفق المتعاقدون فى الإنابة على أن يستدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وآلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة .

(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد فى الإنابة فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .

مـادة 361:يكون التزام المناب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ولا يبقى للمناب إلا حق التبرع على المنيب كسب هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

المقاصة

مـادة 362:(1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنيه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء .

(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن .

مـادة 363:يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك .

مـادة 364:تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الأتية :

(أ)إذا كان أحد المدنين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوب رده .

(ب) كان أحد المدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده .

(ج) إذا كان أحد المدينين حقا غير قابل للحجز .

مـادة 365:(1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .

(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء .

مـادة 366:إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

مـادة 367:(1) لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغير .

(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائنا فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز .

مـادة 368:(1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .

(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة

مـادة 369: إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه .

بحق له فلا يجوز أن يتمسك أضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق .

اتحاد الذمة

مـادة 370(1) إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة .

(2) وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن .

1- الإبراء

مـادة 371:ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده .

2- استحالة التنفيذ

مـادة 372:(1) يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع .

(3) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرصة القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .

مـادة 373:ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لا يد له فيه .

التقادم المسقط

مـادة 374:يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية .

مـادة 375:(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

مـادة 376:تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات .

مـادة 377:(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى مطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة

مـادة 378:(1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية :

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء .

مـادة 379:(1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 379 ، 488 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى .

(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

مـادة 380:تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها .

مـادة 381:(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء .

(2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الآجل .

(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .

مـادة 382:(1) لا يسرى التقادم كما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب .

(2) ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

مـادة 383:ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى .

مـادة 384:(1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا .

(2) ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيا زيا تأمينا لوفاء الدين .

مـادة 385:(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول .

(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الآمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم .

مـادة 386:(1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين الالتزام طبيعى

(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت مع الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات .

مـادة 387:(1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .

مـادة 388:(1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .

(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرار بهم .

المواد من 389 الى 417 الغيت

مـادة 418:البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقا ماليا فى مقابل ثمن نقدى .

مـادة 419:(1) يجب أن يكون لمشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه .

(2) وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع . سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع .

مـادة 420:(1) إذا كان البيع (بالعينة) وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .

(2) وإذا أتلف (العينة) أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشىء مطابق للعينة أو غير مطابق .

مـادة 421:(1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا .

(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .

مـادة 422:إذا بيع الشىء بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع أن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا الإعلان .

مـادة 433:(1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

(2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق فى المكان والزمان الذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى ، فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية .

مـادة 424:إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع . فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما .

مـادة 425:(1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .

(2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

مـادة 426:(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

مـادة 427:لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .

التزامات البائع

مـادة 428:يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا .

مـادة 429:إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

مـادة 430:(1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .

(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساط جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزاءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـادة 224 .

(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فإن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع

(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .

مـادة 431:يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .

مـادة 432:يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

مـادة 433:(1) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدار بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن ألا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه .

مـادة 434:إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

مـادة 435:(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يتسول عليه استيلاء ماديا البائع قد أعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع .

(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية .

مـادة 436:إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مـادة 437:إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد الثمن ألا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع .

مـادة 438:إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز لمشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن .

مـادة 439:يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد أل من البائع نفسه .

مـادة 440:(1) إذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله .

(2) فإذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه .

(3) وإذا لم يخطر المشترى البائع الدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق .

مـادة 441:يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضاءى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .

مـادة 442:إذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله أزو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شىء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دعه أو قيمة ما أداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات .

مـادة 443:إذا استحق كل المبيع كان المشترى أن يطلب من البائع :

(1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .

(2) قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها لمن استحق المبيع .

(3) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سىء النية .

(4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمـادة 440 .

(5) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .

كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبينا على المطالبة بفسخ البيع أو أبطاله .

مـادة 444:(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المـادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

(2) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .

مـادة 445:(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان .

(2) ويفترض فى حق الاتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى .

(3) ويقع باطلا كل شرط يقسط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبى .

مـادة 446:(1) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .

(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق . أو أنه اشترى ساقط الخيار .

مـادة 447:(1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى تكفل للمشترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له ن ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .

(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو لأنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .

مـادة 448:لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .

مـادة 449:(1) إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتكمن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مد معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .

(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر عنه البائع المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .

مـادة 450:إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المـادة 444 .

مـادة 451:تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان .

مـادة 452:(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه .

مـادة 453:يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقم باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشا منه .

مـادة 454:لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية ، ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد .

مـادة 455:إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره

التزامات المشترى

مـادة 456:(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع . وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن .

مـادة 457:(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

(2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعريض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .

(3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف المشترى عيبا فى المبيع .

مـادة 458:(1) لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا اعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع وكان هذا الشىء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره .

(2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تماما البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره .

مـادة 495:(1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع .

(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المـادة 273 .

مـادة 460:إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .

مـادة 461:فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار أن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .

مـادة 462:نفقات عقد البيع ورسوم (الدمغة) والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

مـادة 463:إذا يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه البيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن .

مـادة 464:نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك .

2- بعض أنواع البيوع- بيع الوفاء

مـادة 465:إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا .

بيع ملك الغير

مـادة 466:(1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل .

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد .

مـادة 467:(1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى .

(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

مـادة 468:إذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع . فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .

بيع الحقوق المتنازع عليها

مـادة 469:(1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عليه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع .

(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شانه نزاع جدى

مـادة 470:لا تسرى أحكام المـادة السابقة فى الأحوال الأتية :

(أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .

(ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر .

(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته .

(د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار

مادة 471- لا يجوز للقضاه ولا لاعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلا .

مـادة 472:لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم مستعار وإلا كان العقد باطلا .

بيع التركة

مـادة 473:من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك

مـادة 474:إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير ألا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات .

مـادة 475:إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

مـادة 476:يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

البيع فى مرض الموت

مـادة 477:(1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .

(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين .

(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المـادة 916.

مـادة 478:لا تسرى أحكام المـادة السابقة أضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .

بيع النائب لنفسه

مـادة 479:لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى .

مـادة 480:لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار .

مـادة 481:يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه

الفصل الثانى- المقايضة

مـادة 482:المقايضة عق به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود .

مـادة 483:إذا كان للأشياء المتقايض فهيا قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .

مـادة 484:مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مـادة 485:تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشىء الذى قابض به ومشتريا للشىء الذى قايض عليه .

الفصل الثالث- الهبة

]- 1- أركان الهبة

مـادة 486:(1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال لد دون عوض .

(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ن أنت يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين .

مـادة 487:(1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه .

(2) فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصية ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشىء الموهوب .

مـادة 488:(1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر .

(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ،دون حاجة إلى ورقة رسمية .

مـادة 489:إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه .

مـادة 490:الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية .

مـادة 491:إذا وردت الهبة على شىء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليه أحكم المادتين 466، 467.

مـادة 492:تقع هبة الأموال المستقبلية باطلة .

2- أثار الهبة

مـادة 493:إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشىء الموهوب ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه ، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .

مـادة 494:(1) لا يضمن الواهب استحقاق الشىء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفى الحالى الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق ألا بقدر ما أداه الموهوب له من عرض . كل هذا ما لم يتفق على غيره .

(2) وإذا استحق الشىء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له كمن حقوق ودعاوى .

مـادة 495:(1) لا يضمن الواهب خلو الشىء الموهوب من العيب .

(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشىء الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض .

مـادة 497:يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة .

مـادة 498:إذا تبين أن الشىء الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط . فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشىء الموهوب .

مـادة 499:(1) وإذا كان الشىء الموهوب مثقلا بحق عينى ضمان لدين فى ذمة الواهب أو فى ذمة شخص أخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

3- الرجوع فى الهبة

مـادة 500:(1) يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك .

(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .

مـادة 501:يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :

(أ) أن يخل الموهوب له بما – يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه .

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .

مادة 502 - يرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :

(أ) إذا حصل للشىء الموهوب زيادة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع

(ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة .

(جـ) إذا تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفا نهائيا . فإذا أقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى .

(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخرين ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .

(ه) إذا كانت الهبة الذى رحم محرم .

(و) إذا هلك الشىء الموهوب فى يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشىء جاز الرجوع فى الباقى .

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر .

مـادة 503:(1) يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كأن لم تكن .

(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقته من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشىء الموهوب .

مـادة 504:(1) إذا استولى الواهب على الشىء الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال .

(2) أما إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشىء فى يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى .

الفصل الرابع الشركة

مـادة 505:الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ريح أو من خسارة

مـادة 506 : (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصيا اعتباريا ولكن لا تحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التى يقررها القانون .

(2) ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .

أركان الشركة

مـادة 507:(1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد .

(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير . ولا يكون له فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

مـادة 805:تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وإنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

مـادة 509:لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ . أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .

مـادة 510:إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .

مـادة 511:(1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى أخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص

(2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليهم حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

مادة112 (1) إذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات ألتى تعهد بها ، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.

(2) على انه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مـادة 513:إذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير فلا ينقضى التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .

مـادة 514:(1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال

(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة .

(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شىء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه .

مـادة 515:(1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها كان عقد الشركة باطلا .

(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .

- 2- ادارة الشركة

مـادة 516:(1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معرضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية

(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لا حقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى .

(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .

مـادة 517:(1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تماما وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذه الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا .

(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا لأن يكون لأمر عاجل يترتب على تفوقه خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .

مـادة 518:إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعبن الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك مـادة 519:

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل .

مـادة 520:إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة أعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين فى إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض .

3- أثار الشركة

مـادة 521:(1) على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه .

(2) وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .

مـادة 522:(1) إذا أخذ الشريك أو أحتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء .

(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجببت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها .

مـادة 523 :(1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة ما لم يوجد اتفق على نسبة أخرى ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

(2) وفى كل حال لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة .

مـادة 524:(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته فى الدين على الباقين كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة .

مـادة 525:إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال وانما لهم أن يتقاضوا حقوقهم مما يخصه من نصيب مدينيهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين .

4- طرق انقضاء الشركة

مـادة 526:(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله .

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع العمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنه فسنة بالشروط ذاتها .

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه .

مـادة 527:(1) تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فى استمرارها .

(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمة أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .

مـادة 528:(1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز علية أو بإعساره أو بإفلاسه .

(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع الورثة ولو كانوا قصرا.

(3) ويجوز أيضا الاتفاق علي أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو أنسحب وفقا لأحكام المـادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يقول له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث .

مـادة 529:(1) تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينه على أن يعلن الشريك برغبته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، ولا يكون انسحابه على غش أو فى وقت غير لائق .

(2) وتنتهى أيضا بإجماع الشركاء على حلها.

مـادة 530:(1) يجوز للمحكمة أن تقضى محل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب أخر ولا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليها هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .

(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى يغير ذلك .

مـادة 531:(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين .

(2) ويجوز أيضا لأى شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى أستند فى ذلك إلى أسباب معقولة وفى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها .

5- تصفية الشركة

مـادة 532:يتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة لعقد وعند خلوه من حكم خاص يتبع الأحكام الآتية :

مـادة 533:تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية .

مـادة 534:(1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أمام جميع الشركاء وإما مصفى واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء .

(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعين المصفى تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .

(3) وفى الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن .

(4) وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفيين .

مـادة 535:(1) ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة للإتمام أعمال سابقة

(2) ويجوز له أن يبع مال الشركة منقولا وعقارا وبالمزاد وإما بالممارسة ما لم ينص فى أمر تعيينه على بقية هذه الشركة .

مـادة 536:(1) قسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة .

(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال .

كما هى مبينه فى العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها فى العمل ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر لما قدمه من شىء على حكم المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

(3) وإذا بقى شىء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل من فى الأرباح .

(4) أما إذا لم يكفى صافى المال والشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها فى توزيع الخسائر .

مـادة 537: تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع

الفصل الخامس- القرض والدخل الدائم- القرض

مـادة 538: القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شىء مثلى أخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقار ونوعه وصفته

مـادة 539:(1) يجب على المقرض أن يسلم الشىء موضع العقد إلى العقد المقترض ، ولا يجوز له أن يطالبة برد مقداره ونوعه وصفته .

(2) وإذا هلك الشىء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض .

مـادة 540:إذا استحق الشىء فإن القرض بأجر ، سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية .

مـادة541:(1) إذا ظهر فى الشىء عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشىء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشىء معيبا .

(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب أما إصلاح العيب ، وأما استبدال شىء بالشىء المعيب .

مـادة 542:على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر .

مـادة 543:ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه .

مـادة 544:إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما أقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداة الفوائد المستحقة عن الستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه .

مـادة 545:(1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا ميعن من أشياء مثلية أخرى . ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية .

(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة ، أتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على ذى الفائدة .

مـادة 546:(1) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك

(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة .

(3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك وانقضاء سنة على هذا الإعلان .

مـادة 547:يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم أعذاره .

(ب) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها .

(جـ) إذا أفلس أو أعسر

مـادة 548:(1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود . تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك

(2) وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل .

مـادة 549:الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .

مـادة 550:يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للترف يعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح .

مـادة 551:لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية ، أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم .

مـادة 552:لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى .

2- أثار الصلح

مـادة 553:(1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها .

(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا .

مـادة 554:للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .

مـادة 555: يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذى حسمه الصلح .

-3- بطلان الصلح

مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .

مـادة 557:(1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقضى بطلان العقد كله .

(2) على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض .

الباب الثانى - العقود الواردة على الانتفاع بالشيء - الفصل الأول - الإيجار - الإيجار بوجه عام

مـادة 558: الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينه لقاء أجر معلوم .

مـادة 559: لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .

مـادة 560: الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة .