قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة

أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و

168 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثانية )

و206 مكررا ( فقرة أولي ) ، و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :

مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :

" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو

المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي

والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان

الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا

و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و 371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفي

الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .

ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة

بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .

di�...L.s.��R ,�.t-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%'> ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى القفرة السابقة ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى بعد صدور الحكم باتاً ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . 1..{.t.f.��R ,�.y:"Arial","sans-serif"; color:blue'>.

مادة 4 – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وكافة القرارات التنظيمية ونماذج العقودوالأنظمة المشار إليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

مادة 5 – يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

مادة 6 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى القعدة سنة 1401 ( 17 سبتمبر سنة 1981 )

أنور السادات

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الجريدة الرسمية ، العدد 40 فى أول أكتوبر 1981