القوانين الداخلية للمؤسسة

قوانين الداخلية للمؤسسة

وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة و دوريات سلطات التربية والتكوين، و تشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلاميذ(ت) و أولياؤهم و الأطر التربوية و الإدارية وشركاء المؤسسة، و يترتب عن الحياة الجماعية حقوق و واجبات يلتزم باحترامها الجميع.

الفصل الأول : حقوق و واجبات التلاميذ

*المادة1: كل تلميذ(ة) يتمتع بحرية التفكير و التعبير، لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة، بأعمال الدعاية السياسية و الإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته.

*المادة2: المؤسسات التعليمية فضاء للحياة الجماعية، و كل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف، و يلتزم بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف الجسدي والمعنوي.

*المادة3: يعتبر التلاميذ(ت) معنيين(ت) بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها، و يلتزمون بحسن الاستعمال و حمايتها من الإتلاف و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة و تجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها أو وثائقها.

*المادة4: يولي التلاميذ(ت) عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة، و يرتدون ثيابا تراعي الحشمة و الوقار، و يلتزمون بالزي المدرسي الموحد، كما يمنع استعمال الهاتف المحمول،وآلات التسجيل، و إحضار الأمتعة النفيسة، و إدخال الحيوانات و الدراجات إلى المؤسسة.

*المادة5: يمنع على التلاميذ(ت) داخل المؤسسة استهلاك و ترويج التدخين والمخدرات و كل المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، و كذلك حمل الأدوات الحادة (سكين أو ما شابه ذلك…).

*المادة6: على التلاميذ(ت) واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، و لا يمكن ارتيادها إلا للصلاة خارج أوقات الدراسة.

*المادة7: كل تلميذ(ة) ملزم بالحضور إلى المؤسسة طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة و الأنشطة.

الفصل الثاني : السلامة و الأمن داخل المؤسسة

*المادة8: يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة خلال تواجده بالمؤسسة، بما في ذلك حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية .

*المادة9: كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه .

*المادة10: عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ (ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات، و يخبر ولي الأمر بالحادثة، و تتولى الإدارة القيام بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها و فق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.

الفصل الثالث : الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة

*المادة11: يعتبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية، إذا تقدم بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة و أدى(ت) رسوم التسجيل و واجب التأمين المدرسي والرياضي.

*المادة12: تنتهي عملية التسجيل و إعادة التسجيل قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة و تخضع حالبات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات الجاري بها العمل.

*المادة13: تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.

*المادة14:يتعرف التلاميذ(ت) في بداية السنة على مايلي: ( مضمون البرامج، نظام الامتحانات و التعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ، و نسبة و طبيعة المراقبة المستمرة، و مقاييس التقويم ).

*المادة15: يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد و تجنب أي غياب غير مبرر.

*المادة16: يحترم التلاميذ(ت) الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الاختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة .

*المادة17: يساهم التلميذ (ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية.

*المادة18: الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين، و مدرسين،و تلاميذ و أولياء أمرهم . وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر(0) في مادة الاختبار أو الامتحان ، و يعرض على مجلس الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه ( خاصة خلال الامتحانات الاشهادية).

الفصل الرابع : ضوابط الحياة المدرسية

*المادة19: جميع التلاميذ (ت) ملزمون بالدخول إلى المؤسسة من الباب الرئيسي المخصص لهم(ن)، و بارتياد الساحة الرئيسية خلال فترة الاستراحة القانونية، و يتجنب إثارة الفوضى و الشغب و الجلوس بالفضاءات المتواجدة خلف الأجنحة، و كل تلميذ (ة) مخالف يعرض نفسه للعقوبات التأديبية.

*المادة20: تلاميذ (ت) الفصل ملزمون(ات) بالاصطفاف مثنى مثنى أمام قاعة الدرس فور سماع دقات الجرس، في انتظار الأستاذ لاصطحابهم (ن) إلى القاعة، و يتعذر عليهم (ن) مغادرة الصف عند تأخر الأستاذ إلا بإذن من الإدارة.

*المادة21: الأستاذ مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس و الأنشطة التي يأطرها، ويكون أول من يلج قاعة الدرس و آخر من يغادرها و يسجل المتغيبين من التلاميذ في ورقة الغياب، و لا يقبل أي تلميذ(ة) تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر(ت) لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة.

*المادة22: في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول تُوجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ و يخبر ولي أمره بذلك.

*المادة23: يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتَعرض على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة و كذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة.

*المادة24: يمكن لمجلس الانضباط أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بخدمة لصالح المجتمع المدرسي.

*المادة25: تسلم شهادة المغادرة لولي أمر التلميذ، و يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة.

الفصل الخامس : حقوق و واجبات الآباء و أولياء الأمر

*المادة26: يلتزم آباء و أولياء التلاميذ(ات) بتتبع مواظبة بناتهم و أبنائهم على الدروس، كما يجب عليهم الحضور إلى المؤسسة كلما دعوا إلى ذلك.

*المادة27: تخبر المؤسسة الآباء بالنتائج الدراسية و بكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية و ذلك بواسطة: ( بيان النتائج الدراسية،المراسلات،الاجتماعات الإخبارية و اجتماعات جمعية الآباء و الأولياء ).

*المادة28: يخبر الآباء و الأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم و أرقام هواتفهم.

الفصل السادس : الحقوق الديمقراطية و ثقافة المواطنة

*المادة29: يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية و فنية و ذلك بعد موافقة المجلس الإداري للمؤسسة و بعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع. و يجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي، من حيث اذكاء روح المواطنة والقدرة على تحمل المسؤوليات.

*المادة30: يلتزم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية و المشاركة في التظاهرات الثقافية و الفنية.

*المادة31: يقوم التلاميذ بانتخاب عرفاء و عريفات الأقسام و نوابهم (ن) في مطلع كل سنة دراسية، و تعتبر عملية انتخاب عرفاء و عريفات الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ، وتتم العملية بواسطة الاقتراع السري بعد حصر لائحة الترشيحات.

*المادة32: يعهد إلى عرفاء و عريفات الأقسام: